صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::







لقاءاتي مع الشيخين :
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد العثيمين
للدكتور / عبدالله بن محمد الطيار
الطبعة الثانية 1428هـ ، مكتبة الرشد .. مطبوع في جزئين ..

فهد بن عبد الله الجريوي
@FF8008

 

= يقول الدكتور عبدالله الطيار وفقه الله في مقدمة الكتاب :

بعد تخرجي من الجامعة بدأت صلتي بالشيخ عبدالعزيز بن باز ، وبعد انتقالي للجامعة في القصيم قويت صلتي بالشيخ محمد بن صالح العثيمين ، ومن فضل الله علي أنني كنت أقيد جميع ما أعرضه من الأسئلة مع أجوبتها في حينه ، وهذا يعرفه بعض الإخوة الذين كانوا يحضرون طرح الأسئلة التي أطرحها عبر الهاتف وهم جلوس عندي ثم أبدأ بتقييدها ولم يفتني من ذلك إلا اليسير الذي لا أتمكن من تقييده في وقته .

وعلى كل حال فهذه اللقاءات وما تم فيها من الأسئلة أتحمل مسئوليتها كاملة لأني سمعتها مشافهة من مشايخي .

وقد تركت هذه اللقاءات على طبيعتها دون تغيير أو تعديل بل قيدتها في حينها ولذا فالأسئلة مختلفة متنوعة وغير متجانسة أحياناً ..



فوائد من الجزء الأول من الكتاب وهو مختص بالأسئلة التي طرحت على سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز  رحمه الله :

 

1 ـ س : بعض الناس يشترطون على الزوج أن لا يتزوج على ابنتهم ، فهل هذا يعتبر شرطاً يجب الوفاء به ؟..

ج : الصواب أنه يصح في أصح قولي العلماء لأن فيه مصلحة من دون مضرة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج ) وقال : ( المسلمون على شروطهم ) . ص85 .

 

2 ـ س : بعض الناس يضعون الأموال في البنوك الربوية بغرض المحافظة عليها ونظراً لذلك يعطيهم البنك الفوائد على وضعهم هذه الأموال عنده ، فهل يجوز أخذ هذه الفوائد وصرفها على الفقراء والمحتاجين أو صرفها في مشاريع الخير التي ينتفع بها المسلمون ؟..

ج : إيداع الأموال في البنوك الربوية من أجل الضرورة يجوز بدون اشتراط الفائدة ، فإن دفعت إليه الفائدة من دون شرط ولا اتفاق فلا بأس بأخذها وصرفها في المشاريع الخيرية كمساعدة الفقراء والغرماء ونحو ذلك ، لا يتملكها أو ينتفع بها بل هي في حكم المال الذي يضر تركه بالمسلمين مع كونه من مكسب غير جائز ، فصرفها فيما ينفع المسلمين أولى من تركه للكفار يستعينون به على ما حرم الله . ص94 .

 

3 ـ س : إذا فاتت المسبوق بعض التكبيرات مع الإمام في صلاة الجنازة فماذا يفعل ؟..

ج : ظاهر النصوص الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبدأ مع الإمام صلاة الجنازة في التكبيرات التي يدركها ، فإذا أدركه في التكبيرة الثالثة مثلاً كبر معه في الثالثة وقرأ الفاتحة ثم إذا كبر للرابعة صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم إذا سلم كبر الثالثة وقال اللهم اغفر لهذا الميت اللهم اغفر له وارحمه ثم كبر الرابعة وسلم في الحال قبل أن ترفع الجنازة أي يبادر لذلك .

وإن كانت فاتته الأولى كبر الثانية وقرأ الفاتحة ، ثم إذا كبر الإمام الثالثة كبر معه وصلى على النبي  ثم إذا كبر الرابعة كبر معه الرابعة وهي ثالثة له فيدعو للميت ويترحم عليه ثم يكبر ويسلم ، يعني يقضي ما فاته لكن بسرعة ولا يطول الدعاء للميت ، كل ذلك قبل أن ترفع الجنازة ، دليل ذلك قوله  في الحديث الصحيح ( ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ) وفي لفظ ( فاقضوا ) ومعنى فاقضوا أي أتموا وهذا عام في صلاة الجنازة وغيرها . ص97 .

 

4 ـ س : ما حكم صلاة العيد ؟..

صلاة العيد فرض كفاية عند كثير من أهل العلم ، وذهب بعضهم إلى أنها فرض عين كصلاة الجمعة فلا يجوز لأي مكلف من الرجال الأحرار المستوطنين التخلف عنها وهذا القول أظهر في الأدلة وأقرب إلى الصواب . ص118 .

 

5 ـ س : بعض الناس يحتاج إلى شاة فيذهب إلى آخر فيقول له بع لي شاة على أن أعطيك اثنتين مكان تلك في العام القادم مثلاً فهل يجوز هذا البيع ؟..

