السؤال:
ما هو التحقيق في مسألة القيام للداخل ؟هل كما قال شيخ الإسلام أن مرجعها
للعرف ؟أم التحريم لحالة خاصه ؟نود الجمع بين الأدله
الجواب :
قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - في " فتاوى ومقالات متنوعة
" (4/394) في أنواع القيام :
والقيام ثلاثة أقسام كما قال العلماء :
القسم الأول : أن يقوم عليه وهو جالس للتعظيم
، كما تعظم العجم ملوكها وعظماءها ، كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم ،
فهذا لا يجوز ، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلسوا لما صلى بهم
قاعدا ، أمرهم أن يجلسوا ويصلوا معه قعودا ، ولما قاموا قال : كدتم أن
تعظموني كما تعظم الأعاجم رؤساءها .
القسم الثاني : أن يقوم لغيره واقفا لدخوله أو خروجه من دون مقابلة ولا
مصافحة ، بل لمجرد التعظيم ، فهذا أقل أحواله أنه مكروه ، وكان الصحابة رضي
الله عنهم لا يقومون للنبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليهم ، لما يعلمون من
كراهيته لذلك عليه الصلاة والسلام .
القسم الثالث : أن يقوم مقابلا للقادم ليصافحه أو يأخذ بيده ليضعه في مكان أو
ليجلسه في مكانه ، أو ما أشبه ذلك ، فهذا لا بأس به ، بل هو من السنة كما
تقدم .
رابط الموضوع