بسم الله الرحمن الرحيم

تكفير الذنوب بالصدقات

 
السؤال :
إنني مبتلى بالذنوب ، فهل يُشرع لي أن نخرج صدقة على نية الكفّارة عن ذنوبي ، كما لو أنّ إنساناً سَرَق و أراد أن فهل يُجزؤه أن يتصدق عن يده حتى لا يحرقها الله بالنار يوم القيامة ، أو نظر إلى حرام فهل يُكفّر بالصدقة عن عَينَيه ؟ و هكذا عن سائر أعضاء الجسم كي يُعتقها الله من النار .
الجواب :
إذا اقترف العبد ذنباً ممّا لا حدّ فيه ، و أراد أن يتوب منه ، فإنّ الله تعالى يقبل التوبة من عباده ، و لا يُشترط لقبول التوبة سوى ما قرّره العلماء من شروط ، و هي :
الإقلاع عن الذنب .
الندم على ما فات .
العزم على عَدَم العودة إلى الزنب من جديد .
إعادة الحقوق إلى أصحابها إذا كان الذنب متعلّقاً بحقوق العباد .
أمّا التصدّق بالمال فليسَ شرطاً لقبول التوبة ، و لكنّه من الأعمال الصالحة التي وعد الله من قام بها بالأجر الجزيل المضاعف يوم القيامة ، فقال تعالى : ( مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّئَةُ حَبَّةٍ وَ اللّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَ اللّهُ وَ اسِعٌ عَلِيمٌ ) [ البقرة : 261 ] .
أمّا الحدود و كفّارات الذنوب فهي توقيفيّة ، و ليس لأحدٍ أن يجتهد فيها فيقرّر صدقةً أو غيرها على الذنب يقترفه العبد ما لم يكن ذلك منصوصاً عليه في الكتاب و السنّّّّة ( ككفّارة الظهار ، و اليمين ، و القتل الخطأ ، و نحو ذلك ) .
و ما لم يرد الكتاب و لا السنّة بذكر كفّارة له تجبُّه التوبة الصادقة النصوح إن شاء الله ، و نوصي أنفسنا و إخواننا بالإكثار من الأعمال الصالحة ( صدقات و غيرها ) لأنّ ( الحسنات يُذهبنَ السيئات ) كما أخبر بذلك تعالى في كتابه العزيز ، و لما رواه الترمذي بإسناد حسّنه عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : «‏ إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ وَتَدْفَعُ مِيتَةَ السُّوءِ »‏ ، و لقول النبيّ صلّى الله عليه و سلّم لأَبِى ذَرٍّ فيما رواه أحمد و الترمذي بإسنادٍ قال عنه : ( حسنٌ صحيح ) : «‏ اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وَ أَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَ خَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ »‏ .
و الله الموفّق ، و هو الهادي إلى سواء السبيل .

كتبه
د . أحمد عبد الكريم نجيب
Dr.Ahmad Najeeb
alhaisam@msn.com