صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::







حكم دفع الضريبة من الفائدة الربوية

خالد بن سعود البليهد

 
السؤال :

السلام عليك أعمل في شركة وأتحصل على راتب عالي نوعا ما وبفعل راتبي تفرض عليا الدولة ضريبة كل سنة هل يجوز فتح حساب جاري في بنك ربوي والفوائد المتحصل عليها أدفعها لضرائب أرجو الإجابة مع دليل من فضلك.

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله. من المعلوم بالضرورة أن الربا حرام بالكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا). وثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال : (لَعَن رسولُ الله صلى الله عليه وسلم آكلَ الرِّبا وموكله). فيحرم على المسلم أن يتعاقد مع البنك الربوي على الفوائد الربوية ولا يجوز له أن يتملكها أو ينتفع بها بوجه من الوجوه مطلقا فلا يستخدمها ثمنا لسلعة ولا عوضا عن منفعة أو نفقة واجبة أو إسقاطا للزكاة أو تخلصا من دين وحق يلزمانه من قبل شخص أو شركة أو دولة.
فعلى هذا لا يجوز لك أن تأخذ الفوائد الربوية لتصرفها في دفع الضرائب المفروضة عليك من قبل الدولة. وما تأخذه منك الدولة إما أن يكون حقا لا شبهة فيه وإما أن يكون ظلما فلا يحل لك والحال هذه أن تتعامل بالحرام وتنتفع به.
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

خالد سعود البليهد
binbulihed@gmail.com
الرياض: في 7/2/1429

 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك
خالد البليهد
  • النصيحة
  • فقه المنهج
  • شرح السنة
  • عمدة الأحكام
  • فقه العبادات
  • تزكية النفس
  • فقه الأسرة
  • كشف الشبهات
  • بوح الخاطر
  • شروح الكتب العلمية
  • الفتاوى
  • كتب
  • الصفحة الرئيسية