صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::







فوائد مختصرة من كتاب النكاح من فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام للعلامة العثيمين

فهد بن عبدالعزيز بن عبدالله الشويرخ

 
 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين, نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين...أما بعد: فهذه فوائد مختصرة من كتاب النكاح, من كتاب فتح ذي الجلال والإكرام, بشرح بلوغ المرام, للعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله, وهي فوائد مختصرة لا تتجاوز الفائدة الواحدة ثلاثة أسطر, أسأل  الله الكريم أن ينفع بها الجميع.

كتاب النكاح:

& ذهب كثير من أهل العلم إلى أن القادر على الزواج يجب عليه أن يتزوج, لما فيه من المصالح العظيمة.

& النكاح الواجب هو الذي يكون على من يخاف الزنا بتركه, فالذي يخاف الزنا إذا تركه يجب عليه أن يتزوج, والعلة لأن فيه وقاية من الوقوع في الحرام, والحرام واجب الاجتناب, وما لا يتم الواجب به فهو واجب.  

&  شيء مجرب مشاهد, أن الإنسان إذا تزوج غضّ بصره عن النظر إلى النساء.

& إذا قال قائل: إن الزواج يصرف المرء عن طلب العلم. قلنا: إن هذا الرأي غير صائب, بل إن الزواج مما يزيد في طلب العلم, لأن المتزوج يتفرغ بعض الشيء, ويذهب عنه الهمُّ الذي أصابه قبل الزواج.

& نحن نحث جميع طلبة العلم أن يحرصوا على الزواج. أما ما يحصل من انقطاعٍ عن طلب العلم في أول الزواج فهذا عارض ويزول, وليس مستمرًا.

& الودود: التي تتودد للزوج, لأن من النساء من يتودد للزوج بلين الكلام, والتجمل, وغير ذلك من أسباب المودة.

& الوراثة كما تكون في الخُلق الظاهر تكون كذلك في الخُلق الباطن, كذلك تكون في الخصائص الجسدية. فإذا كانت المرأة من أناس تعرف نساؤهن بكثرة الولادة فهي ولود.

& المرأة الدّينة تعينه على طاعة الله, وتقوم بحق الزوج على الأكمل وتسايره في أموره

& قوله: (( فاظفر بذات الدين )) ثق أنك إذا لزمت هذه الوصية من أنصح الخلق لك, فإنه ربما تنقلب هذه المرأة الدّيّنة وإن كانت قليلة الجمال, تنقلب في عينك أجمل النساء...فإذا أخذت بهذه الوصية فالعاقبة بلا شك حميدة.

& الدعوة إلى تقليل النسل ما هي إلا دعوة من كافر أو جاهل, من كافر يريد تقليل الأمة الإسلامية, أو جاهل لا يدري ماذا يترتب على كثرة النسل, أو إنسان ليس له هم إلا الشهوة, يريد أن تتفرغ زوجته لقضاء وطره منها.

& نحن نشاهد كثيرًا من الناس اليوم مع الأسف يحرصون على تقليل الأولاد...وهذا كله نظر قاصر, فالأولاد كلهم خير, ويفتح الله عليك من أبواب الرزق ما لا يخطر على بالك بسبب أولادك.  

& الحكمة في أنه لا نكاح إلا بولي, هي أن الولي عنده من المعرفة في الأمور, ومن بعد النظر ما ليس عند المرأة, ولأن عنده من التأني وعدم الاندفاع ما ليس عند المرأة أما المرأة...قريبة النظر كل إنسان يخدعها إما بمظهره أو بلين كلامه, أو ما أشبه ذلك

& الصوم يقطع الشهوة, فيقلُّ على المرء التعب من أجلها.

& يجب منع تزويج الزاني ولو كان مستقيم الدين في غير الزنا, فقد يكون الرجل يصلي ويتصدق ويصوم ويحج ويعتمر لكنه مبتلى نسأل الله العافية بمسألة الزنا فهل نزوج هذا الرجل: ونقول هذا دينه جيد ولعله يتوب من الزنا؟ فالجواب: لا يزوج أبدًا

 

& الإنسان بمجرد العقد يصبح زوجًا للمرأة, والمرأة زوجة له, فلو مات ورثته, ولو ماتت ورثها, فيدعي له بالبركة.