ج : نعم يجوز هذا البيع في أصح أقوال أهل العلم فبيع الحيوان المعين الحاضر بحيوان واحد أو أكثر مؤجل إلى أجل معلوم بالصفات التي تميزه سواء كان ذلك الحيوان من جنس المبيع أو غيره جائز لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( أنه اشترى البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة ) رواه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات . ص121 .  

 

6 ـ س : هل ورد دعاء خاص عند الإفطار ؟..

ج : ليس هناك دعاء خاص عند الإفطار إلا ( ذهب الظمأ وابتلت العروق وعلى الله الأجر ) فهذا لا بأس به . ص144 .

 

7 ـ س : ما حكم تكرار العمرة في السفر الواحد ؟..

ج : الأصل جواز ذلك وقد اعتمرت عائشة خلال عشرين يوماً مرتين ، وليس هناك حد محدود بين العمرة والعمرة بل تشرع في كل وقت لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ) فالحاصل أنه كلما تيسر للرجل والمرأة أداء العمرة فذلك خير وعمل صالح . ص145 ـ 146 .

 

8 ـ س : سماحة الشيخ المال الفاضل من عمارة المسجد في أي شيء يصرف ؟..

ج : إذا كان المسجد الأول الذي جمع له المال انتهى واستغنى عن المال فإن الفاضل عن المال يصرف لتعمير مساجد أخرى مع ما يضاف عليه من مكتبات أو دورة مياه ونحو ذلك ، كما نص على ذلك أهل العلم ، وذلك لأنه من جنس المسجد الذي شرع له ، ومعلوم أن المتبرعين إنما قصدوا المساهمة في تعمير بيت من بيوت الله فما فضل عنه يصرف في مثله ، فإن لم يوجد مسجد محتاج صرف الفاضل في المصالح العامة للمسلمين كالمدارس والأربطة والصدقات على الفقراء أو نحو ذلك . ص147 .

 

9 ـ س : هل يجوز ترجمة خطبة الجمعة بغير العربية ؟..

ج : الذي يظهر أن القول بجواز ترجمة الخطب باللغات السائدة بين المخاطبين التي يعقلون بها الكلام ويفهمون بها المراد أولى وأحق بالاتباع ..

ويدل على ذلك أن الله إنما أرسل الرسل  بألسنة قومهم ليفهموهم مراد الله  بلغتهم كما قال تعالى : ( وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ) .

 

ومن ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر زيد بن ثابت أن يتعلم لغة اليهود ليكاتبهم بها ويقيم عليهم الحجة كما يقرأ كتبهم إذا وردت ويوضح للنبي صلى الله عليه وسلم مرادهم .

ولا شك أن سبيل الترجمة لا بد منه ولا سيما في آخر الزمان وعند غربة الإسلام وتمسك كل قبيل بلغته فإن الحاجة للترجمة ضرورية ولا يتم للداعي دعوته إلا بذلك . ص148 ـ 149 .

 

10 ـ س : ماذا يقول الإنسان عند سماع الرعد ؟..

ج : يقول ما ثبت عن ابن الزبير ( سبحان من سبح الرعد بحمده ) وعند البرق يقول ( سبحان الله وبحمده ) وهو مروي عن ابن عباس  .

وظاهر القرآن أن الرعد ملك يسبح تسبيحاً خاصاً به وهذا ظاهر العطف أي والملائكة تسبح بحمده . ص167 .


 

الجزء الثاني وهو المتعلق بالمسائل التي طرحت على الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى :


1 ـ يقول الشيخ الطيار معد الكتاب : زارني الشيخ في مكتبتي فعرضت عليه كتابي ( زكاة الحلي ) وقلت للشيخ أرجو قراءة ترجيحي لهذه المسألة وطلبت من الشيخ أن يقدم له ..

فقال : لو قدمت له لنفسته يعني أن الشيخ سيرجح وجوب الزكاة . فقلت للشيخ :هذا شرف لي ، ثم قلت له : هل ترى يا شيخ أني أطبعه أو أتركه ضمن الأوراق التي قد لا ترى النور فقال لي :  بل اطبعه وأنت تدين الله بما انتهيت إليه . ص46

 

2 ـ ما حكم تحنيط الطيور ؟..

أما الطيور الطاهرة والحيوانات التي تحلها الذكاة فيجوز تحنيطها لأنه ليس في ذلك مضاهاة ما لم يكن فيه إسراف . أما الطيور والحيوانات النجسة فلا يجوز ذلك لنجاسته كالصقر والنمر والذئب وغيرها . ص68 .

 

3 ـ المرأة المحادة المحتاجة لسقي أغنامها ، وعلفها ومتابعتها هل يتكرر خروجها لأنه لا يوجد لها من يقوم بهذه الحاجة ؟..

لا حرج عليها في الخروج نهاراً وتعود ليلاً ولو تكرر خروجها ما دامت لا تتم حاجتها إلا بذلك . ص72 .

