اطبع هذه الصفحة

http://www.saaid.net/Doat/alrajhi/134.htm?print_it=1

١٥ تغريده حول الزكاة

علي بن عبدالعزيز الراجحي
@Ali_alrajhii


بسم الله الرحمن الرحيم

 
هي الركن الثالث من أركان الإسلام و قرينة الصلاة في كتاب الله؛ { وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة }. فالواجب على المسلم الاهتمام بإخراجها وعدم منعها أو التكاسل بها.

١) فرضت بمكة في السنة الثانية وكان تفصيل الأنصبة وبيانها بالمدينة على الصحيح.

٢) الزكاة لغة: النماء والزيادة.
وشرعًا: حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص.
(حق واجب) مقدر نصابها في أبواب الزكاة.
(في مال مخصوص) الأشياء التي تجب فيها الزكاة
(لطائفة مخصوصة) هم أهل الزكاة.

٣) حكم تاركها:
من ترك الزكاة جاحداً لوجوبها يبين له حكمها، فإن أصر كفر.
ومن تركها بخلاً بها فهو عاص ومرتكب لكبيرة ولا يكفر.

٤) شروط وجوبها:
الإسلام، الحرية، ملك النصاب، استقرار الملك، تمام الحول إلا في :
- ربح التجارة فإن حوله حول أصله.
- نتاج السائمة حوله حول أمهاته.
- الحبوب والثمار حولها وقت حصادها.

٥) الأموال التي تجب فيها الزكاة:
- الخارج من الأرض كالحبوب والثمار.
- بهيمة الأنعام كالإبل والبقر والغنم.
- عروض التجارة وهي السلع المعدة للبيع والشراء.
كالسيارات والآلات ومختلف البضائع المعدة للتجارة بها (التي تشترى بنية بيعها والمتاجرة بها وليس بنية استخدامها).
- الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من الأوراق الحالية.
فنصاب الذهب: عشرون مثقالاً أي ما يعادل 85 غراماً تقريباً.
ونصاب الفضة: مئتا درهم، أي ما يعادل 595 غراماً تقريباً.
نصاب النقود: اختلف فيه والأحوط أن النصاب هو الأحظ للفقراء أم بالذهب أو الفضة

٦) أهل الزكاة:
هم الجهات التي تصرف لهم، وقد بينهم الله بقوله: { إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله }. ويصح أن تعطى لفئه واحدة ويصح أن توزع بينهم.

٧) لا زكاة في كل ما يستخدمه الشخص كالمسكن والسيارة والملابس وغيرها لقوله صلى الله عليه وسلم " ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة " البخاري.

٨) حال على التاجر الحول يقوم البضائع الموجودة عنده كم تساوي بالقيمة السوقية في الوقت الذي وجبت عليه الزكاة فيه وليس بقيمتها يوم اشتراها.

٩) زكاة الرواتب:
لا تجب الزكاة في الراتب حين استلامه ولكن يضم إلى ما عند الشخص فإن حال الحول وبقي عنده شيء منه زكاه.

١٠) لا تجزئ الزكاة على من تجب نفقته على المزكي، كالابن أو الزوجة أوالأب؛ وضبط ذلك بأن كل شخص يرثه المزكي لو مات ذلك الشخص فإن الزكاة عليه لا تصح

١١) الزكاة على القريب أفضل من غيره؛ لأنها زكاة وصلة رحم، والأقربون أولى بالمعروف، بشرط ألا يكون ممن تجب النفقة عليه.

١٢) لا تدفع الزكاة لأجير المزكي كالسائق والخادمة والعامل والموظف عند الشخص؛ احترازاً من اختلاط الزكاة بالأجرة الواجبة.

١٣) يجوز تعجيل الزكاة للمصلحة، كأن تحل بالمسلمين مصيبة، أو محتاج تستدعي حاله التعجيل، فتعجل الزكاة وتخصم من الزكاة الواجبة إذا حال الحول.

١٤) يجوز تأخير الزكاة لحاجة أو مصلحة راجحة، كأن يحول الحول على من وجب عليه الزكاة وليس لديه نقد حاضر يستطيع أن يدفع منه.

١٥) احتساب الزكاة بإحدى الطريقتين:
١)أن يجعل لكل مال يدخل عليه حولاً من حين ملكه لما يبلغ النصاب، فإذا دارت السنة على هذا المال زكى ما هو موجود.
٢)ينظر إلى الوقت الذي ملك فيه نصاباً وينتظر إلى أن يحول عليه حول من تاريخ ملكه للنصاب، ويزكي كل ما لديه من مال ولو لم يحل عليه الحول.


١٤٣٦/٩/١٤هـ

كتبها/ علي بن عبدالعزيز الراجحي

 

علي الراجحي
  • مقالات دعوية
  • رسائل وبحوث
  • علم الفرائض
  • علم أصول الفقه
  • سلسلة الفوائد
  • الاستشارات التربوية
  • مختارات متنوعة
  • الصفحة الرئيسية