& ما يقوله بعض الأطباء من أنه لا ينبغي التزوج من الأقارب...هذا ليس بصحيح, فالتزوج من الأقارب لا بأس به شرعًا, ولا ضرر فيه حسًا, فهذا الحديث يدل على أن نكاح الأقارب ليس فيه محظور وهو أن عليًا تزوج فاطمة...وهي ابنة عمه.

باب الكفاءة والخيار:

& كره كثير من السلف أن يتزوج المؤمن كتابية مع إمكان أن يتزوج بمسلمة وإن كان هذا حلالًا...وعللوا الكراهة بأمرين الأول أن هذا قد يكون خطرًا على دين المسلم. الثاني أنه إذا تزوج الكتابية فإنه سوف ينقص تزوج مسلمة فتبقى المسلمات عانسات

& ما يفعله بعض المنتسبين لآل البيت في وقتنا الحاضر, من كون الهاشمي لا يزوج إلا هاشمية منكر, لا أصل له من الشرع, ولهذا تجد النساء عندهم عانسات,  وتجد الشباب في ضيق.

& مراعاة حسن الخلق في الخاطب...الأخلاق الدين مقدمان على غيرهما.

باب عشرة النساء:

& العشرة معناها: المعاشرة, وهي المعاملة بين شخصين يكون بينهما صلة وارتباط, كالأصحاب والزوجين, وغير ذلك.

& المعاشرة بالمعروف توجب الإلفة, ودوام الارتباط بين المتعاشرين, أما إذا نبأ كل واحد منهما عن المعاشرة بالمعروف فإن الأمر سيكون خطيرًا, وسوف تحدث الفرقة ولا بد, إلا أن يريد الله عز وجل الإصلاح بينهما.

& من أتى امرأة في دبرها فإن الله لا ينظر إليه...ومن عُرف بهذا الفعل, وكان يفعله باستمرار, فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يجب أن يفرق بينه وبين امرأته, لأن هذه معصية, ولا تجوز المعاشرة منهما على هذا الوجه.  

& إتيان المرأة في دبرها من كبائر الذنوب.

& لم يذكر أحد عن الأئمة أنه أجاز وطء المرأة في دبرها وما يروى عن الشافعي رحمه الله في ذلك فقد أنكره أصحابه وكذبوه وما يروى عن مالك فقد أنكره أصحابه وكذبوه والمروى عنهم محمول على ما إذا أتى الإنسان امرأة في قبلها من دبرها

& ينبغي للرجل أن يصبر على عوج المرأة...فإذا غَضِبَت رَخيتُ, وإذا لاقتني بوجه مكفهر أُلاقيها بوجه منبسط, لأنك لو قابلتها بمثل ما تعاملك به طال الشجار والنزاع والدعاء والشتم حتى يخرج الإنسان عن طوره, ثم ربما يطلق.

& الإنسان العاقل يستطيع أن يرضى المرأة, لأن المرأة ترضى بكل كلمة, فكل كلمة _ ولا سيما من الزوج _ ترضيها, وكل كلمة تغضبها.

& بعض النساء عندها غيرة عظيمة حتى إذا رأته يُكرم أمه جعلت الأم بمنزلة الضرة, وصارت تكره الأم, وتسبها عنده فمثل هذه أعاملها بقدر عقلها وأطمئنها وأقول لها هذا شيء ما ينبغي أن تضعي نفسك فيه ويستمتع بها على عوج وإلا فسوف يفقدها

& ينبغي لنا في هذا الجانب أن نطالع هدى النبي عليه الصلاة والسلام في معاملته لأهله وزوجاته. كيف كان يرضى الجميع.

& ما يفعله بعض الناس من التجسس على أهله, ويكون فيه وسواس وشكوك, فتجده يتجسس على أهله...فإن هذا لا يجوز, لأنه منهي عنه بنص القرآن ﴿ ولا تجسسوا﴾ [الحجرات:12]

& لو كان هناك قرائن قوية تبعث على الريبة فحينئذ لا حرج على الإنسان أن يتجسس, حتى ينظر هل هذه القرائن صحيحة أو غير صحيحة أما بدون قرائن بل لمجرد وهم وتخيّل فإن هذا لا يجوز, لا بالنسبة للأهل ولا لغيرهم.

