صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::







زواج بلا ولي لا يصح مهما كانت الأسباب

خالد بن سعود البليهد

 
السؤال :

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
شيخنا الجليل
انا خاطب من 4 سنوات من فتاه احبها و تحبني ولكن اهلها طلباتهم الماديه كثيره و تعرقل زواجنا و قد عرقلتها اكثر من مره
ونؤجل الزواج كل فتره
مع العلم ان خطيبتي غير محجبه ولكنها تتمني لبس الحجاب ولكن اهلها يرفضون و قد قامت بلبس الحجاب ولكن والدتها اجبرتها علي خلعه
و نتمنى نحن الاثنين اتمام الزواج للتعفف و اقامة بيت اسلامي
انا الان سافرت للعمل خارج بلدي لتحقيق حياه افضل
واخشي عند عودتي ان يعرقل الزواج مره اخري بسبب الطلبات الماديه من اهلها
وسؤالي
انا اعلم انه لا يصح زواج بدون ولي
ولكن في هذه الظروف ادا تزوجت بخطيبتي و فررنا بنفسنا و ديننا بدون رغبة اهلها هل يصح الزواج
وجزاكم الله خيرا


الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله. يشترط لصحة عقد الزواج أن يتولى تزويج المرأة وليها المسؤول عنها فإن عقد عليها بغير رضا وليها لم يصح العقد وكان فاسدا لا يستحل به الرجل الإستمتاع بالمرأة. قال تعالى في نهي الأولياء عن العضل مما يدل على اعتبار ولايتهم شرعا (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنّ) . وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا نكاح إلا بولي) رواه أهل السنن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل)رواه أبو داود والترمذي. ولأن الولي أعلم بالنظر في مصالح المرأة واختيار الرجل الكفء المناسب لها. وهذا قول جمهور أهل العلم.
وأما من لم يشترط الولي ورخص للمرأة أن تزوج نفسها بغير رضا وليها وعلمه فقوله ضعيف من جهة النقل وجهة المعنى. فأما من جهة النقل فلا يصح في السنة حديث يدل على عدم الاشتراط وما ورد عن زواج النبي صلى الله عليه وسلم بغير ولي فهذا من خصائصه لأنه ولي المؤمنين يقوم مقام ولي المرأة وهو أكمل شفقة وأحسن نظرا في مصالحها من وليها. وأما من جهة المعنى فولاية المرأة في أصل الشرع قاصرة عن ولاية الرجل في الجملة فلا تسافر إلا بمحرم ولا تخلو بالرجل الأجنبي وليس عليها جهاد ومأمورة بالتستر وغيره. ولا يصح نظرا قياس ولايتها في البضع على ولايتها في المال لأن البضع محلا للفتنة ويلحق أهلها العار بالتفريط فيه أما المال فليس فيه مفسدة متعدية ولا يلحقهم عار بخسارتها فيه.
ولا شك أن الترخيص في ذلك يفضي إلى فساد عظيم وشر وتلاعب بأعراض المسلمين وبناتهم كما هو الحاصل في بعض البلاد التي يشتهر القول فيها بذلك. وبالنظر إلى فساد الزمان وتغير أحوال الناس يتأكد على من يرى الجواز الإمساك عن الإفتاء به مراعاة للأحوال ودرء للمفاسد المترتبة على ذلك.
فعلى هذا أخي لا تتزوجها مطلقا بغير ولي وما ذكرته لا يسوغ لك فعل ذلك وعليك أن تقنع والدها بالزواج فإن وافق فالحمد لله وإن امتنع عن تزويج ابنته فيحق لها أن ترفع أمرها إلى المحكمة الشرعية أو الجهة المسؤولة فيخلعوا الولاية منه ويقوموا بتزويجها منك. فإن امتنعت الفتاة من شكاية والدها فنصيحتي لك أن تعتذر منها وتبتعد لأن استمرارك معها لا فائدة فيه ومضيعة لوقتك وفتنة لدينك وتعلق منك بالأماني لا سيما وأنك ذكرت من سوء خلق والديها وطمعهما. فاستعن بالله وأحسن التوكل عليه وابحث عن فتاة أخرى والله سييسر لك امرأة أحسن منها إن صدقت معه وعظمت الرجاء به ولم تتجاوز حدوده.
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.



بقلم : خالد بن سعود البليهد
عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة
binbulihed@gmail.com

 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك
خالد البليهد
  • النصيحة
  • فقه المنهج
  • شرح السنة
  • عمدة الأحكام
  • فقه العبادات
  • تزكية النفس
  • فقه الأسرة
  • كشف الشبهات
  • بوح الخاطر
  • شروح الكتب العلمية
  • الفتاوى
  • كتب
  • الصفحة الرئيسية