اطبع هذه الصفحة

http://www.saaid.net/Doat/binbulihed/174.htm?print_it=1

قول النبي صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا

خالد بن سعود البليهد

 
1- حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (مَنْ حَمَلَ عَلَيْنا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنّا).
2- حديث أَبي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنّا).


الشرح:

دل الحديثان على النهي الشديد عن حمل السلاح ضد جماعة المسلمين والمقصود تحريم الخروج على الإمام الشرعي مطلقا مهما كانت الأسباب والبواعث ، وهذا المعنى جاء مقررا في جملة من الأحاديث الصحاح ، وقد اتفق أهل السنة على تحريم الخروج على أئمة الجور وجرى العمل على ذلك عند الأمة. وإنما نهى الشارع عن هذا القتال لأنه يفضي إلى استباحة دماء المسلمين وتفرق كلمتهم وخلخلة صفهم وزوال هيبة جماعة المسلمين وطمع العدو في الاستيلاء على بلاد المسلمين. وعند التأمل يظهر أنه ما من بلد تمكن منه الكفار إلا وكان سببه غالبا نشوب الفتنة والاختلاف بين أهله. وكذلك يحرم حمل السلاح في مجامع الناس مساجدهم وأسواقهم وغيرها كما ورد النهي عن ذلك. فيحرم على المسلم المشاركة في قتال الفتنة أو قتال البغي في جماعة المسلمين سواء كان عن طريق الدعوة لذلك أو تحريض الرعية أو التجهيز بالمال أو المشاركة بالنفس لأن ذلك من الكبائر العظام التي زجر عنها الشرع وشدد النكير فيها ، وإذا مات المؤمن خالعا بيعة إمامه الشرعي لقي الله وهو على جاهلية كما ورد الخبر بذلك. وكذلك يحرم على المسلم أن يستبيح حرمة المجتمع المسلم بالسلاح عند غياب الولاية الشرعية أو عدم اجتماع أهل الحل والعقد على إمام معين لأن حرمة دماء المسلمين عظمها الشرع فلا يخاطر أحد بها إلا بمقتضى الشرع ولذلك شدد العلماء الراسخون في حكم إباحة الخروج واشترطوا شروطا يندر أن تتحقق واقعا. وقد دل التاريخ على أنه ما من قوم خرجوا على الجماعة إلا ووقع لهم شر وفتنة أشد مما كانوا عليه. فيجب على المؤمن أن لا يقدم على أمر في هذا الباب الخطير حتى يستفتي جماعة العلماء الكبار المشهود لهم بالورع والفقه والحكمة ومراعاة المصالح والمفاسد والرفق بالأمة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ليس منا). أسلوب يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم في الزجر والنهي عن ارتكاب فعلة معينة والمراد ليس على طريقتنا وهدينا وكان بعض السلف كسفيان بن عيينة وغيره يمر هذا اللفظ على سبيل الزجر ولا يتعرض لمعناه حتى يكون أبلغ في النفس وأوقع. وليس المراد مطلقا أنه خارج عن الملة فإن هذا الفهم لم يفهمه أحد من أئمة السلف وهو جار على أصول الخوارج لا كثرهم الله الذين يكفرون بالكبائر. فالمؤمن لا يكفر بقتال المسلمين لشبهة أو فسوق أو ظلم وإنما يكفر فقط إذا استحل ذلك عن علم وبصيرة.

خالد بن سعود البليهد
عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة
binbulihed@gmail.com
25/7/1431

 

خالد البليهد
  • النصيحة
  • فقه المنهج
  • شرح السنة
  • عمدة الأحكام
  • فقه العبادات
  • تزكية النفس
  • فقه الأسرة
  • كشف الشبهات
  • بوح الخاطر
  • شروح الكتب العلمية
  • الفتاوى
  • كتب
  • الصفحة الرئيسية