صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::







باب الفدية

خالد بن سعود البليهد

 
7- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ قَالَ : { جَلَسْتُ إلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ . فَسَأَلَتْهُ عَنْ الْفِدْيَةِ ؟ فَقَالَ : نَزَلَتْ فِي خَاصَّةً . وَهِيَ لَكُمْ عَامَّةً . حُمِلْتُ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي . فَقَالَ : مَا كُنْتُ أُرَى الْوَجَعَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى - أَوْ مَا كُنْتُ أُرَى الْجَهْدَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى - أَتَجِدُ شَاةً ؟ فَقُلْتُ : لَا . فَقَالَ : صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ وَفِي رِوَايَةٍ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُطْعِمَ فَرَقًا بَيْنَ سِتَّةٍ ، أَوْ يُهْدِيَ شَاةً ، أَوْ يَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ }.
هذا الحديث أصل في وجوب فدبة الأذى في كل من فعل محظورا فيه معنى الإزالة على سبيل الترفه وهو أمر متفق عليه بين الفقهاء. والحديث يدل على منع المحرم من حلق الشعر بلا عذر وجواز حلقه دفعا للضرر لمرض أو قمل ونحوه مما يتضرر به وتحصل به مشقة ظاهرة. والحديث نص في فدية حلق شعر الرأس ويشمل هذا الحكم سائر شعور البدن ولا فرق في ذلك بين جميع أنواع الإزالة. والصحيح أنه إذا حلق رأسه لغير عذر وجبت عليه الفدية بالتخيير أيضا خلافا لأحمد وأبي حنيفة في إيجابهما الدم حينئذ. وألحق الفقهاء بالشعر قياسا عليه كل ما كان في معناه كقص الأظفار ولبس المخيط ومس الطيب وتغطية الرأس. ويجوز تقديم الفدية وتأخيرها على فعل المحظور. وتجب الفدية عند حلق الشعر مطلقا سواء كان متعمدا أم مخطئا ذاكرا أم ناسيا لأنه إتلاف لا يسترد بحال فوجبت فيه الفدية وهو مذهب أكثر الفقهاء وكذلك قص الظفر وقتل الصيد. أما باقي المحظورات مما لا يتحقق فيها الإتلاف ويمكن إزالتها كلبس المخيط وتغطية الرأس ووضع الطيب ونحوه فيشترط في ثبوت فديتها القصد والذكر ويعذر فيها الناسي والمخطئ. واختلفوا في ضابط اليسير من الشعر الذي يوجب أخذه الفدية فحده بعضهم بأريع شعرات ويعضهم بربع الرأس وبعضهم بما يماط به الأذى وذهب الجمهور إلى حده بثلاث شعرات وهو الصحيح لأنه يقع عليه اسم الجمع وينضبط فإذا حلق ثلاث شعرات فدى وأقل من ذلك أطعم عن كل شعرة مسكينا. وفيه دليل على أن الأصل في خطاب الشارع العموم للأمة لا الخصوص لشخص إلا إذا دل الدليل على التخصيص. وفيه دليل على أن فاعل المحظور مخير في الفدية بين ذبح شاة و صوم ثلاثة أيام و إطعام ستة مساكين فأيها فعل صح ذلك منه وأجزأ. وأما رواية: (أتجد شاة..). فظاهرها يدل على تعيين الذبح عند تيسر الشاة وهذا مشكل مخالف لقوله تعالى: (وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ). والرواية الثانية مفسرة لها مزيلة للإشكال فالمحفوظ التخيير وانعقد عليه الإجماع فيكون أمر النبي هنا للإرشاد للأفضل في الترتيب لا الوجوب كما اختاره ابن عبد البر وتأولها غيره بوجه آخر وقد تكون رواية الأمر فيها شيء. ويشترط في الشاة ما يشترط في الأضحية من السلامة وبلوغ العمر المجزئ. ودل الحديث على اشتراط إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع مما يدخر من قوت البلد وهذا مبين لما أجمل في آية الفدية وأما قول بعض التابعين يطعم عشرة مساكين فقول غريب والعمل على خلافه. والظاهر أنه لا فرق في القدر بين أنواع الأطعمة سواء كان من بر أو من غيره وهو مذهب مالك والشافعي خلافا لمن فرق بينهما. وفي الحديث دليل على أن جميع هذه الخصال الثلاث الذبح والإطعام والصوم تكون في الموضع الذي حلق المحرم فيه ولا يلزم شيئ منها في الحرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها كعبا في الحديبية ولم يشترطها في الحرم وهذا مذهب مالك وأحمد. ولا يحل للمحرم الأكل من دم الفدية لأنه كفارة بخلاف الهدي. والمحظورات من حيث ما يلزم حال ارتكابها ثلاثة أقسام: قسم لا يجب فيه كفارة وهو عقد النكاح والخطبة. وقسم فيه الكفارة وهو صيد الحرم والإحرام كما دل الكتاب عليه وفصله الصحابة في فتاواهم. وقسم فيه الفدية وهو محظورات الترفه كما في هذا الحديث. وفي الحديث إشارة إلى أن الانسان حال الإحرام يصيبه نوع مشقة وجهد وهذا هو الأصل في أداء المنسك خلافا لمن يرخص للناس اليوم ويحملهم على الاستخفاف بالمشاعر وتضييعها بحجة التخفيف والتيسير على الأمة فعمله مخالف لمقصود الشارع وأدلته المحفوظة.

