صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::







استخدام الأغراض الشخصية للموظف بغير إذنه

خالد بن سعود البليهد

 
السؤال :

شيخنا الفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يا شيخ بعض الإخوان الموظفين زملائنا يأخذوا من أشيائي الشخصية التي توزعها علينا الشركة كالأقلام والمراسم والأشياء المكتبية بدون إذنى ولا علمي ليستخدمها داخل الشركة ويبيح هذا لنفسه بحجة أنها ملك الشركة أرجو منكم توضيح هذه المسألة للجميع وما هو الحكم فيها.

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله. إذا صرف للموظف أغراض وأدوات ليستخدمها في مصلحة العمل أو وضعت الشركة مرافق وأماكن ليستعملها الموظفون ثم سبق لها أحد الموظفين لم يجز لغيره أن يأخذ هذه الأشياء أو استخدامها أو الإنتفاع بها بوجه من الوجوه بغير إذن منه لأنها صارت مختصة بالموظف الأول يده عليها وهو أحق بها من غيره. وهذه قاعدة في الشريعة في الإختصاص بالمنافع والحقوق والأعيان. والأصل في ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: (من سبق إلى مباح فهو أحق به) رواه أبوداود وصححه الضياء المقدسي. والشركة قد خصت الموظف بهذه الأشياء فلا يجوز لغيره التعدي على حقه مالم يأذن فإن أذن لغيره في الاستعمال أو استغنى عنها وأسقط حقه فيها جاز لغيره أخذها والانتفاع بها. ويستثنى من ذلك ما جرى في العرف التسامح به من استخدام الأدوات الصغيرة في العمل اليسير كالكتابة بالمرسمة ونحوها مالم يعلم أن صاحبها يكره ذلك ولا تسمح نفسه باستخدامها.
أما أخذها إلى خارج العمل واستخدامها في المنافع الشخصية لغير مصلحة العمل فمحرم ولا يجوز للمسلم أن يستبيحها لنفسه لأعذار واهية وشبهات فاسدة إلا إذا كان نظام الشركة والعمل يرخص بذلك. والواجب على المسلم أن يكون ورعا في باب الأموال متحرزا من أكل الحرام والشبهات. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

خالد بن سعود البليهد
binbulihed@gmail.com
الرياض: في 3/3/1429

 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك
خالد البليهد
  • النصيحة
  • فقه المنهج
  • شرح السنة
  • عمدة الأحكام
  • فقه العبادات
  • تزكية النفس
  • فقه الأسرة
  • كشف الشبهات
  • بوح الخاطر
  • شروح الكتب العلمية
  • الفتاوى
  • كتب
  • الصفحة الرئيسية