& قوله: (( ولا تقبح )) يعني: لا تقبح المرأة , أي: لا تصفها بالقبح, وظاهر الحديث لا تصفها بالقبح الخِلقي أو الخُلُقي, مثل أن يصفها بعيب في وجهها, في عينها, في أنفها...والخُلُقي مثل أن يقول: أنت حمقاء, أنت مجنونة, وما أشبه ذلك.

& لا تقبح, لأن هذا التقبيح سيؤثر ولو على المدى البعيد على نفسيتها, وسيذكّرُها الشيطان هذا التقبيح دائمًا.  

& قوله: (( ولا تهجر إلا في البيت )) يعني لا تهجر زوجتك, فتخرجها من البيت, أو تهجرها فتطردها من البيت, فإن أردت أن تهجر فاهجر في البيت....لكن لا يجوز إلا لسبب.

& الهجر يكون في الكلام, لكنه محدد بثلاثة أيام. فإن قال الهجر بالثلاث لا يكفى, نقول: لا يوجد مشكلة, إذا تم ثلاثة أيام فادخل عليها, وقل: السلام عليكم, وكلما مضت ثلاثة أيام سلّم عليها ويزول الهجر.

& الهجر بالطعام...إذا كان من عادتك أنك تتغدى مع أهلك فاهجرهم تأديبًا لهم.

& الهجر في المنام وله أنواع كثيرة, منها: ترك الجماع والمداعبة وما أشبه ذلك, ومنها: أن تلقيها ظهرك عند النوم, ومنها: أن تجعل لها فراشًا خاصًا ولها فراشًا خاصًا, ومنها: أن تجعل لك غرفة ولها غرفة.

& الهجر...أنواعه كثيرة, وجملتها ثلاثة: الكلام, والطعام, والمنام, ويمكن أن نقول: إن الهجر إخلاف عادته, فإذا كانت عادته معها طيبة, ويمزح مثلًا معها كثيرًا وما أشبه ذلك, فقد يكون من الهجر أن يهجر هذه الخصلة.

& ينبغي أن يكنى عما يستحي من ذكره بما يدل عليه حيث قال: (( إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه )) لأن المراد من هذه الدعوة معلوم.

& تخلف المرأة عن إجابة دعوة الزوج إلى فراشه من كبائر الذنوب, وذلك لأنه رتب عليه عقوبة, وهي لعنة الملائكة لها, أو سخط الله عليها, وهذه العقوبة خاصة بما إذا رفضت إجابة الزوج للاستمتاع والجماع.

& هذا مشروط بما إذا بات الرجل غضبان, أما إن استرضته فرضى, فإن هذه العقوبة تزول, يؤخذ هذا من قوله: (( فبات غضبان ))

& شدة الطلاق على المرأة, لقوله صلى الله عليه وسلم: (( وكسرها طلاقها )) وصدق النبي صلى الله عليه وسلم, فإن طلاق المرأة _ لا شك _ كسر لها.

& سميت الزوجة أهلًا, لأن الزوج يأهلها, ويأوي إليها, ويسكن إليها.

باب الصداق:

& سمي صداقًا لأن بذله يدل على صدق طلب الخاطب وإن شئت فقل: العاقد...ووجهه أن المال محبوب إلى النفوس....ولا يبذل المحبوب إلا فيما هو مثله وأشد, فإذا بذله الإنسان دلّ على صدق رغبته وطلبه لهذه المرأة التي أصدقها.

& المهر ليس له حد شرعي على القول الصحيح, بل ما طابت به نفس المرأة كفى, ولو كان قليلًا.

& الصداق يصح بالطعام, فلا يشترط أن يكون من النقدين الذهب أو الفضة.

& خير الصداق أيسره, يعني: أسهله وأخفه, وذلك لأن فيه إعانة على الزواج, فإنه إذا كانت المهور يسيرة كثر الزواج, وأيضًا من بركة اليسير أنه سبب لإحسان العشرة بين الزوجين

 

باب الوليمة:

& الوليمة هي: الطعام المصنوع بمناسبة العرس, سواء كان ليلة الدخول, أو قبلها أو بعدها.

& مشروعية الوليمة...وذهب بعض أهل العلم إلى أن الوليمة واجبة...لكنها واجبة بقدر يُسر المرء وعسره.

& أقل الوليمة للغني شاة, لا سيما إذا كان وسط مجتمع فقير.

