اطبع هذه الصفحة

http://www.saaid.net/Doat/assuhaim/fatwa/251.htm?print_it=1

كيفية زكاة الفطر وكيفية زكاة المال

عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مركز الدعوة والإرشاد بالرياض

 
السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يمكن إفادتي بشرح لي كيفية زكاة الفطر وكيفية زكاة المال ؟

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

زَكاة المال لا تجب إلا بِتحقق ثلاثة شروط :
الأول : أن يبلغ المال نِصَابا .
الثاني : أن يملك المال ملكا تاما .
الثالث : أن يَحول عليه الْحَوْل ، أي : تدور عليه السنة .

وإذا توفّرت هذه الشروط في المال وَجَب فيه رُبع الْعُشر ، وهو بِنسبة ( اثنين ونصف ) في كل مائة .
وفي كل ألف ريال ( 25) ريالا .
وإذا كان المبلغ كبيرا فإنه يُقسم على ( 40 ) والناتج هو الزكاة الواجب إخراجها في المال .

هذا ما يتعلق بالمال .

وأما زكاة الفِطْر ، فهي تكون في نهاية رمضان ، والأفضل أن تكون قبل صلاة العيد .
وهي صاع من الطعام مِن قُوت البَلَد ، عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين .
ويُقَدّر الصاع النبوي بحوالي ( كيلوين وأربعين غراما ) ومن أخرج كيلوين ورُبُع فقد احتاط لنفسه ، وما زاد فهو صدقة .

والله تعالى أعلم .


 

عبدالرحمن السحيم
  • مـقـالات
  • بحوث علمية
  • إنه الله
  • محمد رسول
  • المقالات العَقَدِيَّـة
  • قضايا الأمّـة
  • مقالات تربوية
  • مقالات وعظية
  • تصحيح مفاهيم
  • قصص هادفة
  • موضوعات أُسريّـة
  • تراجم وسير
  • دروس علمية
  • محاضرات مُفرّغة
  • صفحة النساء
  • فتاوى شرعية
  • الصفحة الرئيسية