اطبع هذه الصفحة

http://www.saaid.net/Doat/binbulihed/139.htm?print_it=1

شرح عمدة الأحكام (35)

خالد بن سعود البليهد

 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل). وفي لفظ لمسلم: (وإن لم ينزل).

الحديث في حكم مجامعة المرأة وما بترتب عليه. وفيه مسائل:
الأولى: قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا جلس بين شعبها الأربع). كناية عن الجماع. واختلف أهل العلم في تفسير الشعب الأربع فقال بعضهم فخذيها وشفرتيها وقيل رجليها وفخذيها وقيل يديها ورجليها وهو الأظهر. وفيه أدب النبي صلى الله عليه وسلم في اختيار الألفاظ والأسلوب والكناية عما يستحيا من ذكره ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا.

الثانية:
الحديث دليل صريح على أن مجرد جماع الرجل للمرأة موجب للغسل الشرعي لكليهما ولا يشترط لذلك نزول المني واتفق الفقهاء على ذلك ولم يخالف في ذلك إلا داود الظاهري وروي عن قلة من الصحابة إلا أن هذا الخلاف اندثر واستقر الإجماع على خلافه. وقد كان في أول الأمر لا يجب الغسل إلا بالإنزال سواء حصل جماع أم لا أما مجرد الجماع بلا إنزال فلا يجب فيه الغسل لقوله صلى الله عليه وسلم: (إنما الماء من الماء). رواه مسلم. إلا أنه نسخ هذا الحكم فصار الغسل يجب بالجماع أيضا. قال أبي بن كعب: (إن الفتيا التي كانوا يقولون إن الماء من الماء رخصة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص فيها في أول الاسلام ثم أمر بالاغتسال بعدها). أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح.

الثالثة:
هذا الحكم يشمل الكبير والصغير إذا كان يجامع مثله فإذا كان الواطئ أو الموطوء صغيرا يصلح للجماع وجب عليه الغسل وصار شرطا لصحة عبادته. وسئل الإمام أحمد: (عن الغلام يجامع مثله ولم يبلغ فجامع المرأة يكون عليهما جميعا الغسل قال: نعم قيل له أنزل أو لم ينزل ؟ قال : نعم وقال : ترى عائشة حين كان يطؤها النبي صلى الله عليه و سلم لم تكن تغتسل ويروى عنها : إذا التقى الختانان وجب الغسل).


الرابعة:
ضابط الجماع الموجب للغسل حصول إيلاج الحشفة (رأس الذكر) أو قدرها في فرج المرأة سواء كان بحائل أو بغير حائل فيشترط لذلك إدخال الذكر في الفرج لحديث: (إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل). أما مجرد مس الختان الختان من الظاهر دون إدخال فلا يوجب الغسل بإتفاق الفقهاء. قال في الشرح الكبير: (ولو مس الختان الختان من غير إيلاج لم يجب الغسل إجماعا). وشذ بعض الناس قأسقط الغسل على من أولج بحائل وهو قول منكر مخالف للنص والقياس لا يلتفت إليه.

الخامسة:
الحديث يدل بمفهومه على أن استمتاع الرجل بالمرأة بما دون الفرج كالفخذين والإليتين وغيرها من بدن المرأة لا يوجب الغسل سواء كان بحائل أو بغير حائل فمجرد المماسة لبدن المرأة والاستمتاع به من غير إيلاج لا يوجب الغسل إلا أن يحصل إنزال من الرجل أما المرأة فلا يجب عليها غسل.


خالد بن سعود البليهد
عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة
binbulihed@gmail.com
16/2/1430

 

خالد البليهد
  • النصيحة
  • فقه المنهج
  • شرح السنة
  • عمدة الأحكام
  • فقه العبادات
  • تزكية النفس
  • فقه الأسرة
  • كشف الشبهات
  • بوح الخاطر
  • شروح الكتب العلمية
  • الفتاوى
  • كتب
  • الصفحة الرئيسية