بسم الله الرحمن الرحيم

تقبيل رأس الأم والأب والشيخ والمعلم بدعة أم سنة؟!


الأخ ..

إليك بعض الفتاوى المتعلقة بتقبيل الوالدين والعالم :

السؤال :
حكم تقبيل قدم أحد الوالدين براً بهما أو طاعة لهما ؟

الفتــوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه لا بأس بتقبيل يد الوالد ورجله ورأسه إكراما له وبراً به، ومثل ذلك أهل العلم والفضل، ومما يدل على ذلك :

- حديث زراع بن عامر، وكان في وفد عبد القيس قال: "فجعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبّل يد النبي صلى الله عليه وسلم ورجله". رواه أبو داود والبخاري في الأدب المفرد. قال في الفواكه الدواني: وهو صحيح .

- وحديث صفوان بن عسّال قال: قال يهودي لصاحبه اذهب بنا إلى هذا النبي، فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألا عن تسع آيات بينات، وذكر الحديث إلى قوله: فقبلا يده ورجله، وقالا: نشهد أنك نبي. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي:حسن صحيح، وقال النووي في المجموع: بإسناد صحيح، واستنكره النسائي، قال المنذري: لأن عبد الله بن مسلمة فيه مقال .

- وحديث بريدة بن الحصين: أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرني شيئاً أزدد به يقيناً، فقال: اذهب إلى تلك الشجرة فادعها، فذهب إليها فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك، فجاءت حتى سلمت على النبي صلى الله عليه، ثم قال لها: "ارجعي" فرجعت، قال: ثم أذن له فقبل رأسه ورجليه. رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد، لكن تعقبه الذهبي فقال: صالح بن حبان متروك. ورواه ابن حبان والبزار.

- وحديث كعب بن مالك قال: لما نزلت توبتي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقبلت يده وركبتيه. رواه ابن حبان في صحيحه.

- وحديث معاوية السلمي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، وذكر الحديث إلى أن قال: "أحيةٌ أمك؟". قال: نعم. قال: "الزم رجلها فثم الجنة" رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. قال في رد المحتار: لعل المراد - والله أعلم - تقبيل رجلها.

- وذكر ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الفقهية الكبرى: أن عليا رضي الله عنه قبل يد العباس ورجله، وقال: أي عم ارض عني.

- وذكر ابن مفلح في الآداب الشرعية أن أبا عبيدة تناول يد عمر ليقبلها فقبضها عمر، فتناول رجله، فقال عمر: ما رضيت منك بتلك، فكيف بهذه؟!! ففعل أبي عبيدة يدل على الجواز، وإنما منع عمر من ذلك لأنه لا يحب أن يفعل به، وذلك تواضعاً منه رضي الله عنه.

- وذكر ابن مفلح أيضاً أن سفيان بن عيينة، والفضيل بن عياض قبلا الحسين بن علي الجعفي، أحدهما قبل يده والآخر رجله.

- وقال النووي في المجموع: يستحب تقبيل يد الرجل الصالح والزاهد والعالم، ونحوه من أهل الآخرة… وتقبيل رأسه ورجله كيده.

- وقال ابن مفلح في الآداب بعد ذكر تقبيل الرأس واليد: وكذا عند الشافعية تقبيل رجله. انتهى. والله أعلم.

المفتـــي : مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
http://www.islamweb.net/pls/iweb/FATWA.showSingleFatwa?FatwaId=13930&word=تقبيل 


السؤال:
ماحكم تقبيل يد الشيخ وهل من حرج إذا كانت بنية الاحترام والتقدير والتواضع للشيخ ؟

الفتــوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد :

فتقبيل يد الرجل لزهده وصلاحه أو علمه أو شرفه أو صيانته أو نحو ذلك من الأمور الدينية قد اختلف فيه أهل العلم ، فمنهم من قال : لا يكره بل يستحب ، ومنهم من منعه . فإن كان لغناه أو شوكته أو جاهه عند أهل الدنيا فلا ينبغي أن يختلف في منعه . والله تعالى أعلم

المفتـــي : مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
http://www.islamweb.net/pls/iweb/FATWA.showSingleFatwa?FatwaId=906&word=تقبيل 


السؤال:
هل يجوز للرجل أن يقبل ابنته إذا كبرت وتجاوزت سن البلوغ سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة وسواء كان التقبيل في خدها أو فمها أو نحوه ، وإذا قبلته فما الحكم ؟.

الجواب:
الحمد لله
لا حرج في تقبيل الرجل لابنته الكبيرة والصغيرة بدون شهوة على أن يكون ذلك في خدها إذا كانت كبيرة لما ثبت عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قبّل ابنته عائشة رضي الله عنها في خدها .

ولأن التقبيل على الفم قد يفضي إلى تحريك الشهوة الجنسية فتركه أولى وأحوط وهكذا البنت لها أن تقبّل أباها على أنفه أو رأسه من دون شهوة ، أما مع الشهوة فيحرم ذلك على الجميع حسماً لمادة الفتنة وسداً لذرائع الفاحشة ... والله ولي التوفيق .

الشيخ ابن باز في فتاوى المرأة المسلمة/2 ص 547. (www.islam-qa.com)
http://63.175.194.25/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&QR=10142&dgn=3 


السؤال:
ما هو حكم السلام وتقبيل أم الزوجة من خديها وعنقها في الشرع مع ذكر الأدلة على ذلك من القرأن و السنة ؟.

الجواب:
الحمد لله
" أما كشف وجهها له فجائز بلا خلاف . وأما تقبيلها فلا يجوز أن يقبلها مع فمها لما فيه من محذور ثوران الشهوة ، وإن قبّل رأسها أو جبهتها احتراماً لها عند مناسبة قدوم من سفر ونحوه مع أمن ثوران الشهوة فلا بأس . والله أعلم .

فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم .
من كتاب فتاوى المرأة المسلمة ج/2 ص/721 (www.islam-qa.com)
http://63.175.194.25/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&QR=23347&dgn=3 

كتبه
عَـبْـد الـلَّـه بن محمد زُقَـيْـل
zugailam@islamway.net 

الصفحة الرئيسة      |      صفحة الشيخ