اطبع هذه الصفحة

http://www.saaid.net/Doat/assuhaim/fatwa/287.htm?print_it=1

لماذا لم يخرج كلا من أبي بكر الصديق و عمر بن الخطاب رضي الله عنهما المشركين من جزيرة العرب

عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مركز الدعوة والإرشاد بالرياض


السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ،

هناك حديث للنبي صلى الله عليه و سلم يأمر فيه بإخراج المشركين من جزيرة العرب لكن لماذا لم يطبقه أبو بكر الصديق رضي الله عنه و عمر بن الخطاب رضي الله عنه ؟ هل هناك فهمًا آخر للحديث أم ماذا ؟


الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

أولا : إذا ثَبَت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ، لَزِم العَمل به ، وإن لم يُعمل به ، أو عَمِل أحد بِخلافه ؛ لأن الحجّة في قوله عليه الصلاة والسلام .
قال ابن عبد البر : الحجة عند التنازع السُّنَّة ؛ فَمَن أدْلَى بها فقد فَلج ، ومَن استعملها فقد نَجَا . اهـ .

وقد ذَكر العلماء أن صحة الحديث لا يَلزم معها العِلم بِمَن عَمِل به ، فإذا صحّ الحديث عَمِلنا به ، ولو لم نعلم أن أحدا عمل به ، ما لم يتبيِّن لنا أنه منسوخ ، أو أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم .

قال ابن السمعاني : متى ثبت الخبر صار أصلاً من الأصول ولا يُحتاج إلى عَرْضه على أصل آخر , لأنه إن وافَقه فذاك , وإن خالفه لم يَجُزْ رَدّ أحدهما لأنه ردّ للخبر بالقياس , و هو مردود بالاتفاق , فإن السنة مقدمة على القياس بلا خلاف . اهـ . نَقَله الحافظ ابن حجر في " الفتح " .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وَلَيْسَ لأَحَدِ أَنْ يَحْتَجَّ بِقَوْلِ أَحَدٍ فِي مَسَائِلِ النِّزَاعِ ، وَإِنَّمَا الْحُجَّةُ النَّصُّ وَالإِجْمَاعُ ، وَدَلِيلٌ مُسْتَنْبَطٌ مِنْ ذَلِكَ تُقَرَّرُ مُقَدِّمَاتُهُ بِالأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ لا بِأَقْوَالِ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ؛ فَإِنَّ أَقْوَالَ الْعُلَمَاءِ يُحْتَجُّ لَهَا بِالأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ لا يُحْتَجُّ بِهَا عَلَى الأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ . اهـ .

وقال صديق حسن خان في " حصول المأمول من علم الأصول " : اعْلَم أنه لا يضُرّ الخبرَ الصحيح عملُ أكثر الأمة بخلافه , لأن قول الأكثر ليس بحجة , وكذا عمل أهل المدينة بخلافه , خلافا لمالك وأتباعه , لأنهم بعض الأمة , ولجواز أنهم لم يبلغهم الخبر . اهـ .
وقال العلاّمة القاسمي في " قواعد التحديث " - في كلامه على ثَمَرات الحديث الصحيح ومعرفته - :
الثمرة الخامسة : لُزوم قبول الصحيح ، وأن لم يَعمل به أحد . اهـ .

فَعَدَم عَمَل الصحابي بالحديث لا يَعني عدم ثبوت الْحُكم ، ولا يعني ضعف الحديث .

ثانيا : لا يُعارَض قول النبي صلى الله عليه وسلم بِقول أحد مِن الناس كائنا مَن كان .
وكان مِن هدي الصحابة رضي الله عنهم تقديم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم على قول كل أحد مِن الناس ، ولو كانوا آباءهم ، ولا كانوا يَرضون أن يُعارَض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بِقول أحد مِن الناس كائنا مَن كان .

كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول : أراهم سيَهلِكُون أقول : قال النبي صلى الله عليه وسلم ، ويقول : نَهَى أبو بكر وعمر . رواه الإمام أحمد .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : كان عبد الله بن عُمر إذا بَيَّن لهم معنى كلام عُمر ، يُنازِعونه في ذلك ، فيقول لهم : فقَدِّروا أن عُمر نَهى عن ذلك . أمْر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تَتَّبِعُوه أم عُمر ؟ . اهـ . 

ثالثا : لا يُظنّ بالصحابة رضي الله عنهم – خاصة الشيخين – أن يَعمَلا بِخلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا أن يُقدِّما آرائهم على رأي النبي صلى الله عليه وسلم .
فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يُعظِّمون قول النبي صلى الله عليه وسلم .
قال علي رضي الله عنه : إذا حُدِّثتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ، فَظُنُّوا به الذي هو أهدى، والذي هو أهيا ، والذي هو أتقى . رواه الإمام أحمد . 

ويُلتَمَس لَهم العُذر إما بِعدم بَلوغ الخبر لهم ، وإما بالانشغال بِما هو أهمّ ، كانشغال أبي بكر الصّدِّيق بِقِتال المرتدّين ، وكالانشغال بالفتوحات ، والأعمال الجليلة التي قد تشغلهم عن غيرها .

رابعا : ليس مِن شَرْط العالِم الكبير أن لا يَفوته شيء مِن العِلم .
وقد يعلِم أصغر القوم ما يَخفِي على كِبارهم !
روى البخاري أن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان عُمر يُدخلني مع أشياخ بدر ، فقال بعضهم : لم تُدخل هذا الفتى معنا ولنا أبناء مثله ؟! فقال : إنه ممن قد علمتم ، قال : فدعاهم ذات يوم ودعاني معهم قال : وما رأيته دعاني يومئذ إلاّ لِيُريهم مني ، فقال : ما تقولون : (إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (1) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا) حتى ختم السورة ، فقال بعضهم : أُمِرنا أن نَحمد الله ونستغفره إذا نُصرنا وفُتح علينا ، وقال بعضهم : لا ندري ، أو لَم يَقل بعضهم شيئا ، فقال لي : يا ابن عباس أكذاك تقول ؟ قلت : لا ، قال : فما تقول ؟ قلت : هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له : (إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ) فَتح مكة ، فَذاك علامة أجلك (فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا) قال عُمر : ما أعلم منها إلاَّ ما تَعْلَم . 

وخَفِي على كبار الصحابة مسائل ؛ لأنه لا أحد يُحيط بالعِلم كلّه .

قال ابن القيم : الصحابة كلهم ليس أحدٌ منهم إلاَّ وقد خَفِي عليه بعض ما قَضى الله ورسوله به .
فهذا الصدِّيق أعلم الأمة به خَفِي عليه ميراث الجدة حتى أعلمه به محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة . 
وخَفِي عليه أن الشهيد لا دِية له حتى أعلمه به عُمر ، فرجع إلى قوله . 
وخَفِي على عُمر تَيمم الجنب فقال لو بَقي شهرا لم يُصلّ حتى يَغتسل ...
وخَفِي عليه شأن الاستئذان حتى أخبره به أبو موسى وأبو سعيد الخدري .
وخَفِي عليه تَوريث المرأة مِن دِية زوجها حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان الكلابي ، وهو أعرابي من أهل البادية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمَرَه أن يُورّث امرأة أشيم الضبابي مِن دِية زوجها .
وخَفِي عليه حكم إملاص المرأة حتى سأل عنه فوجده عند المغيرة بن شعبة .
وخَفِي عليه أمْر المجوس في الجزية حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها مِن مَجوس هَجر ..
ثم ذَكَر أمثلة كثيرة ، ثم قال :
وخَفِي على عثمان بن عفان أقل مدة الحمل حتى ذَكّره ابن عباس بقوله تعالى : (وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا) مع قوله : (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ) فَرَجَع إلى ذلك .
وخَفِي على أبي موسى الأشعري ميراث بنت الابن مع البنت السدس حتى ذُكر له أن رسوله الله صلى الله عليه وسلم ورّثها ذلك .
وخَفِي على ابن العباس تحريم لحوم الحمر الأهلية حتى ذُكر له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حَرّمها يوم خيبر .
وخَفِي على ابن مسعود حكم المفوّضة وتَردّدوا إليه فيها شهرا ، فأفتاهم برأيه ثم بلغه النص بمثل ما أفتى به .
وهذا باب واسِع لو تتبّعناه لَجَاء سِفرا كبيرا . اهـ . 