& مشروعية الدعاء للمتزوج بالبركة...والأمر في مثل هذه الأمور واسع, ولو قال: بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في خير" فحسن, ولو قال: بارك الله لك" فحسن, ولو قال: الله يبارك لك" فحسن, ولو قال: مبروك الزواج يا فلان" فحسن.

& حرص الشارع على إظهار النكاح, لأن الوليمة سبب لظهور النكاح, ومعرفة الناس به, ولهذا أمر بها.

& الآن صارت الولائم والعياذ بالله يُسرف فيها إسرافًا كبيرًا بالغًا, حتى إن الإنسان ليولم ما يكفى لمائتي نفر, ولا يحضر إلا خمسون نفرًا, فيخصل بهذا فساد للمال وإضاعة له.

& ينبغي لنا _ نحن معشر طلبة العلم _ أن نبين للناس: أن الإسراف في الولائم أمر لا ينبغي, وأنه ربما يكون فيه مضرة.

& بعض الناس بل أكثر الناس لا يأتون إلى هذه الولائم إلا مجاملة, فلو أن الناس اقتصروا على وليمة سهلة يسيرة بقدر أقاربهم القريبين, وأصحابهم الخواص لكان أحسن

& وجوب إجابة الدعوة إلى الوليمة, لقوله: (( ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله )) والإجابة إلى وليمة العرس حق للآدمي ويترتب على ذلك أنه يسقط وجوب الإجابة عن المدعو إذا استأذن من صاحب الوليمة واعتذر منه,

& الشرط...لإجابة الدعوة...ألا يكون في مكان الدعوة منكر, فإن كان فيه منكر فإن الإجابة لا تجب, إلا إذا كان قادرًا على تغيره, فإن الإجابة لوجهين: الوجه الأول: الدعوة. والوجه الثاني: إزالة المنكر.

& يجب على الإنسان أن يسمى على الأكل وجوبًا, فإن لم يفعل فهو آثم, وراضٍ بمشاركة الشيطان له في طعامه, فإن نسي سمّى حين يذكره, فيقول: باسم الله أوله وأخره, أو باسم الله, فقط.

& وجوب الأكل باليمين, وأنه لا يجوز الأكل باليسار إلا لضرورة, وأقبح من ذلك أن يمنعه من الأكل باليمين الكبرياء, فإنه إذا فعل ذلك استحق أن يدعي عليه... وقبيح من ذلك أيضًا أن يأكل باليسار تشبهًا بالكفار, واعتقادًا أن هذا هو المدنية.

باب القَسمِ:

& حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يقسم لنسائه ويعدل.

& التحذير من الميل إلى إحدى النساء.

& وجوب العدل بين الزوجتين فأكثر,...والعدل واجب في الواجب والمستحب والمباح...وهذا هو القول الراجح.

& جواز تنازل المرأة عن حقها في القسم...ويجوز أن تتنازل عن حقها لامرأة معينة, وهل يشترط قبول الزوج؟ نعم, يشترط قبول الزوج, لأن كل امرأة لا تريد زوجها تقول: وهبتك يومي, فلا بد من القبول.

& لا يجامع المرأة التي ليس في يومها.

& أن عماد القسم المبيت, يعني: الليل.  

& ومن العدل على القول الراجح أن يعدل بينهما في المخاطبة, لا سيما إذا كان يخاطبهما بحضرة كل واحدة, فلا يجوز أن يخاطب إحداهما بعنف والثانية برفق, لأن هذا خلاف العدل, ولأنه يكسر قلب إحداهما, أي: قلب المفضل عليها.  

& المعاشرة التي تدوم هي المعاشرة المبنية على العدل, لأن الإنسان إذا جار وظلم وأجنف فإنه سيكون رد فعل من المظلوم الذي جِير عليه, ويحصل بذلك النكد بين العائلة.   

& عدم العدل بين الزوجات من كبائر الذنوب, والدليل: أن عليه وعيدًا في الآخرة, وكل ذنب فيه وعيد في الآخرة فإنه من كبائر الذنوب.

باب الخلع:  

& الخلع: فراق الزوجة بعوض, بألفاظ معلومة.

& العوض يكون مبذولًا من الزوجة, أو وليها, أو أجنبي.

