الأخ أبو معاذ المكي .
قبل الجواب على سؤالك ينبغي أن تعرف حكم التأمين - أي قول : " آمين " - لأن
معرفة حكم التأمين يجيب على سؤالك .
اختلف أهل العلم في قول آمين في
الصلاة على ثلاثة أقوال :
1 - أن التأمين واجب .
ونسب لأهل الظاهر وبعض أهل العلم .
واستدلوا بأحاديث الأمر بالتأمين إذا أمن الإمام .
2 - أن التأمين سُنةٌ لكل مصلٍ إماما
كان أو مأموما .
وهو مذهب ابن عمر ، وابن الزبير ،
والثوري ، وجماعة من الأئمة كالشافعي ، وإسحاق ، وأبي حنيفة ، وأصحابه ،
والإمام أحمد .
واستدلوا :
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا فَإِنَّهُ مَنْ
وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ
مِنْ ذَنْبِهِ .
رواه البخاري ومسلم .
3 - أنه لا يسن للإمام أن يؤمن .
وهو المشهور عند المالكية .
واستدلوا بلفظ : إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا .
والصحيح من هذه الأقوال القول الثاني ، أن التأمين قال الإمام النووي في
المجموع :
التَّأْمِينُ سُنَّةٌ لِكُلِّ مُصَلٍّ فَرَغَ مِنْ الْفَاتِحَةِ سَوَاءٌ
الْإِمَامُ وَالْمَأْمُومُ , وَالْمُنْفَرِدُ , وَالرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ
وَالصَّبِيُّ , وَالْقَائِمُ وَالْقَاعِدُ وَالْمُضْطَجِعُ وَالْمُفْتَرِضُ
وَالْمُتَنَفِّلُ فِي الصَّلَاةِ السِّرِّيَّةِ وَالْجَهْرِيَّةِ .
أما خارج الصلاة فالحكم سواء .
والله أعلم
رابط الموضوع