صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: العروض الدعوية :: :: اخبر صديقك :: :: اتصل بنا :: :: ساهم معنا :: :: البحث :: :: المكتبة ::
الرئيسة
  • اعرف نبيك
  • العلماء وطلبة العلم
  • أفكار دعوية
  • مكتبة صيد الفوائد
  • الأنشطة الدعوية
  • زاد الـداعـيـة
  • زاد الخـطـيـب
  • العروض الدعوية
  • للنساء فقط
  • ملتقى الداعيات
  • رسائل دعوية
  • الفلاشات
  • - القصص
  • مقالات
  • واحة الأدب
  • منوعات - مختارات
  • الملل والنحل
  • الطبيب الداعية
  • بحوث علمية
  • تربية الأبناء
  • سيادة الشريعة
  • جهاد المسلمين
  • محمد بن عبدالوهاب
  • صفحات مهمة







    الدليل على تحريم قتل الأمريكان وغيرهم في بلاد المسلمين

    عبدالرحمن بن محمد بن علي الهرفي
    الداعية بمركز الدعوة بالمنطقة الشرقية

     
    لا ريب أن أكبر عدو للمسلمين في هذه الأزمنة هي أمريكا لذلك تجد أن أحدنا ليفرح عند حدوث أي مصيبة في هذه الدولة بل يفرح أحدنا حتى بالأعاصير والزلازل التي تصيبهم لشدة ما نجد عليهم ،فهم خلف كل كارثة تحل بنا معاشر المسلمين من احتلال فلسطين وحتى احتلال العراق وما بين ذلك من إذلال لدول المسلمين .
    ونتيجة لهذا الشعور قام بعض الإخوة بتقصد قتل الأمريكان في بلاد المسلمين بدعوى أنه لا أمان لهم!!.
    بل زاد الأمر فقتل غيرهم ولا أدري لم ؟
    واعتمدوا على القول بعدم صحة الأمان على دعوى أن من أعطى الأمان ليس مؤهلا لهذا .
    ومن باب التنزل في الحوار،ولحصر الحوار حول قتل الأمريكان نسلم لكم بهذا ،ولكن أليس مع هؤلاء أمان ؟؟
    فإن هؤلاء دخلوا البلاد بتأشيرة وهم يظنون أن دمائهم وأموالهم معصومة.
    وللدكتور عبد الله عزام رحمه الله فتوى بتحريم قتل من أعطي تأشيرة دخول، ومما قاله: (لا يجوز أن نقتل نصرانياً غربياً أو شرقياً يعيش في ظل دولة يقال لها مسلمة, إذا أعطي شخص التأشيرة -انتبه التأشيرة مهمة جداً- فهذا عقد أمان, وهو ما جاء إلى بلاد المسلمين إلا ويظن أن دمه محفوظ وماله مصون, ولو كان يظن أن المسلمين سيقتلونه لا يأتي) (ضمن شريط صوتي)

    فإن قيل أن هذه التأشيرة ليست عقد أمان ،فالجواب أن أقل أحوالها أنها شبهة أمان
    وقد قرر أهل العلم أنه لا يجوز قتل من دخل ديار المسلمين بشبهة أمان، وهذا أقل أحوال التأشيرة، حيث يظن هذا الداخل لديار المسلمين أن دمه معصوم، والعبرة بما فهمه هو كما ستراه من كلام أهل العلم، فأرعني سمعك وقلبك يا رعاك الله.
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه: «جاءت السنة بأن كل ما فهم الكافر أنه أمان كان أماناً؛ لئلا يكون مخدوعاً وإن لم يقصد خدعه..» الفتاوى الكبرى (6/19).
    وقال الإمام أحمد رحمه الله: «إذا أشير إليه - أي: الكافر - بشيء غير الأمان فظنه أماناً فهو أمان، وكلُّ شيء يرى العِلْجُ أنه أمانٌ فهو أمانٌ» انظر: الإنصاف (10/350) والفروع (10/305)..
    وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معلقاً على قول الإمام أحمد السابق: «فهذا يقتضي انعقاده بما يعتقده العِلْجُ، وإن لم يقصده المسلم ولا صدر منه ما يدل عليه» الإنصاف (10/351).
    وقال الموفق ابن قدامة رحمه الله: «إن أشار المسلم إليهم بما يرونه أماناً وقال: أردت به الأمان فهو أمان، وإن قال: لم أرد به الأمان. فالقول قوله؛ لأنه أعلم بنيته، فإن خرج الكفار من حصنهم بناءً على هذه الإشارة , لم يجز قتلهم , ولكن يردون إلى مأمنهم. قال عمر: والله لو أن أحدكم أشار بإصبعه إلى السماء إلى مشرك , فنزل بأمانه , فقتله , لقتلته به. رواه سعيد، وإن مات المسلم أو غاب , فإنهم يردون إلى مأمنهم , وبهذا قال مالك والشافعي وابن المنذر..» المغني (9/258)..
    وقد اكتفى أهل العلم بمجرد الظن؛ لأنه شبهة،
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «ومعلوم أن شبهة الأمان كحقيقته في حقن الدم» الصارم المسلول (2/522).
    والأصل في الأمان أنه على التوسعة وليس على التضييق كما يقول البعض،
    قال السرخسي رحمه الله: «الأمان مبني على التوسع وأدنى الشبه يكفي لإثباته» المبسوط (30/291)..
    وقال القرافي رحمه الله: «ولو ظن المسلم أن الكافر أراد الأمان ولم يرده لم يقتل» الذخيرة (3/446).
    وبعد: فيا أيها الأحبة العقلاء أي دليل بقي مع من يجيز قتل الأمريكان في بلاد المسلمين ؟؟
    والله اعلم بالصواب
     

    اعداد الصفحة للطباعة    ارسل هذه الصفحة الى صديقك
    عبدالرحمن الهرفي
  • مـقـالات
  • تراجم العلماء
  • خطب جمعة
  • قصص قصيرة
  • المختارات الفقهية
  • بحوث علمية
  • كتب تحت المجهر
  • الصفحة الرئيسية
  • مواقع اسلامية