السؤال:
اذا سلم الامام بعد ثلاث تكبيرات أثناء
الصلاة على الجنازة سهوا فماذا عليه ؟
الجواب:
الجواب فيه تفصيل :
أولا : إن فعل ذلك متعمدا فلا شك في بطلان الصلاة .
ثانيا : الحالات :
1 - إن كان قبل أن تدفن الجنازة أتم التكبيرة التي نسيها .
2 - إن طال الفصل استأنف الصلاة من أولها .
3 - إذا تذكر بعد دفن الميت ولم يكن صلى على الميت إلا تلك الصلاة فإنه يصلي
على قبره لأنه بمنزلة من لم يصل .
ولا يشرع لها في الحالات المذكورة سجود سهو .
والمأمومون في ذلك حكمهم حكم الإمام.
قال ابن قدامة في " المغني " : فَإِنْ نَقَصَ مِنْهَا تَكْبِيرَةً عَامِدًا
بَطَلَتْ ، كَمَا لَوْ تَرَكَ رَكْعَةً عَمْدًا ، وَإِنْ تَرَكَهَا سَهْوًا
احْتَمَلَ أَنْ يُعِيدَهَا ، كَمَا فَعَلَ أَنَسٌ وَيَحْتَمِلُ أَنْ
يُكَبِّرَهَا ، مَا لَمْ يَطُلْ الْفَصْلُ ، كَمَا لَوْ نَسِيَ رَكْعَةً ،
وَلَا يُشْرَعُ لَهَا سُجُودُ سَهْوٍ فِي الْمَوْضِعَيْنِ .
رابط الموضوع