صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::







هل تشرع صلاة الحاجة

خالد بن سعود البليهد

 
السؤال :

فضيلة الشيخ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سمعنا عن صلاة الحاجة هل تشرع هذه الصلاة ومتى تؤدى.


الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله. صلاة الحاجة يفعلها الإنسان إذا نزلت به حاجة فيصلي ركعتين ثم يحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو بالدعاء الوارد آخر صلاته قبل السلام أو بعده واستحبها جماعة من الفقهاء لما روى الترمذي وابن ماجه وغيرهما من حديث عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من كانت له إلى الله حاجة أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ فليحسن الوضوء ثم ليصل ركعتين ثم ليثن على الله وليصل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين) زاد ابن ماجه في روايته (ثم يسأل الله من أمر الدنيا والآخرة ما شاء فإنه يقدر). ولكن هذا الحديث واه لأنه من رواية فائد بن عبد الرحمن الكوفي وهو متروك عند أهل الحديث لا يحتج به ولا يصلح في المتابعات والشواهد. قال الترمذي : (هذا حديث غريب وفي إسناده مقال ‏فائد بن عبد الرحمن يضعف في الحديث). وقال الإمام أحمد: (متروك الحديث). وقال أبو حاتم: (فائد ذاهب الحديث لا يكتب حديثه...وأحاديثه عن ابن أبي أوفى بواطيل لا تكاد ترى لها أصلا). وقال البخاري: (منكر الحديث). وقد سهل من قال بمشروعيتها بأن هذه الصلاة من جنس الدعاء المشروع عند الحاجة وهي من باب فضائل الأعمال التي شهد الشرع لأصلها. والأظهر أن هذه الصلاة لا تشرع لأن الخبر فيها منكر لا يصح العمل به ولأن هذا الراوي ومن كان في منزلته لا يحتمل تفرده بعبادة مستقلة لم يحفظ فيها نص صحيح مع كثرة وقوع سببها وشدة الحاجة إليها والأخبار المروية في هذا الباب منكرة لا يقوي بعضها بعضا وفيها اضطراب واختلاف في كيفيتها ورد أنها ركعتان وورد أربع وورد اثنا عشر ركعة ولأن الأصل في العبادات الحظر والتوقيف إلا ما ثبت مشروعيته في الكتاب والسنة والعبادات لا تثبت مشروعيتها بالأحاديث المنكرة والضعيفة وإنما تثبت بالأحاديث الصحيحة الصريحة التي لا اختلاف في دلالتها ولا مطعن في ثبوتها.

فعلى هذا لا يستحب للمسلم إذا نزل به حاجة أن يصلي هذه الصلاة ويشرع له أن يدعو ربه ليحقق حاجته ويكشف كربه قال تعالى: (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ). وإن قدم بين يدي دعائه ذكر أو استغفار أو صدقة أو صلاة أو عمل صالح فحسن لأنه سبب لاستجابة الدعاء وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة لكن لا ينبغي له أن يعتقد أن لحصول الحاجة صلاة مشروعة بصفة مخصوصة لها دعاء خاص مستحبة عند نزول الحاجة يداوم عليها ويلتزمها في سائر الأحوال.
والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.


خالد بن سعود البليهد
binbulihed@gmail.com
الرياض: في 1/6/1429


 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك
خالد البليهد
  • النصيحة
  • فقه المنهج
  • شرح السنة
  • عمدة الأحكام
  • فقه العبادات
  • تزكية النفس
  • فقه الأسرة
  • كشف الشبهات
  • بوح الخاطر
  • شروح الكتب العلمية
  • الفتاوى
  • كتب
  • الصفحة الرئيسية