وذكَر أمثلة أخرى في كتاب " الصواعق المرسلة " ، ثم قال : فإذا خَفِي على أعلم الأمة وأفقهها بعض السُّنة ، فما الظن بمن بعدهم ، فمن اعتقد أن كل حديث صحيح قد بَلغ كل فَرد مِن الأئمة أو إماما مُعيّنا ؛ فقد أخطأ خطأ فاحشا !
قال أبو عمر : وليس أحد بعد رسول الله إلاّ وقد خفيت عليه بعض سُنة رسول الله من الصحابة فمن بعدهم .
وصدق أبو عمر رضي الله عنه ؛ فإن مَجموع سُنة رسول الله مِن أقواله وأفعاله وإقراره لا يوجد عند رجل واحد أبدا ، ولو كان أعلم أهل الأرض . اهـ . 

وخَفي على الأئمة الكبار بعض المسائل .

فقد خَفِي على الإمام مالك حديث بعض شيوخه . 
قال ابن عبد البر : لَمْ يَبْلُغْ مَالِكًا حَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ [يعني : في صيام الست مِن شوال] ، عَلَى أَنَّهُ حَدِيثٌ مَدَنِيٌّ ، وَالإِحَاطَةُ بِعِلْمِ الْخَاصَّةِ لا سَبِيلَ إِلَيْهِ . اهـ . 

وخَفِي على الإمام الشافعي بعض الحديث .
قال النووي في شرح قول الشَّافِعِيّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَلا يُسْتَتَرُ بِامْرَأَةٍ وَلا دَابَّةٍ ... وَأَمَّا الدَّابَّةُ فَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " كَانَ يَعْرِضُ رَاحِلَتَهُ فَيُصَلِّي إلَيْهَا " زَادَ الْبُخَارِيُّ فِي رِوَايَتِهِ " وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ " ، وَلَعَلَّ الشَّافِعِيَّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَمْ يَبْلُغْهُ هَذَا الْحَدِيثُ ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ لا مُعَارِضَ لَهُ فَيَتَعَيَّنُ الْعَمَلُ بِهِ . اهـ . 

وخَفِيتْ على الإمام أحمد بعض الروايات ، كما ذَكَر ابن رجب الحنبلي .
فقد ذَكَر أن الإمام أحمد أنكر حديثا أن يكون مِن حديث هُشيم .
وذَكَر ابن رجب الطُّرق ورواية هُشيم له .

ومثل هذا قول ابن كثير بعد أن ساقَ قول عمر: عليّ أقضانا ، وأُبَيّ أقرأنا ، وإنّا لَنَدَع مِن لَحْن أُبَيّ ، وأُبَيّ يقول : أخذته مِن فِيّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلا أتركه لشيء : 
وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ الْكَبِيرَ قَدْ يَقُولُ الشَّيْءَ يَظُنُّهُ صَوَابًا وَهُوَ خَطَأٌ فِي نَفْسِ الأَمْرِ ؛ وَلِهَذَا قَالَ الإِمَامُ مَالِكٌ : مَا مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَيُرَدُّ إِلاَّ قَوْلَ صَاحِبِ هَذَا الْقَبْرِ ، أَيْ : فَكُلُّهُ مَقْبُولٌ . اهـ . 

خامسا : وُجود بعض المشركين - مثل وُجود أبي لؤلؤة المجوسي ونحوه – لا يُخصِّص الحديث ؛ لأنه مِن المتقرِّر أن العبرة بِقول النبي صلى الله عليه وسلم ، كما تقدَّم .
وقد يُقال : إن وُجود هؤلاء الموالي أذِلاّء لا تأثير لهم . 