 

4 ـ ما رأي فضيلتكم في حجاج مكة هل يجوز لهم قصر الصلاة في منى كغيرهم ؟.

مذهب الإمام أحمد في المشهور عنه والشافعي أن المكيين لا يجمعون ولا يقصرون لا في منى ولا في عرفة ولا في مزدلفة .

والقول الثاني الذي نرجحه أن الإنسان إذا كان في مزدلفة أو في عرفة يكون في مكان منفصل عن مكة فيترخص برخص السفر .. أما منى فقد صارت في الوقت الحاضر كأنها حي من أحياء مكة فلهذا كان الأحوط لأهل المكة أن لا يقصروا الصلاة فيها . ص80 .

 

5 ـ النخامة ( البلغم ) هل يفطر ؟..

إذا لم تصل إلى الفم فإنها لا تفطر قولاً واحداً في المذهب ، أما إذا وصلت الفم وابتلعها فمنهم من قال بأنها تفطر ومنهم من قال بأنها لا تفطر إلحاقاً لها بالريق وهذا هو الراجح أي أنها لا تفطر لأنه لا دليل على أنها تفطر . ص120 .

  

6 ـ الإمام إذا شك في صلاته ثم بنى على غالب ظنه هل يلزمه سجود السهو إذا كان ما بنى عليه صحيحاً ؟..

اختلف العلماء في هذه المسألة :

فمنهم من قال بأنه يجب عليه سجود السهو ..

ومنهم من قال بأنه لا يجب عليه سجود السهو في هذه الحالة لأنه تبين له أنه على صواب وهذا هو المشهور من مذهب أحمد وهذا هو الأقرب عندي . ص126

 

7 ـ سماحة الشيخ المال الذي يأتي بطريق غير مشروع من الربا مثلاً سمعنا من البعض أنه يقول لا يصرف إلا في مصالح المسلمين كتعبيد الطرق أو دورات مياه التي فيها مصالح للمسلمين ونحوها يعني أنه لا يصرف في المساجد أو لا يتصدق به على الفقراء فما رأي سماحتكم في ذلك ؟..

كل مال يدخل على الإنسان بطريق محرم فإنه يصرفه بما يقرب إلى الله تعالى من بناء المساجد والصدقة على الفقراء إذا تاب الإنسان وأناب إلى الله تعالى .

المهم أنه يخرجه من ملكه متخلصاً منه على أي وجه من وجوه الخير . ص131

 

8 ـ من فاتته بعض التكبيرات بالنسبة لصلاة الجنازة ماذا يفعل ؟..

يكبر مع الإمام فإن كان في التكبيرة الثالثة فإنه يكبر معه ويدعو للميت ، وإذا سلم الإمام وبقي الميت لم يُرفع أكمل ما مضى على صفته ، أما إذا رفع الميت فإنه يتابع التكبير ويسلم وإن شاء سلم بدون متابعة . ص183 .

 

9 ـ فضيلة الشيخ هل تفتتح خطبة العيد بالتكبير أو الحمد وهل هي واحدة أو اثنتان ؟..

أنا أفتتح خطبي بالحمد دائماً وهذا العام ( عام 1415 هـ ) جعلت خطبة العيد واحدة فقط لأنه أرجح . ص190 ـ 191 .

 

10 ـ سألت شيخنا عن الحكمة من النهي عن الانتعال قائماً ؟..

فقال : لأن النعال في ذلك الوقت كانت سيوراً ولو لبسها قائماً لسقط . ص195 .

 

11 ـ سألت شيخنا عن إمام لا يحفظ سورة ( السجدة ) و ( هل أتى على الإنسان ) هل يقرأ من المصحف لتحقيق السنة فجر الجمعة ؟..

فقال : نعم له أن يقرأ من المصحف في بعض الأحيان لكن لا يكثر الحركة . ص198 .

 

12 ـ فضيلة الشيخ إذا جمع بين صلاتين فهل يكفي ذكر إحداهما بعد الجمع ؟..

نعم يكفي الذكر لإحداهما ولكن يأخذ الأكمل مثل المغرب ذكرها أكمل من العشاء فيكتفى به .ص206 .

 

13 ـ هل النافلة دائماً في البيت أفضل ؟..

النافلة في البيت أفضل ، ونقول للشخص بادر إلى صلاة الرواتب في البيت ثم اذهب إلى المسجد وهذا في حق المأموم ، وأما الإمام فالسنة ألا يأتي إلا عند الإقامة وكذلك في الجمعة لا يأتي إلا عند الدخول . ص208 .

 

(هذا ما تيسر إعداده وتهيأ إيراده  .. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات) ..


 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك
فهد الجريوي
  • مع القرآن
  • مع السنة
  • العلم والعلماء
  • انتقاءات متنوعة
  • الصفحة الرئيسية