8- عَنْ { أَبِي شُرَيْحٍ - خُوَيْلِدِ بْنِ عَمْرٍو - الْخُزَاعِيِّ الْعَدَوِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ - وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إلَى مَكَّةَ - ائْذَنْ لِي أَيُّهَا الْأَمِيرُ أَنْ أُحَدِّثَكَ قَوْلًا قَامَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغَدَ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ . فَسَمِعَتْهُ أُذُنَايَ . وَوَعَاهُ قَلْبِي . وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنَايَ ، حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ : أَنَّهُ حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ . ثُمَّ قَالَ : إنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللَّهُ تَعَالَى ، وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ . فَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ : أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا ، وَلَا يَعْضِدَ بِهَا شَجَرَةً . فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ بِقِتَالِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُولُوا : إنَّ اللَّهَ قَدْ أَذِنَ لِرَسُولِهِ ، وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ . وَإِنَّمَا أُذِنَ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ . وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ . فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ . فَقِيلَ لِأَبِي شُرَيْحٍ : مَا قَالَ لَكَ ؟ قَالَ : أَنَا أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنْكَ يَا أَبَا شُرَيْحٍ إنَّ الْحَرَمَ لَا يُعِيذُ عَاصِيًا ، وَلَا فَارًّا بِدَمٍ وَلَا فَارًّا بِخَرْبَةٍ }.

هذا الحديث في بيان حرمة مكة وقد عظمها الشارع لأنها بلد مباركة وفيها الكعبة قبلة المسلمين ومهبط الوحي. قال تعالى: (إنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ للَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكاً وَهُدًىً لِلعَالَمِينَ). وقد سماها الله حرما قال تعالى: (أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَماً آمِناً وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ). فهو الذي سبحانه حرمها وليس الخلق مما يدل على ثبوت تحريمها وعدم رفعه بخلاف ما يحرمه الناس من الحمى فإنه يزول ولا يبقى. وفيه دليل على تحريم القتال في مكة وتحريم سفك الدماء فيها تعظيما لها لأنها بلد آمن يتفرغ الناس فيها للعبادة وإقامة ذكر الله. فالمؤمن الحق المعظم لشعائر الله لا ينتهك حرمتها. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن تحريمها من أول الزمان إلى قيام الساعة وإنما شرع قتاله صلى الله عليه وسلم فيها لأن هذا مما خصه الله به فهذا القتال مستثنى من عموم التحريم لأجل إزالة دولة الكفر وإحلال التوحيد فيها فلا يصح لأحد جاء بعد الرسول أن يستحل القتال لأجل قتال الرسول لأن التحريم ثبت وعاد بعد فتح مكة وانقطاع الهجرة منها. وقد استدل بظاهر الحديث أبو شريح على أن القتال محرم مطلقا مهما كان السبب وأورده على الأمير عمرو بن سعيد الأشدق لما بعث جيشا لقتال عبد الله بن الزبير في مكة ليبين له أن عمله مخالف للحديث وأجاب الأمير بأن التحريم الوارد في الحديث لا يسوغ السكوت عن العاصي ولا الخائن ولكن جوابه كان في غير مسألة الحديث ولا يتناوله النص لأنه ورد في مسألة القتال وهو يتكلم عن القصاص وتصرفه مخالف للواقع لأن ابن الزبير رضي الله عنه لم يرتكب ما يوجب القصاص والحد. قال ابن بطال: (وقد تصرف عمرو في الجواب وأتى بكلام ظاهره حق لكن أراد به الباطل). وقد اختلف الفقهاء في حكم قتل من ارتكب جرما يستحق به القتل ثم لاذ بالحرم فمنعه أبو حنيفة وأحمد ورخص فيه مالك والشافعي وهو الصحيح. أما من هتك حرمة مكة وجنى فيها فيقام عليه القصاص والحد بلا خلاف بين العلماء كما حكاه ابن المنذر. ودل الحديث على تحريم قطع شجر الحرم ونباته وقد أجمع الفقهاء على تحريم ما أنبته الله من غير عمل الآدمي وأجمعوا على جواز قطع الإذخر والزرع الذي ينتبه الادمي واختلفوا في قطع الشجر الذي يغرسه الآدمي فمنعه الشافعي وأجازه الجمهور وهو الصحيح. ومن قطع ما يحرم كان آثما ولم تلزمه فدية على الصحيح وهو مذهب مالك. والحديث فيه دليل ظاهر لمذهب الجمهور القائلين بأن مكة فتحت عنوة لا صلحا خلافا للشافعي الذي كان يرى أنها فتحت صلحا. وفيه دليل على استعمال اللطف والرفق في نصيحة الحاكم وعدم التعنيف والتشهير في نصحه. وفيه مشروعية تبليغ الدين ونشر السنة بين الناس لهدايتهم ويدخل في الفضل جميع الوسائل العصرية. ويجدر التنبيه على أن تعظيم حرمة مكة يكون بما ورد في الشرع لا بمجرد الاستحسان فلا يتبرك بمسجد أو بقعة أو جبل لم يرد في الشرع ولم يستحبه الرسول صلى الله عليه وسلم خلافا لما يفعله الجهال من التبرك والإتباع للآثار المزعومة والمكذوب فيها الأحاديث.


9- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ - { لَا هِجْرَةَ ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ . وَإِذَا اُسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا ، وَقَالَ : يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ : إنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ . فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ . وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لِأَحَدٍ قَبْلِي ، وَلَمْ يَحِلَّ لِي إلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ . لَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ ، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ ، وَلَا يَلْتَقِطُ لُقْطَتَهُ إلَّا مَنْ عَرَّفَهَا . وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهُ . فَقَالَ الْعَبَّاسُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إلَّا الْإِذْخِرَ . فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَبُيُوتِهِمْ . فَقَالَ : إلَّا الْإِذْخِرَ } .

هذا الحديث في بيان خصائص الحرم. وقد دل الحديث على نفي الهجرة والمراد الخصوص بمكة لأنها فتحت وتبقى على الإسلام إلى يوم القيامة فالهجرة عنها انقطعت ولكنها باقية في غيرها من بلاد الكفر كما ورد في الأخبار فيشرع للمؤمن الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام وبلد البدعة إلى بلد السنة وبلد المعصية إلى بلد الطاعة. وشرط الوجوب أن يكون عاجزا عن إظهار دينه أو يخشى الفتنة أما إذا قدر وأمن على دينه فلا يجب عليه الهجرة ويعمل بالأصلح لحاله فيوازن بين المصلحة والمفسدة ونفعه المتعدي لغيره واعتبار الفتنة في دينه وأهله وولده. وقوله جهاد ونية يدل على مشروعية الخروج من مكة وغيرها لغرض الجهاد وطلب العلم وغير ذلك من الأعمال الصالحة وتحري الإخلاص والاحتساب فيها. وفي الحديث دليل على تعين الوجوب على المسلم إذا أمر ولي الأمر بالجهاد على سبيل العموم وكان أهلا لذلك أو أمره على سبيل الخصوص فتجب طاعته وتحرم مخالفته. وفيه أن الله تعالى حرم مكة منذ القديم أما تحريم إبراهيم الوارد في السنة فالمراد أنه أظهر تحريمها بعد أن اندرس وخفي على الناس لا أنه ابتدأ تحريمها. ودل الحديث على تحريم قطع شوكها كما سبق إلا ما كان في طريق الناس يتأذون به فيزال من باب إزالة الضرر. وفيه دليل على تحريم تعمد إزعاج وإثارة الصيد داخل الحرم أما إن حصل بلا قصد فلا حرج وعليه الجزاء إن قتله ومن نفره أثم فإن تلف أثناء ذلك كان عليه الضمان أيضا والصيد هو كل حيوان مأكول متوحش. ودل الحديث على أن لقطة الحرم تعرف مطلقا ولا تملك فيجب على ملتقطها التعريف إلى الأبد ولا تدخل في ملكه ولو طال الزمن ويحرم التقاطها من غير تعريف وهو قول جمهور الفقهاء. وفيه تحريم قطع العشب وامتلاكه كالشجر إلا أن الشافعي نبه على أن العمل جار على جواز رعي البهائم فيه فلا يدخل في النهي. ودل الحديث على استشناء قطع نبات الإذخر من عموم التحريم حيث رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم لحاجتهم الظاهرة في استعماله في البناء والقبور. وفيه ثبوت الإجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على أن الفصل اليسير في الكلام لا يمنع ثبوت الاستثناء بين المستثنى والمستثنى منه. وفيه جواز مراجعة العالم في المجلس العام فيما تتحقق فيه مصلحة عامة.


خالد بن سعود البليهد
عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة
binbulihed@gmail.com
3/12/1431

 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك
خالد البليهد
  • النصيحة
  • فقه المنهج
  • شرح السنة
  • عمدة الأحكام
  • فقه العبادات
  • تزكية النفس
  • فقه الأسرة
  • كشف الشبهات
  • بوح الخاطر
  • شروح الكتب العلمية
  • الفتاوى
  • كتب
  • الصفحة الرئيسية