بسم الله الرحمن الرحيم

الجوائزُ التّرويجيّةُ في ميزانِ الشريعةِ ... صورها وأحكامها ( 2 )


صورُ وأحكامُ الجوائـزِ والهـدايا الترويجيةِ :
تتنوع صور الجوائز والهدايا الترويجية والحكم عليها يكون بحسب كل حالة على حدة .
وقد قسم الشيخ خالد المصلح في كتابه " الحوافز التجارية التسويقية " الهدايا الترويجية إلى قسمين :
القسم الأول : أن تكون الهدية سلعة :
وتحت هذا القسم ثلاثة فروع سواء كانت السلعة من جنس المبيع أم من غير جنسه .
الـفـرع الأول : أن يكون المشتري موعودا بالهدية قبل الشراء .
ولهذه الحالة صورتان .
- الصورة الأولى :
أن يعلن صاحب السلعة أن كل من يشتري سلعة معينة فله هدية مجانية أو موصوفة وصفا مميزا .
- الصورة الثانية :
أن من اشترى عدد كذا من سلعة معينة فله هدية مجانية أو يقول : من جمع كذا قطعة من سلعة معينة فله هدية مجانا .
ومن ذلك قول بعض الباعة : من اشترى بمبلغ كذا فله هدية معينة مجانا .
- حكمها :
وبعد أن ناقش التخريجات الفقهية لهاتين الصورتين رجح أنها هبة مطلقة .
وقد أفتى بجواز مثل هذه الهدايا الترويجية اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة فقد سئلت اللجنة سؤالا نصه :
رأت شركة بترومين لزيوت التشحيم ( بترو لوب ) مؤخرا وبإيعاز وتوصية من إدارة التسويق وتنفيذ من إدارة الإنتاج بالتنسيق مع إدارة العقود بعمل ( كوبونات ) تلصق بالكراتين عن طريق عمال الإنتاج وتكون موجودة أصلا في الكرتون حتى إذا ما أتم العميل جمع عدد معين من هذه ( الكوبونات ) حصل على جائزة معينة بحسب عدد ( الكوبونات ) التي جمعها والسؤال هنا : ما حكم هذا العمل ؟ وهل هو من القمار والميسر ؟
الجواب :
بعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت :
بأن الأصل في المعاملات الجواز ولم يظهر لنا ما يوجب منع هذه المعاملة المسؤول عنها .ا.هـ.
وذهب الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - إلى جواز هذا النوع من الهدايا فقال :
إذا كانت السلع التي يبيعها هذا التاجر الذي جعل جائزة لمن تجاوزت قيمة مشترياته كذا وكذا إذا كانت السلع تباع بقيمة المثل في الأسواق فإن هذا لا بأس به .ا.هـ.

الـفـرع الـثـانـي : ألا يكون المشتري موعودا بالهدية قبل الشراء .
- صورتها :
ما يقوم به كثير التجار وأصحاب السلع من إعطاء المشترين سلعة زائدة على ما اشتروه بدون وعد سابق أو إخبار متقدم على العقد وذلك إكراما لمشترين ومكافأة لهم على شرائهم وترغيبا في استمرار التعامل .
- حكمها :
رجح الشيخ خالد المصلح أن هذا النوع من الهدايا الترويجية هبة محضة .