& الأجنبي إذا بذل العوض...لمصلحة الزوج أو الزوجة أو لمصلحتهما جميعًا فهذا جائز محمود, يؤجر الإنسان عليه, أو يكون للإضرار بالزوجة أو الإضرار بالزوج أو لمصلحة الباذل ففي هذه الحال يحرم عليه لأنه عدوان وإضرار بالغير.

& الخلع ليس من الطلاق...لا يحسب من الطلاق

& المختلعة لا تراجع, ولا يمكن أن يرجع زوجها عليها إلا بعقد جديد.

& يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق إذا كانت لا تطيق البقاء مع الزوج.

& جواز طلب المرأة الطلاق أو الخلع لسوء خلق الزوج

& جواز طلب المرأة الطلاق إذا لم ترض دين زوجها, مثل: أن تتزوج به على أنه رجل مستقيم, ثم يتبين أنه رجل غير مستقيم, إما لعدم اهتمامه بالصلاة, أو لشربه الخمر والعياذ بالله أو لغير ذلك, فلها في هذه الحال طلب الطلاق, لسوء دينه.

& المرأة إذا طلبت الفسخ من زوجها فللزوج أن يطالب بالمهر الذي أعطاها.

& وجوب الخلع على الزوج إذا طلبت المرأة ذلك, وردت عليه المهر.

& الخلع يصح أن يقع بلفظ الطلاق, لقوله: (( وطلقها تطليقة ))

&ا لخلع بلفظ الطلاق أو بلفظ الفسخ أو بلفظ الفداء أو بلفظ المخالعة يكون فسخًا لا ينقص به عدد الطلاق, ولا تبين به المرأة إذا كان قد طلقها قبل ذلك مرتين

& المختلعة عدتها حيضة...ووجه ذلك أنه لا رجعة للزوج عليها, فلا فائدة من تطويل العدة, بل تطويل العدة فيه مضرة على الزوجة

●   متفرقات:

& الواصلة: التي تصل شعرها بشعر آخر تطويلًا لشعر الرأس.

& المستوصلة التي تطلب من يصل شعرها, فالواصلة هي الفاعلة, والمستوصلة المفعول بها.

& الباروكة...الظاهر لي: أنها تدخل في الوصل, لأنها إذا لبست هذا على رأسها وتدلى الشعر الذي في هذه الباروكة فإن الناظر إليه يظنه شعرًا.

& الوشم: أن تغرز المرأة جلدها بإبرة حتى يبرز الدم, ثم تحشو هذا المكان بكحل أو نحوه فإذا فعلت ذلك ثم تلائم الجلد عليه بقيت هذه الصبغة دائمًا.. ويختلف النساء في الوشم فمنها من تشمه على صورة النخلة أو صوره أسد. والحديث يعم أي وشم

& المستوشمة: هي التي تطلب من يشنها فتعل هذا.

& الوصل والوشم من كبائر الذنوب, للعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله, واللعن لا يكون إلا على كبيرة من الكبائر.

& لعن النبي عليه الصلاة والسلام هاتين المرأتين لأنهما حاولتا مضادة الله في حكمه القدري حيث أرادتا أن تكملا أنفسهما فالأولى تكمل الشعر والثانية تكمل الجلد بهذه النقوش فلهذا استحقت كل واحدة منهما اللعنة وهي الطرد والإبعاد عن رحمه الله

& من حاول أن يجمل غيره نفسه بخلاف خلق الله فإنه داخل فيمن غيّر خلق الله, وهو من أوامر الشيطان.

& إذا غيّر خلق الله إزالة للعيب فإن هذا لا بأس به, ولا يدخل في النهي, كما لو كان في الإنسان أصبع زائد, فأراد أن يزيلها فإن له ذلك.

& إذا كان الشقاق من طرف واحد, فلا حاجة إلى إقامة الحكمين, والحكمان إنما يكونان فيما إذا كان الشقاق من الطرفين.

& كفر العشير معصية, وإذا أصرت المرأة عليه صار من الكبائر.  

& الشرع والعقل يدل على أنه إذا كان الضرب سببًا للاستقامة والتقويم فإنه لا بأس به, لكن الممنوع هو الضرب الموجع المؤلم أو الجارح, أو الضرب الذي لا يناسب الحال, كضرب المرأة ضرب العبد.

