بسم الله الرحمن الرحيم

قضاء الفوائت


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
1- شخص لديه عدة صلوات يريد قضائها فهل يجب عليه الترتيب ومتى يسقط عليه ذلك الترتيب ...سمعت ان الترتيب يسقط في خمس مواضع لكني لا اعرف اي واحده منها ؟؟
2- امرأة حامل توفي عنها زوجها وبعد ساعات من وفات زوجها ولدت فهل يجوز لها تغسيله ؟ مع التعليل ؟
3- ما صحة الحديث التالي : لاتميتوا القلوب بكثرة الطعام والشراب ،فإن القلب كالزرع يموت إذا كثر عليه الماء ؟
4- ماهو المفهوم العام لحديث قرأته .. وكان مذيل بانه من صحيح البخاري ... >> يقول صلى الله عليه وسلم :"لولا بني اسرائيل لم يخنز اللحم ولولا حواء لم تخن انثى زوجها "
اسفه لو كانت اكثرت من الاسئله ... الله يكتب ذلك في ميزان حسناتكم

الجواب :
حياك الله وبياك أختي حــور
وزادك الله حرصا على طواعية الله ورسوله
هذه إجابات أسئلتك
1 – يجب الترتيب في قضاء الفوائت خاصة إذا كانت الفوائت مما فات بِعذر
ودليل ذلك ما رواه البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جاء يوم الخندق بعد ما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش قال : يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب . قال النبي صلى الله عليه وسلم : والله ما صليتها ، قال : فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعد ما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب .

ويسقط الترتيب في قضاء الفوائت في خمسة مواضع :
أ – النسيان ، كأن تفوته خمس صلوات أولها الظهر ، فينسى أن أولها الظهر فيبدأ مثلا بالفجر .
ب – خوف خروج وقت الصلاة التي حضرت .
جـ - خوف فوات الجمعة .
د – خوف فوات الجماعة .
هـ - الجهل بوجوب الترتيب .

2 – هذه المرأة انقضت عدّتها بوضع حملها لقوله تعالى : ( وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) فأصبحت غريبة عن الزوج الذي مات عنها .

3 – الحديث قال عنه الشيخ الألباني – رحمه الله – : لا أصل له .

4 – الحديث في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم
ومفهومه
قال الإمام النووي :
" ولا بنو اسرائيل لم يخبث الطعام ولم يخنز اللحم " قال العلماء معناه أن بنى إسرائيل لما أنزل الله عليهم المن والسلوى نُهوا عن ادخارهما فادخروا ففسد وأنتن واستمر من ذلك الوقت ، والله أعلم .
وقال ابن حجر : فيه إشارة إلى ما وقع من حواء في تزيينها لآدم الأكل من الشجرة حتى وقع في ذلك فمعنى خيانتها أنها قبِلت ما زين لها إبليس حتى زينته لآدم ، ولما كانت هي أم بنات آدم أشبهنها بالولادة ونزع العرق فلا تكاد امرأة تسلم من خيانة زوجها بالفعل أو بالقول وليس المراد بالخيانة هنا ارتكاب الفواحش حاشا وكلا ولكن لما مالت إلى شهوة النفس من أكل الشجرة وحسّنت ذلك لآدم عد ذلك خيانة له، وأما من جاء بعدها من النساء فخيانة كل واحدة منهن بحسبها ، وقريب من هذا حديث " جحد آدم فجحدت ذريته " وفي الحديث إشارة إلى تسلية الرجال فيما يقع لهم من نسائهم بما وقع من أمهن الكبرى وأن ذلك من طبعهن فلا يُفرط في لوم من وقع منها شيء قصد إليه أو على سبيل الندور وينبغي لهن أن لا يتمكن بهذا في الاسترسال في هذا النوع بل يضبطن أنفسهن ويجاهدن هواهن والله المستعان . انتهى كلامه – رحمه الله – .

كتبه
عبد الرحمن بن عبد الله بن صالح السحيم
assuhaim@al-islam.com

الصفحة الرئيسة   |    صفحة الشيخ عبد الرحمن السحيم