صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::







حكم الإحرام بنسك التمتع

خالد بن سعود البليهد

 
السؤال :

السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
أنا قمت بأداء عمره صباح يوم عيد الفطر و صليت العيد بالحرم
وانوي اداء فريضة الحج وهي اول مره لي فهل لا يصح ان احج الا متمتع كما قيل لي وعلي هدي
ام يصح ان احج مفرد
وجزاكم الله خيرا عني و عن المسلمين أجمعين


الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله. أنساك الحج ثلاثة: إفراد وهو الإحرام بالحج وحده. وقران وهو الإحرام بالحج والعمرة بنية وعمل واحد. وتمتع وهو الإحرام بالعمرة ثم الإحرام بالحج بعد الفراغ من العمرة أي لكل منهما عمل مستقل. وقد وردت هذه الأنساك الثلاثة في الشرع وكلها مشروعة والإنسان مخير بينها فإن شاء أفرد وإن شاء قرن وإن شاء تمتع في قول عامة أهل العلم وحكى ابن قدامة وغيره الإجماع عليه والأصل في ذلك ما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحجة، ومنا من أهل بحج وعمرة، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج) . وإنما تنازعوا في أفضل الأنساك الثلاثة. ولا يلزمه الإحرام بالتمتع وإن كان هذا هو الأفضل في حقه والقول بوجوبه قول شاذ عند الفقهاء. والنبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا وأرشد أصحابه ورغبهم بالتمتع ولم يتمتع لأنه ساق الهدي من الحل فلزمه القران لقوله صلى الله عليه وسلم (لولا أن معي الهدي لأحللت) رواه البخاري.
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.


بقلم : خالد بن سعود البليهد
عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة
binbulihed@gmail.com

 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك
خالد البليهد
  • النصيحة
  • فقه المنهج
  • شرح السنة
  • عمدة الأحكام
  • فقه العبادات
  • تزكية النفس
  • فقه الأسرة
  • كشف الشبهات
  • بوح الخاطر
  • شروح الكتب العلمية
  • الفتاوى
  • كتب
  • الصفحة الرئيسية