الحمد لله وبعد .
كنت في نقاش مع أحد الحجاميين ، وطلبت منه أن يحجمني ، فأجاب بأن أوقات
الحجامة يوم سبع عشرة ، وتسع عشرة ، وإحدى وعشرين ، فقلت له : لم يثبت في هذا
الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فأحببتُ نشر هذه الفائدة العلمية من
خلال كلام أهل الفن .
وسأكتفي بما ذكره أهل العلم في هذا الباب .
قال العقيلي في " الضعفاء " (1/150) : وليس في هذا الباب في اختيار يوم
للحجامة شيء يثبت .ا.هـ.
ونقل عمر الموصلي في " المغني عن الحفظ والكتاب " ( ص 517 جنة المرتاب ) عن
العقيلي الكلام السابق وأضاف : " وقال عبد الرحمن بن مهدي : " ما صح عن النبي
صلى الله عليه وسلم فيها شيء إلا أنه أمر بها " .ا.هـ.
وكفى بهذين الإمامين حجة .
رابط الموضوع