& للإنسان أن يجلد امرأته, وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عن جلد المرأة مطلقًا إنما نهي عن جلد خاص, وهو جلد العبد, وقد دلّ على أن الرجل له أن يضرب امرأته الكتاب والسنة.

& المرأة ناقصة العقل, وناقصة الدين, فإذا لم تضرب عند الحاجة فإنها لن تستقيم, فلا بد من الضرب إذا كانت لا تستقيم إلا به.

& الملائكة عالم غيبي, خلقهم الله عز وجل من نور, ليقوموا بعبادته, وهم صُمد, لا يأكلون ولا يشربون, لأنهم لا يحتاجون إلى أكل ولا شراب,...يسبحون الله الليل والنهار, ويفعلون ما يؤمرون, أعطاهم الله قوة وسمعًا وطاعة.

& وظائف الملائكة متعددة...يوجد ملائكة حفظة, يسمون: المعقبات, لأنها يعقب بعضها بعضًا.

& الإنسان يحيط به ملائكة يحفظونه من أمر الله, ويحيط به شياطين يأتون من كل جانب...فاستحضر يا أخي أن الملائكة تحفظك من هؤلاء الشياطين, لتزداد قوة, وتزول عنك الوحشة, ولا تخضع ولا تذل وتخف من الشياطين.

& بعض الناس تغلبه الشياطين, وينسى الملائكة الذين يحفظونه, فتجده في وحشة, وربما يدخله الشيطان من الوحشة, فيقشعر جلده ويفز, وحينئذ يكون سببًا لدخول الجني فيه فإذا شعر الإنسان بأن عنده ملائكة يحفظونه من أمر الله اطمأن.

& لا شك أن كثرة النسل عز للأمة, وأما قول من قال: إن كثرة النسل سبب لضائقة اقتصادية...فهؤلاء مع سوء ظنهم بالله عز وجل قد يبتلون, بأن يضيق الله عليهم الرزق...ولو اعتمدوا على الله لوجدوا أن الرزق ينفتح عليهم كلما كثر أولادهم

& الإنسان إذا اعتمد على الله فالله تعالى هو الذي يتكفل بالرزق, فأنا لست أرزق أولادي, بل الذي يرزقهم الله عز وجل, لكن اُصدق الاعتماد على الله سبحانه وتعالى يرزقك.

& ينبغي للإنسان أن يراعي قلوب الناس, فإذا انكسر قلب شخص فليحرص على جبره بما استطاع, لأن في هذا فضلًا عظيمًا, والإنسان ينبغي له أن...يجبر قلوب من انكسرت قلوبهم, أولًا: إشفاقًا عليهم, وثانيًا: رجاء لفضل الله سبحانه وتعالى.

& رحمة الله سبحانه وتعالى, وأنه إذا كَسرَ من وجه جَبَرَ من وجه آخر, وهذه فائدة عظيمة يستفيد منها الإنسان في سلوكه مع الله أنه إذا كسره من وجه فلينتظر الجبر من وجه آخر, ولا ييأس من رحمة الله, وربما يأتي الجبر من وجه لم يخطر له على بال.

& حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام: وذلك بضرب الأمثال, لأن الأمثال المحسوسة تقرب المعاني المعقولة.

& من طرق تعليم العلم السؤال...لأن الإنسان إذا سُئل تأهبت نفسه لقبول ما يكون جاهلًا به, بخلاف ما إذا أخبر به رأسًا.  

& من أسباب المحبة: إفشاء السلام...الهدية...الإحسان إلى الناس بالمال والبدن والجاه...تبادل الزيارات...عيادة المرضى...فهذه أسباب قد يكون لها موانع, فليس كل سبب يؤثر ويؤتي مفعوله.

& المحبة...الموانع إما أن تكون من الإنسان نفسه, أو من الله عز وجل, فيلقي الله عز وجل في قلب هذا الرجل عدم المحبة لشخص, ولو كان يفشي السلام معه, ولو كان يهدي إليه, ولو كان يزوره, لأن هذا شيء من الله عز وجل.

& المرأة _ كما هو معلوم _ ناقصة العقل, سريعة العاطفة, لو أن الرجل تملّق لها, أو ضحك في وجهها لجذبها, كما يجذب الخروف إلى المجزرة.

