بسم الله الرحمن الرحيم

إذا نشزت الزوجة

 
السؤال :
فما هو رأى الدين فى ذلك وما هو حكم الله؟ وماذا يفعل الزوج معها ومع كل هذا العند و التحدى هل يطلقها؟
¬الجواب :
أقول مستعيناً بالله تعالى :
إذا عصت المرأة زوجها فيما تجب عليها فيه طاعته فهي آثمة ، و خاصة إذا أصرّت على ذلك غير مبالية برضاه من عدمه ، بل حتى بإيقاع الطلاق عليها بسبب ذلك .
و على الزوج و الحال كذلك أن لا يتعجل بإيقاع طلاق أو فراق بل يسعى للإصلاح بقدر المستطاع ، و معالجة ما قد يحدث من نشوذ زوجته بما يناسب ما جعله الله بينهما من المودة و الرحمة ، و لا يتجاوز ما هو مقرر شرعاً في هذه الحال كما في قوله تعالى : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَ بِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَ اللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ) [ النساء : 34 ] .
و ليس هذا مقام التوسع في عرض وسائل حل الخلافات الزوجية ، لأن المقام مقام فتيا و ليس مجلس قضاء ، و من القيام بواجب النصيحة للزوج – و قد طُلِبَت في السؤال – حثُّه على أن يستفتي أهل العلم و يستشير أهل الخبرة و الدراية في بلده فيما شجر بينه و بين أهله ، و لا يفتأ يراجع نفسه و يحاسبها بين الفترة و الفترة ، فقد يكون هو المخطئ المحقوق و إن بدا له خلاف ذلك في بداية الأمر ، و لذلك أرشد الله تعالى إلى الاحتكام إلى طرف ثالث في الخلافات الزوجية ، لأن من ينظر من خارج موقع الحدث يكون أقدر على إدراك حقائق الأمور و معالجتها ممّن هو طرف فيها .
قال تعالى : ( وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَماً مِّنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحاً يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً ) [ النساء : 85 ] .
هذا و اللهَ أسأل أن يوفقنا جميعاً لخير القول و العمل ، و أن يعصمنا من الضلالة و الزلل ، و أن يصلح ذات بيننا و يؤلف بين قلوبنا ، و يأخذ بأيدينا إلى ما فيه رضاه عنّا .
و صلى الله و سلم و بارك على نبيّه محمد ، و آله ، و صحبه أجمعين .

كتبه
د . أحمد عبد الكريم نجيب
Dr.Ahmad Najeeb
alhaisam@msn.com