اطبع هذه الصفحة

http://www.saaid.net/Doat/alrajhi/102.htm?print_it=1

سباعيات (٥٧) المسح على الخفين

علي بن عبدالعزيز الراجحي
@Ali_alrajhii


بسم الله الرحمن الرحيم


من مظاهر التيسير في الشريعة مشروعية المسح على الخف على مدار السنة وهو متواتر عن النبي ﷺ ولأهميته هذه بعض مسائله.

١) مشروعيته : حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي ﷺ توضأ ، قال المغيرة : فأهويت لأنزع خفيه فقال : ( دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما ).


٢)‏ المسح على الخفين أفضل من خلعهما لغسل الرجل.
الخف: ما يصنع من الجلد كالجزمة وغيره.
الجورب: ما يتخذ من القطن كالشراب ونحوه.

٣)‏ شروط المسح :
* أن يلبسهما على طهارة .
* أن يكونا طاهرين .
* أن يكون في الطهارة الصغرى .
* أن يكون في يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر.

٤)‏ صفة المسح :
أن يمرّ يده من أطراف أصابع الرجل إلى أول ساقه، فيمسح أعلى الخف فقط ، ويكون المسح باليدين على الرجلين أو يمسح اليمنى ثم اليسرى.

‏‏٥)
* تبدأ المدة : من أول مسح بعد الحدث.
* إذا لبس خفا على خف جاز أن يمسح الأعلى أو الأسفل فإن مسح على الأعلى ثم خلعة فإنه يمسح الأسفل بقية المدة.

٦)‏
* إذا مسح وهو مقيم ثم سافر فإنه يتم مسح مسافر على القول الراجح.
* جواز المسح على الجورب المخرق والجورب الخفيف الشفاف.

٧)
* لا تنتقض الطهارة بخلع الخف الممسوح ، ولا بانتهاء مدة المسح ما دام على طهارة .
* ليس هناك فرقا بين الرجال والنساء في أحكام المسح.

١٤٣٦/٢/٩هـ


 

علي الراجحي
  • مقالات دعوية
  • رسائل وبحوث
  • علم الفرائض
  • علم أصول الفقه
  • سلسلة الفوائد
  • الاستشارات التربوية
  • مختارات متنوعة
  • الصفحة الرئيسية