اطبع هذه الصفحة

http://www.saaid.net/Doat/binbulihed/f/217.htm?print_it=1

حكم النمص للرجال

خالد بن سعود البليهد

 
السؤال :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نسئل يا فضيلة الشيخ عن التنمص بالنسبه للرجال (اى اخذ بعض من شعر الحواجب ) هل ورد اللعن ايضا للرجال ام ان الحديث فقط يخص النساء
وجزاكم الله خيرا.


الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله. النمص المنهي عنه شرعا فيما رواه عبد الله بن مسعود في الصحيحين: (لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله). عام في حق الرجال والنساء وإن كان لفظ الحديث موجه للنساء إلا أن العبرة في فهم النص كما هو مقرر في الأصول بعموم المعنى لا خصوص السبب. ويوضح ذلك أن العلة التي من أجلها حرم الشارع النمص وهي تغيير خلق الله متحققة أيضا في تصرف الرجل كالمرأة. ومن المقرر في دلالات الشريعة أن كل حكم شرعي ورد في النصوص للمكلفين فهو عام للرجل والمرأة على حد سواء وإن ورد بلفظ التذكير أو التأنيث إلا إذا دل الشرع على اختصاص الحكم بأحد الجنسين دون الآخر وهذا الأصل محفوظ دل عليه كثير من الأدلة الشرعية قالت عائشة: (سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما قال: يغتسل. وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولا يجد البلل قال: لا غسل عليه . فقالت أم سليم المرأة ترى ذلك أعليها غسل. قال : نعم إنما النساء شقائق الرجال). رواه أبوداود والترمذي. وإذا كان الشارع الحكيم حرم النمص على المرأة وهي محل الزينة أبيح لها ما لم يبح لغيرها ومطلوب منها التزين لزوجها بل وجبلت على حب الزينة فحرمه عليها وهي تطلبه فلأن يكون محرما على الرجل من باب أولى لأنه ليس محلا للزينة التامة وليس من أهلها فلا يليق به النمص.
أما سبب ورود النهي عن النمص بخطاب موجه للنساء لأن أغلب من يتساهل في باب التجمل في الخلقة ويغير خلق الله هم جنس النساء ولذلك شدد الشارع في خطابهن أكثر من الرجال وإن كان الشارع من وجه آخر سهل عليهن في باب الزينة في لبس الذهب ونحوه من الأحكام التي خصهن بها دون الرجال لكن في باب تغيير خلق الله والزينة المحرمة كالنمص والوشم والفلج والوصل لم يفرد الشارع النساء بحكم بل جعله عاما بين الجنسين. ولذلك نص الفقهاء في النمص على عموم الحكم للرجال كالنساء قال ابن مفلح : (ويكره للرجل نتف شعر وجهه ولو بمنقاش) . وقال السامري : (قال مهنا: سألت أحمد عن النتف فقال: أكرهه للرجال والنساء). وإن كان أحمد قصر النمص على النتف دون غيره وخالفه الجمهور وجعلوه شاملا لكل أخذ من نتف وحلق وقص وهو الأظهر من حيث المعنى والمأخذ.
ومن استثني الرجال في حكم النمص وأباح لهم ذلك فقد غلط في هذا المسألة وخالف مقتضى الأدلة الشرعية ومنصوص الفقهاء.
فعلى هذا يحرم على الرجل نمص حاجبيه لأنه من تغيير خلق الله وعلى من تساهل في ذلك التوبة والإقلاع عنه والبعد عن موجبات اللعن والطرد من رحمة الله.
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.


خالد بن سعود البليهد
عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة
binbulihed@gmail.com
الرياض:20/11/1429

 

خالد البليهد
  • النصيحة
  • فقه المنهج
  • شرح السنة
  • عمدة الأحكام
  • فقه العبادات
  • تزكية النفس
  • فقه الأسرة
  • كشف الشبهات
  • بوح الخاطر
  • شروح الكتب العلمية
  • الفتاوى
  • كتب
  • الصفحة الرئيسية