& المرأة...إذا كانت لا تصلح أن تكون ولية على نفسها في التزويج, فإنه لا يصح أن تكون ولية على غيرها في الحكم والإمارة, ولهذا لا يصح أن تكون المرأة أميرة, ولا يصح أن تكون قاضية تقضى على الناس عمومًا.

& المرأة...أن يحكّمها نساء في أمر بينهن فلا بأس, أو تكون مديرة لمدرسة نساء فلا بأس, لكن أن تكون لها إمرة على الرجل, أو على العموم فإن ذلك لا يصح شرعًا.

& المرأة...تتطيب بما ظهر لونه لا بما ظهر ريحه, لأن المرأة يحصل منها الفتنة إذا ظهر منها رائحة الطيب, لكن اللون يعطيها نوعًا من الجمال, ومعلوم أنها لن تكشف هذا الجمال إلا لزوجها ونسائها ومحارمها.  

& الطِّيب...من الأعمال التي ترغب الرجل في أهله, والمرأة في زوجها.    

& كشف الوجه في أول الإسلام كان جائزًا, فإن الحجاب لم يفرض إلا في السنة الخامسة أو السادسة, فكل حديث يدلُّ على أن المرأة تكشف وجهها عند الرجال الأجانب, فإنه يحتمل أن يكون قبل الحجاب.

& الشاب يطلق على من تجاوز البلوغ إلى ثلاثين سنة, وبعضهم قال: إلى أربعين سنة

& الغلام: اسم للذكر الصغير, والأنثى الصغيرة يقال لها: جارية.

& ينبغي البداءة في الخطبة _ ولو كانت عارضة _ بالحمد والثناء وهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم.

& إذا كنت تصلى في الليل, ورأيت أنك تنعس فكف عن الصلاة, وارقد.

& الأرحام عند العامة هم أقارب الزوج أو الزوجة, ولكن اللغة العربية تسمى أقارب الزوج والزوجة أصهارًا.

& البركة هي: الخير الكثير الثابت.

& الإنسان إذا صبر ظفر.

& يذكر أن عمر بن الخطاب وأد ابنته, وهي قصة مشتهرة, لكن ليس لها أصل, لأن السند معضل غاية الإعضال, وبين عمر عشرات الواسطات, فلا تصحّ عنه.

& لا شك أن الحياء يقتضى ألا تكشف عورتك إلا لحاجة, والحياء من الإيمان, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.

& ينبغي أن يعتنى بالصبيان بالتربية على أخلاق الإسلام وآدابه, بل قد نقول: إنه يجب أن يُربوّا على أخلاق الإسلام وآدابه, لأن الصغير إذا تربى على الشيء استمر عليه, ويصعب إذا كبر أن يربى على شيء لم يكن يعرفه من قبل.

& ليس من الحكمة أن يمنع الأستاذ من ضرب التلاميذ إذا دعت الحاجة إلى ذلك, لا سيما الصغار, فالصغير مهما نصحته فإنه لن يستفيد الفائدة المطلوبة, فإذا قلنا لا تضرب فمعناه أننا فتحنا له الباب أن يركب على رؤوسنا, وألا يهتم.

& ضرب الوجه أعظم إهانة من ضرب غيره, والإنسان يجد هذا في نفسه, فلو ضربك إنسان على وجهك صار هذا أشد مما لو ضربك على ظهرك.

& البصاق مكروه وعدوان, وهو عند بعض الناس أشد من الضرب, فلو ضربت الرجل كان أهون عليه من البصاق في وجهه.  

& لا يجوز للأمة أن تبقى بلا سلطان...وهذه المسألة يوجد بعض الناس _ نسأل الله العافية _ لشدة غيرتهم, وقلة عقلهم يخلع بيعة الإمام ويقول: أنا لا أعترف بهذا السلطان أو لا أعترف بهذا الرئيس, أو ما أشبه ذلك, وحينئذ يموت ميتة جاهلية.

& يجب على المستشار أن يذكر عيوب من استُشير فيه, وهو إذا فعل ذلك يكون مأجورًا, مثابًا على ذلك ثواب الواجب, فلا يقول: أنا ما أريد أن أقطع رزقه, نقول: لا بأس, اقطع رزقه, ما دام في هذا نصيحة لأخيك المسلم فأنت مأجور.