الـفـرع الـثـالــث : أن يكون الحصول على الهدية مشروطاً بجمع أجزاء مفرقة في أفراد سلعة معينة .
- صورتها :
ما تقوم به بعض الشركات من وضع ملصقات مجزأة في أفراد سلعة معينة غالبا ما تكوّن هذه الأجزاء شكلا معينا .
ومن صور هذه الحال ما تقوم به بعض محلات المواد الغذائية والاستهلاكية الكبيرة ( السوبر ماركت ) من إعطاء من بلغ حدا معينا من الشراء بطاقة فيها جزء من جهاز على أنه إذا كرر الشراء ثانية وبلغ ذلك الحد فإنه يعطى بطاقة أخرى فإذا كمّل الجزء الآخر يكون ذلك الجهاز هدية مجانية لصاحب البطاقة .
- حكمها :
هذه الصورة محرمة لسببين :
1 - أن هذا النوع من الهدايا الترويجية يفضي إلى حمل الناس على شراء ما لا حاجة لهم فيه من السلع طمعا في تكميل هذه الأجزاء المفرقة وهذا من الإسراف والتبذير .
2 - أن هذا النوع من الهدايا قمارا وميسرا وذلك أن مشتري هذه السلع والخدمات يبذل مالا في شرائها فقد يحصّل الجزء المطلوب فيغنم وقد لا يحصّله فيغرم .
وقد أفتى بتحريم هذه الصورة من الهدايا الترويجية العلامة الشيخ محمد الصالح العثيمين - رحمه الله - حيث قال في إجابة له عن سؤال حول هذه الهدايا :
أما الصورة الثانية : فهي جعل صورة سيارة نصفها في كارت ونصفها الثاني في كارت آخر مثلا ولا تدري عن هذا النصف الآخر هل هو موجود أو غير موجود ؟ وعلى فرض أنه موجود فهو حرام بلا شك لأن الإنسان إذا اشترى كرتونا يكفيه وعائلته ووجد فيه كارت السيارة فإنه سوف يشتري عشرات الكراتين أو مئات الكراتين رجاء أن يحصل على النصف الثاني ليحصل على السيارة فيخسر مئات الدراهم والنهاية أنه لا شيء فقد تحصل لغيره فيكون في هذا إضاعة مال وخطر فلا يجوز استعمال هذه الأساليب .ا.هـ.

القسم الثاني : أن تكون الهدية خدمة :
وتحت هذا القسم فرعان :
الـفـرع الأول : أن يكون المشتري موعودا بالمنفعة ( الخدمة ) قبل العقد .
- صورتها :
ما تعلن عنه كثير من محطات قوقد السيارات أو تغيير الزيت أو غسيل السيارات من أن من جمع عددا محددا من البطاقات التي تثبت أنه اشترى منهم وقودا أو غيّر عندهم الزيت أو غسّل السيارة فله غسلة مجانية ونحو ذلك من الخدمات .
ومما يدخل في هذه الحال ما تقوم به بعض الشركات أو أصحاب السلع أن مَنْ اشترى منهم سلعة أو خدمة فإن له هدية تذكرة سفر مجانية إلى بلد معين .
- حكمها :
هذا النوع من الهدايا الترويجية جائز .
وقد أفتى بجواز هذه الصورة اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة ففي جوابها على السؤال التالي :
لدي محطة محروقات وعملت كروتا توزع على المواطنين أي بمعنى أنه عندما يكمل السائق ألف لتر يحق له غسيل سيارته محانا وأرفق لكم صورة من هذا الكرت فهل يجوز لنا الاستمرار فيه وتوزيعه أو نتوقف عنه نهائيا ؟
علما بأننا الآن أوقفنا التوزيع .
أجابت اللجنة :
إذا كان الأمر كما ذكر جاز ذلك البيع ونرفق لكم صورة في مسألة تشبه مسألتك . وبالله التوفيق .ا.هـ.
وكذلك أفتى فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين - رحمه الله - ففي جواب له على السؤال التالي :
يوجد لدينا بنشر ومغسلة طبعنا كروتا كتب عليها اجمع أربع كروت من غيار زيت وغسيل واحصل على غسلة لسيارتك مجانا هل في عملنا هذا شيء محذور ؟ ولعلكم تضعون قاعدة في مسألة المسابقات وغيرها ؟
أجاب - رحمه الله - :
أقول : ليس في هذا محذور ما دامت القيمة لم تزد عن الجائزة من أجل الجائزة والقاعدة هي : أن العقد إذا كان الإنسان فيه سالما أو غانما فهذا لا بأس به أما إذا كان إما غانما وإما غارما فإن هذا لا يجوز هذه القاعدة ....ا.هـ.

الـفـرع الـثـانـي : ألاّ يكون المشتري موعودا بالمنفعة قبل العقد .
- صورتها :
ما تقدمه بعض محطات وقود السيارات من خدمات لمن يشتري منها وقودا كتمسيح زجاج السيارة مثلا ونحو ذلك من الخدمات .
- حكمها :
هذا النوع من الهدايا الترويجية جائز أيضا لأنها هبة محضة للمنفعة ( الخدمة ) مكافأة على التعامل وتشجيعا عليه .

يـتـبـع

رابط الموضوع

عبد الله زقيل
zugailam@yahoo.com