اطبع هذه الصفحة

http://www.saaid.net/Doat/binbulihed/114.htm?print_it=1

شرح عمدة الأحكام (20)

خالد بن سعود البليهد

 
عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : (أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك رطب قال وطرف السواك على لسانه وهو يقول: أع أع والسواك في فيه كأنه يتهوع).

الحديث في بيان صفة التسوك. وفيه مسائل:

الأولى: مشروعية التسوك على اللسان طولا أما الأسنان فالأفضل أن يكون التسوك عليها عرضا كما استحب الفقهاء ذلك وكذلك يشرع تنظيف اللثة وبهذا يتبين أن السواك ليس خاصا بالأسنان بل يشمل اللثة واللسان. وطرف اللسان المذكور في رواية مسلم المراد به طرفه الداخل في أقصى الحلق.

الثانية:
اختلف الفقهاء في أيهما يستعمل في السواك اليد اليمنى أم اليسرى فذهب بعضهم إلى تفضيل اليمنى استدلالا باستحباب التيامن في الطهارة كما في حديث عائشة رضي الله عنها وذهب بعضهم إلى التفصيل فقال إن قصد التطهر استعمل اليمنى وإن قصد إزالة الأذى استعمل اليسرى وذهب آخرون إلى تفضيل اليسرى لأن ذلك من باب إزالة الذى وهو اختيار ابن تيمية وهو الصحيح لأنه من جنس الامتخاط والاستنثار والمستحب في ذلك استعمال اليسرى.

الثالثة:
يستحب استعمال العود الرطب الذي لا يتفتت في السواك لأنه أكمل في التطهير والنقاء وأبقى في الاستعمال وألين للفم فإن تسوك بيابس أجزأ وحصل المقصود لكن ينبغي تجنب كل ما يضر الفم أو لا ينقي.

الرابعة:
قوله (أع أع) فيه وصف تسوك النبي صلى الله عليه وسلم بحكاية صوت فعله كهيئة المتقيئ وهذا يدل على المبالغة في التسوك ليحصل كمال الطهارة والذي يظهر أن ذلك في بعض الأحوال فعلى هذا تستحب المبالغة إذا دعت الحاجة إلى ذلك كطول مكث وزهومة طعام ونحو ذلك مما يتأكد فيه المبالغة في تطهير الفم.

خالد بن سعود البليهد
عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة
binbulihed@gmail.com
الرياض:7/11/1429

 

خالد البليهد
  • النصيحة
  • فقه المنهج
  • شرح السنة
  • عمدة الأحكام
  • فقه العبادات
  • تزكية النفس
  • فقه الأسرة
  • كشف الشبهات
  • بوح الخاطر
  • شروح الكتب العلمية
  • الفتاوى
  • كتب
  • الصفحة الرئيسية