بسم الله الرحمن الرحيم

الحَذَرَ الحَذَرَ مِنْ هَذِهِ البِطاقاتِ



الحَمْدُ للهِ وَبَعَدُ ؛

‏‏عَنْ ‏‏الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ ‏‏أَبِيهِ ،‏ ‏عَنْ ‏‏جَدِّهِ ،‏ ‏قَالَ :‏ ‏قَالَ ‏‏عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ‏ : " لَا يَبِعْ فِي سُوقِنَا إِلَّا مَنْ قَدْ تَفَقَّهَ فِي الدِّينِ " .

أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ (487) وَقَالَ : " ‏حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ " .

قَالَ العَلاَّمَةُ أَحْمَدُ شَاكِر فِي تَعليقِهِ عَلَى " جَامِعِ التِّرْمِذِيِّ " (2/357) : " نَعَمْ ؛ حَتَّى يَعْرِفَ مَا يَأْخُذُ وَمَا يَدَعُ ، وَحَتَّى يَعْرِفَ الحَلاَلَ وَالحَرَامَ ، وَلاَ يُفْسِد عَلَى النَّاسِ بَيْعَهُم وَشِراءَهُم بِالأَبَاطيلِ وَالأَكَاذيبِ ، وَحَتَّى لاَ يَدْخُلُ الرِّبَا عَلَيْهِمُ مِنْ أَبْوَابٍ قَدْ لاَ يَعرِفُهَا المُشْتَرِي ، وَبِالجُمْلَةِ : لِتَكُوْنَ التِّجَارَةُ تِجَارَةً إِسْلامِيَّةً صَحِيْحَةً خَالصَةً يَطْمئنُّ إِلَيْهَا المُسَلَّمُ وَغَيْرُ المُسَلَّمِ ، لاَ غِشَّ فِيْهَا وَلاَ خِداعَ " .ا.هـ.

ظَهَرَتْ فِي الأَسْوَاقِ بِطَاقَةٌ يُطْلقُ عَلَيْهَا " جُوكي " ، يَشْتَرِيهَا الوَاحِدُ بِمَبْلَغٍ ، ثُمّ يَقْشِطُ ثَلاَثَ مُرَبَّعَاتٍ لِيَرْبَحَ الذَّهَبَ - زَعَمُوا - .

وَهَذَا العَقْدُ لاَ شكَ فِي تَحْرِيْمِهِ لأَنَّهُ نوْعٌ مِنْ أَنْوَاعِ المَيْسِرِ .

قَالَ تَعَالَى : " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ " [ المَائِدَةُ : 90 - 91 ] .

وَقَالَ الشَّيْخُ ابنُ عُثَيْمِين : " فهذا الميسر - وهو كل معاملة دائرة بين الغُنم والغُرم - : لا يدري فيها المعامِل هل يكون غانماً أو يكون غارماً ، كله محرَّم ، بل هو من كبائر الذنوب ... " .

وَقَالَ أَيْضَاً : " والميسر كل معاملة على المغالبة ، إما غانم وإما غارم ، هذه القاعدة الشرعية في الميسر " .

فَالحَذَرَ الحَذَرَ أَيُّهَا المُسْلِمُوْنَ
 

كتبه
عَـبْـد الـلَّـه بن محمد زُقَـيْـل

الصفحة الرئيسة      |      صفحة الشيخ