بسم الله الرحمن الرحيم

الزوجة الثانية


لدي إستفسار .. أن وجدت في نفسك الرغبة على الرد عليه فأفعل مشكورا
أصاب بما تصاب به النساء ..من حيض .. لكن دورتي غير منتظمة فهي لا تأتيني بشكل شهري منتظم
فقد تأتي مرة كل شهر  او مره كل ثلاثة أشهر و أحيانا آخر تنقطع لمدة ستة أشهر ولا تأتيني و لها مدة سبعة ايام تنقصي بعدها  من فترة اصبحت لا أراها الا يومين او ثلاثة ايام و أستمر في بقية الأيام و لكنها
لا تنزل على .. فكيف أفعل في الصلاة لهذه الأيام التى لم تنزل على و كيف اقضي الصلاة فيها .... ؟
========
و هذا سؤال لفضيلتك
و هو سؤال جد مهم بالنسبة لي
لي صديقة تزوجت حديثا و هي الزوجة الثانية
و كنت قد بينت لها أن لها 6 ايام شرعا ( لا أتذكر اين قرأت هذا ) ليكون زوجها معها بعدها تبدأ القسمة
و كنت قد همست لها بذلك ناصحة حتى لا تفعل كما تفعل النساء من امر شهر العسل و أخذ الزوج من زوجته و أولاده وأن لتلك حق عليه هي الآخرى و لتتق الله في نفسها و في عديلتها التى خطبتها لزوجها لعلة اصابتها فلم تمكنها من اعطاء زوجها حقوقة من معاشرة الأزواج .. و قد مر على ذلك 7 سنوات
و أوصيتها بأن تتخذها أختا لها .. و الحمد لله هي متفهمة للأمر ..
لكنها تفأجأت بأن زوجها يبيت عندها و يقضي بقية النهار مع زوجة الأولى و اولاده .. و لا يأتي إليها الا للمبيت و لم تكمل اليومين معه .. و كأنه لم يتزوجها الا للمعاشرة فقط ... مما أحزنها
فأخبرته عن الستة ايام وطلبت منه ان يعطيها حقها فيهن و من ثم يقسم بينهما يوم بليلة لهذه و يوم بليلة لتلك
فقال لها لم اسمع بهذا من قبل .. و أحضري لي ادله من القرآن و السنة تثبت ذلك .. ؟
و لا أدري هل اخبرتها بشئ خطأ ؟ لا أدري والله و يعلم الله اني ما اخبرته به الا مراعاة للزوجة الأولى والأولاد و ظنا مني انه حق و لا أتذكر تحديدا اين قرأته
اريد ان استفسر عن الأمر لأصلاح الأمر أن كنت افسدته .. فهلا ساعتدتني فيه
و جزاك الله عني خيرا

الجواب :
بالنسبة للسؤال الأول :
فقد سألت أحد شيوخي ، فقال : إذا رأت الدم الأسود ( دم الحيض ) فإنها تجلس ولا تُصلّي ولا تصوم ، ومتى ما انقطع عنها الدم ولو يوما وليلة فإنها تُصلّي .

وبالنسبة للسؤال الثاني :
فإن الرجل إذا تزوّج امرأة بكرا فإنه يبقى معها سبعة أيام وليست ستة ، ثم يقسم لزوجته أو لزوجاته يوما وليلة لهذه ويوما وليلة لهذه .
أما إن تزوج ثيبا فإنه يبقى معها ثلاثة أيام ثم يقسم لزوجاته .
وإن قسم للثيب سبعة أيام فإنه يقسم لزوجاته مثل ذلك من باب العدل .

فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوّج أم سلمة أقام عندها ثلاثا ، وقال إنه ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي . رواه مسلم في صحيحه ورواه أحمد وأبو داود وغيرهم .

وفي الصحيحين عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه - ولو شئت أن أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم - ولكن قال : السنة إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا ، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا .
وهذا القول من أنس رضي الله عنه له حُـكم الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم .

وفي رواية لمسلم : إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا .

فهذه الأدلة في أصح الكتب بعد كتاب الله ، في البخاري ومسلم .

كتبه
عبد الرحمن بن عبد الله بن صالح السحيم
assuhaim@al-islam.com

الصفحة الرئيسة   |    صفحة الشيخ عبد الرحمن السحيم