اطبع هذه الصفحة

http://www.saaid.net/Doat/aljarallah/12.htm?print_it=1

قاعدة أحكام النساء على النصف من أحكام الرجال

عبد الله بن جار الله بن إبراهيم آل جار الله

 
 أحكام النساء على النصف من أحكام الرجال في مواضع:

1- الميراث قال تعالى: }يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ{ [النساء: 11].

2- الدية فدية المرأة الحرة المسلمة نصف دية الرجل الحر المسلم قال ابن المنذر وابن عبد البر أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل([1]).

3- العقيقة وهي الذبيحة عن المولود عن الغلام شاتان وعن البنت شاة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي r «أمرهم أن يعق عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة» رواه الترمذي وصححه والمراد التكافؤ في السن مما يجزئ في الأضحية.

4- الشهادة قال الله تعالى: }وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى{ [البقرة: 282].

5- العتق وهو تحرير الرقبة المملوكة وتخليصها من الرق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله r: «أيما امرئ مسلم أعتق امرءا مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا من النار» متفق عليه وللترمذي وصححه عن أبي أمامة رضي الله عنه «وأيما امرئ مسلم اعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار» فيعدل عتق امرأتين بعتق رجل في الفكاك من النار كما دل عليه الحديث.

6- عطية الأولاد في الحياة فإن المشروع أن يكون على سبيل الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين.

7- الصلاة فإن المرأة تسقط عنها الصلاة أيام الحيض وأكثر مدة الحيض عند بعض العلماء خمسة عشر يوما وهي نصف الشهر والصحيح أنه لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وجمع من العلماء([2]).

والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا([3]).
 

--------------------------------------------
([1]) المغنى والشرح الكبير (10/ 131).
([2]) انظر قواعد لابن رجب 322 القاعدة 148.
([3])المصدر بهجة الناظرين فيما يصلح الدنيا والدين للشيخ عبد الله ن جار الله آل جار الله ـ رحمه الله ـ ص 373.
 

عبد الله  آل جارالله
  • كتب ورسائل
  • مقالات
  • مختارات
  • الصفحة الرئيسية