صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::







سباعيات (٩٩) الأضاحي

علي بن عبدالعزيز الراجحي
@Ali_alrajhii


بسم الله الرحمن الرحيم


من شعائر الإسلام الظاهرة ومن العبادات المالية و التي يقوم بها المسلمين في بلادنهم مقابل ما يفعله الحجاج في البلد الحرام من الهدي.


١)
الأُضحية هي ما تنحر أو يذبح من بهيمة الأنعام وسميت لأنها تذبح وقت الضحى يوم العيد وأيام التشريق. وهي مشروعه لقوله تعالى: ‏﴿ فصل لربك وانحر﴾.‪

٢)
حكمها: قيل أنها واجبة وقيل سنة مؤكدة لدلالة حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا رأيتم هلال ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي، فليمسك عن شعره وأظفاره) مسلم. فلو كان واجباً لم يخيره بالإرادة .

٣)
تكون من بهيمة الأنعام "الإبل والبقر والغنم" فيجب في الإبل أن تكون بلغت خمس سنين وفي البقر سنتين وفي المعز سنة وفي الضأن ستة أشهر.

٤)
الأفضل أن تكون سمينة وبيضاء وذات قرون فعن أنس رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين، ويضع رجله على صفحتهما ويذبحهما بيده ) البخاري. الأملح ما خالط بياضه سواد.

٥)
وقت ذبح من بعد صلاة العيد حتى مغرب اليوم الثالث عشر " أيام التشريق" فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:( من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه، وأصاب سنة المسلمين) البخاري. ويجب في الإبل أن تكون بلغت خمس سنين وفي البقر سنتين وفي المعز سنة وفي الضأن ستة أشهر .
والأفضل أن يباشر الشخص ذبح أضحيته بنفسه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه.

6)
التضحية في بلد المضَحي أفضل لفعله صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة والتابعين لهم بإحسان ويجوز أن يضحي خارج بلده ولاسيما وقت الحاجة لها .

٧)
إذا كان المضحى به إبلا فالسنة أن نحرها أما البقر والغنم فهي تذبح بأن يضجعها على شقها الأيسر وتذبح باليد اليمنى ويقول عند الذبح بسم الله والله أكبر لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم ضحى بكبشين يسمي ويكبر) متفق عليه. ويجوز للمرأة أن تباشر الذبح.

٨)
و لا يضحي بما جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (أربع لا تجوز في الأضاحي ـ وفي رواية: لا تجزئ ـ: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها، والكسير التي لا تنقي) الترمذي.

٩)
يشرع في الأضحية توزيع بعضها و إدخار بعضها ، أو أن يقسمها أثلاثاً فيؤكل ثلث و يهدى ثلث و يتصدق بثلث فهو أفضل ولا يعطى الجزار منها شيء.

١٤٣٦/١٢/٨هـ
 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك
علي الراجحي
  • مقالات دعوية
  • رسائل وبحوث
  • علم الفرائض
  • علم أصول الفقه
  • سلسلة الفوائد
  • الاستشارات التربوية
  • مختارات متنوعة
  • الصفحة الرئيسية