صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::







شرح أحاديث عمدة الأحكام
الحديث الـ  102 في القراءة في الصلاة

عبد الرحمن بن عبد الله السحيم

 
ح 102
عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه قَال : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنْ صَلاةِ الظُّهْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ , يُطَوِّلُ فِي الأُولَى , وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ , وَيُسْمِعُ الآيَةَ أَحْيَاناً ، وَكَانَ يَقْرَأُ فِي الْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ يُطَوِّلُ فِي الأُولَى , وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُخْرَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ . وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى مِنْ صَلاةِ الصُّبْحِ , وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ .

في الحديث مسائل :

1= تقدم هذا الحديث في مسألة طول القراءة .

2= مشروعية الإطالة بالقراءة في صلاة الظهر ، وفي الأوليين خاصة .
عن أبي سعيد الخدري قال : لقد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها . رواه مسلم
وفي رواية له : كانت صلاة الظهر تُقام ، فينطلق أحدنا إلى البقيع فيقضي حاجته ، ثم يأتي أهله فيتوضأ ، ثم يرجع إلى المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى .

3= تقدّم أن القراءة في الأوليين من صلاة العصر بقدر الأخريين من صلاة الظهر .
وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة آلم تنزيل السجدة ، وحزرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك ، وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخريين من الظهر ، وفي الأخريين من العصر على النصف من ذلك . رواه مسلم .
وبوّب الإمام البخاري على حديث الباب : باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب .

4= جواز المخافتة ، وأن يُسمِع الإمام المأمومين الآية أو بعض الآية أحياناً .
وبوّب الإمام البخاري : باب من خافت القراءة في الظهر والعصر .
ثم روى بإسناده إلى أبي معمر قال : قلت لخبّاب : أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر ؟ قال : نعم . قلنا : من أين علمت ؟ قال : باضطراب لحيته .

5= الإطالة في الركعة الأولى من صلاة الصُّبح أطول من الركعة الثانية .
وقِصر الركعة الثانية من الصبح نسبة إلى الركعة الأولى ، لا أنه يُقصِّرها بحيث تكون كصلاة العشاء .
وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في سَفر فخفف في قراءة صلاة الفجر ، فقرأ سورة الزلزلة .
روى أبو داود من طريق معاذ بن عبد الله الجهني أن رجلا من جهينة أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح إذا زلزلت الأرض في الركعتين كلتيهما ، فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمداً ؟
قال ابن القيم : كان يطيل الركعة الأولى على الثانية من صلاة الصبح ومن كل صلاة ، وربما كان يطيلها حتى لا يسمع وقع قَدَم .

6= ما زاد عن الفاتحة في القراءة فهو سُـنَّـة .

والله تعالى أعلم .
 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك
عمدة الأحكام
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصلاة
  • كتاب الصيام
  • كتاب الحج
  • شرح العمدة
  • مـقـالات
  • بحوث علمية
  • محاضرات
  • فتاوى
  • الصفحة الرئيسية