& كم من إنسان سأل عن شخص فجعلوه فوق الثُّريّا وهو تحت الثرى, لا سيما في عصرنا الحاضر يوجد أناس يبيعون ذممهم والعياذ بالله بكل رخيص تسأله عن الرجل يقول هذا ما شاء الله...وهو في الحقيقة يهمل الجماعة ولا يأتي المسجد وأخلاقه سيئة

& إتيان الذكر الذكر...القول الراجح أنه يجب على ولي الأمر أن يقتل الفاعل والمفعول به. لكن بشرط. البلوغ, والعقل, والاختيار, فمن كان دون البلوغ فإنه لا يقتل, ولكن يعزر...فإن كان أحدهما بالغًا والآخر دون البلوغ فلكل حكمه.

& أذية الجار من كبائر الذنوب.

& نهى الشارع عن أكل لحوم كل ذي ناب من السباع لئلا يتأثر الإنسان بطبيعة السبع, فيكون مُحبًّا للعدوان.  

& اليهود...من أشدّ الناس عتوًا وظلمًا وجهلًا وسفهًا, ولهم صفات ذميمة قبيحة من أقبح صفات الأمم, ونحيل القارئ إلى كتاب ابن القيم رحمه الله ( إغاثة اللهفان عن مصائد الشيطان ) سماهم الأمة الغضبية...وذكر فيها فوائد كثيرة.

& إذا كنت تريد أن تستعيذ فاستعذ قبل أن تقول: قال الله تعالى, لأنك إذا قلت: قال الله تعالى, ثم قلت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صارت الاستعاذة من قول الله وليس الأمر كذلك.  

& بركة البسملة, فالبسملة فيها بركة عظيمة, يدلك على بركتها أن الإنسان إذا سمى على الذبيحة حلَّت, وإذا لم يسمِّ حرمت, وإذا سمى على الأكل امتنع الشيطان عن مشاركته, وإذا لم يسمِّ شاركه الشيطان, والأمثلة كثيرة على هذا.

& الأسباب ليست مؤثرة بذاتها, ولكن بما أودع الله فيها من القوة المؤثرة, ولو شاء الله لسلب هذه الأسباب أثرها, أرأيتم النار فهي سبب للإحراق, وإذا أراد الله أن يسلبها هذا سلبها, فقد كانت النار على إبراهيم بردًا وسلامًا.

& المتأمل في أحوال البشر يجد أن أصح الناس فطرةً, وأقولهم ذكاءً, وأسدهم عقلًا هم العرب, ولا شك أن جنس العرب أفضل أجناس بني آدم, والدليل على ذلك أن أفضل الخلق منهم, وهم محمد صلى الله عليه وسلم.

& إذا كان الفرح بمعنى: البطر, والأشر, والاستعلاء على الخلق, ورؤية النفس والإعجاب بها فإن هذا مذموم, وإذا كان الإنسان يفرح بما أنعم الله عليه, وبفضل الله عليه فهذا محمود ولا يضر.

& السلف لا يسألون عن الشيء إلا من أجل أن يبنوا على هذا السؤال أحكامًا شرعية, خلافًا لما يعتاده كثير من الناس اليوم, يسألون للاطلاع فقط, ولهذا تجد بعض الناس يسأل هذا الرجل ويسأل الثاني والثالث...لمجرد أن ينظر ماذا عنده  

& كل إنسان يحول بين الشخص وطاعة الله عز وجل وعبادة الله فإن فيها تشبهًا بالشيطان الذي يضل الناس.

& عائشة رضي الله عنها...من أبغض الناس عند الرافضة, يبغضونها بغضًا شديدًا, لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحبها أكثر من غيرها من نسائه.

& الإنسان إذا أعرض عن ذكر الله, واتبع هواه, نزع الله البركة من عمره والعياذ بالله لكنه إذا كان دائمًا متعلقًا بربه سبحانه وتعالى دائمًا يذكر الله...إن لم يذكره بلسانه ذكره بقلبه وإن لم يذكره بجوارحه ذكره بقلبه فهذا هو الذي يبارك الله في عمره.

& العمل بالقرائن ثابت شرعًا, وهو من أفضل ما يستعين به القاضي على معرفة المبطل, وإذا أوتي الإنسان فهمًا في هذه الناحية حصل له خير كثير.


كتبه / فهد بن عبدالعزيز بن عبدالله الشويرخ

 

 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك
 
  • كتب
  • مقالات
  • الصفحة الرئيسية