وقد أجْلَى عمر رضي الله عنه اليهود مِن خيبر ، فبَقيت أرض الحجاز ليس فيها يهود ، وفي الغالب ليس فيها أحد مِن المشركين .

وكان عمر رضي الله عنه يَنهى عن وُجود العلوج في المدينة !
ففي قصة مَقتَل عمر رضي الله عنه : فلما انصرفوا قال : يا ابن عباس ، انظر مَن قَتلني ، فَجَال ساعة ثم جاء فقال : غلام المغيرة ، قال : الصَّنَع ؟ قال : نعم ، قال : قاتله الله لقد أمَرتُ به معروفا ، الحمد لله الذي لم يجعل مِيتتي بيدِ رجل يَدّعي الإسلام . قد كنت أنت وأبوك تُحبّان أن تكثر العُلوج بالمدينة ! وكان العباس أكثرهم رقيقا ، فقال : إن شئت فعلت ، أي : إن شئت قَتَلْنا ، قال : كَذَبت ، بعد ما تَكلّموا بِلِسانِكم ، وصَلّوا قِبلتكم ، وحَجّوا حَجّكم . رواه البخاري .

وكان عمر رضي الله عنه يَمنع مَن بَلَغ مِن غير المسلمين مِن دخول المدينة !
قال الزهري : كان عُمر لا يأذن لِسبي قد احتلم في دخول المدينة ، حتى كتب المغيرة بن شعبة - وهو على الكوفة - يَذكر له غلاما عنده صَنعا ، ويَستأذنه أن يُدخِله المدينة ويقول : إن عنده أعمالاً كثيرة فيها منافع للناس ، إنه حدّاد نقّاش نَجّار ، فكتب إليه عُمر فأذن له أن يُرسِل به إلى المدينة . رواه ابن سعد في " الطبقات " ، وقال ابن حجر : إسناده صحيح إلى الزهري .

ومع ذلك : فَمَفْسَدة دخول كافر واحد غَلَبَت على مَصلحة دخوله ؛ فهو الذي قَتَل عمر رضي الله عنه ، وطَعن ثلاثة عشر رجلا مات منهم سَبعة . كما في صحيح البخاري في قصة مَقتَل عمر رضي الله عنه .

فلو كان دُخول الكفار إلى المدينة النبوية جائزا ؛ لكانت هذه المفاسِد كافية في مَنع دخولهم المدينة النبوية .
ولو كان دُخول الكفار إلى المدينة النبوية جائزا ؛ لَكان المنع مُتّجِها مِن باب النهي عن المباح عند خشية إفضائه إلى ما يَحْرُم .

قال ابن حجر في مسألة البكاء على الميت : وفائدة نَهْيِهِنّ - أي النساء - عن الأمر المباح خشية أن يَسْتَرْسِلْن فيه فيُفضِي بهن إلى الأمْر الْمُحَرَّم لِضَعف صَبرهن . فيُستفاد منه جَواز النهي عن المباح عند خشية إفضائه إلى ما يَحْرُم . اهـ .

وسبق الجواب عن :
هل يوجد دليل على منع المشركين مِن دخول المدينة النبوية ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=17646

الرافضة يطعنون في عمر لأنه غاب عنه أحاديث الاستئذان والتيمم 
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=5116

وخُطبة جمعة عن .. (تعظيم السنة)
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=14026

والله تعالى أعلم .


 

عبدالرحمن السحيم
  • مـقـالات
  • بحوث علمية
  • إنه الله
  • محمد رسول
  • المقالات العَقَدِيَّـة
  • قضايا الأمّـة
  • مقالات تربوية
  • مقالات وعظية
  • تصحيح مفاهيم
  • قصص هادفة
  • موضوعات أُسريّـة
  • تراجم وسير
  • دروس علمية
  • محاضرات مُفرّغة
  • صفحة النساء
  • فتاوى شرعية
  • الصفحة الرئيسية