صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: العروض الدعوية :: :: اخبر صديقك :: :: اتصل بنا :: :: ساهم معنا :: :: البحث :: :: المكتبة ::
الرئيسة
  • اعرف نبيك
  • العلماء وطلبة العلم
  • أفكار دعوية
  • مكتبة صيد الفوائد
  • الأنشطة الدعوية
  • زاد الـداعـيـة
  • زاد الخـطـيـب
  • العروض الدعوية
  • للنساء فقط
  • ملتقى الداعيات
  • رسائل دعوية
  • الفلاشات
  • - القصص
  • مقالات
  • واحة الأدب
  • منوعات - مختارات
  • الملل والنحل
  • الطبيب الداعية
  • بحوث علمية
  • تربية الأبناء
  • سيادة الشريعة
  • جهاد المسلمين
  • محمد بن عبدالوهاب
  • صفحات مهمة







    حكم رتق غشاء البكارة

    خالد بن سعود البليهد

     
    السؤال :

    السلام عليكم فضيلة الشيخ أود معرفة ما حكم ترقيع غشاء البكارة أفيدوني جزاكم الله خيرا فأنا في حيرة من أمري


    الجواب :
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
    الحمد لله. اختلف الفقهاء في حكم رتق غشاء البكارة وهي من المسائل المستجدة في هذا الزمن فمنهم من منع ذلك مطلقا على كال حال لوجود المفاسد فيه ومنهم من فصل فيه الحكم. والذي يظهر أن حكم ذلك يختلف بحسب اختلاف حال المرأة والسبب الباعث على إجراء العملية وتفصيله:

    1- أن يكون الغشاء زال من المرأة بغير قصد منها أو اختيار كسقوطها أو اغتصابها أو مرض بها ونحو ذلك فهذا المصلحة راجحة في رتق البكارة لإزالة الضرر عن المرأة وتحصيل الستر لها ولا محظور فيه ومفسدة كشف العورة مغمورة في تحقيق المصلحة. فعلى ذلك يجوز لها في هذه الحالة إجراء العملية من باب دفع الضرر بناء على قاعدة: (الضرر يزال)..

    2- أن يكون ذلك حصل من المرأة بإتلاف منها واستمتاع محرم عن طريق الزنا وغيره ولا تزال قائمة على المعصية والفساد فهذا لا يجوز رتق البكارة فيه ولا يشك في تحريمه لما فيه من المفاسد المتعددة ولا مصلحة فيه وإجراء العملية لها إعانة لها على الإثم والعدوان واستمرارها في سبيل الشيطان. قال تعالى: (وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ).

    3- أن يكون حصل إتلاف البكارة منها عن طريق المعصية أيضا لكن تابت وندمت على ذلك وأصلحت حالها واستقام أمرها و ترغب في تحصيل الزواج و الإستقرار فهذا مما يتردد فيه النظر و تتنازعه الأصول وتتجاذبه الأدلة. والذي يظهر أنه جائز لما فيه من تحقيق الستر عليها والشريعة جاءت بهذا الأصل العظيم ففي الصحيحين عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ومن ستر مسلما ستره يوم القيامة). وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من ستر مسلماً في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة). رواه أحمد. وأخرج الشيخان من حديث ابن مسعود قصة الرجل الذي مس المرأة فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليطهره فقال له عمر: (لقد سترك الله لو سترت نفسك). وفي الصحيحين أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: (كل أمتي معافى إلا المجاهرين وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول : يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه). و لأن فيه إعانة على إتمام توبتها وثباتها على الاستقامة والطاعة لا سيما في هذا الزمن الذي كثرت فيه الشهوات وعظمت فيه الفتنة. ولأن حاجتها شديدة إلى إعفاف نفسها بالزواج وفي حالة إظهارها لهذا الأمر وإخبارها لمن تقدم إليها فلن يوافق غالبا أهل الغيرة والمروءة على الزواج بها وإذا رتقت بكارتها وسترت على نفسها تيسر لها الزواج بأهل الصلاح والستر فلن تتمكن من تحصيل الزواج إلا بذلك والزواج أمر مشروع في الدين وقد يكون واجبا فكل وسيلة إليه تكون مشروعة أيضا. فلأجل ذلك وغيره من المصالح لا يظهر مانع من إجراء رتق البكارة وإن كان ثم مفسدة وهي خشية التدليس على الزوج مما يوجب توقف وتردد بعض العلماء في الإباحة لكن هذه المصالح الكثيرة ترجح على تلك المفسدة. ولذلك لا يلزم أحد الزوجين شرعا إخبار صاحبه عما وقع منه قبل الزواج من ارتكابه للفواحش والذنوب إذا استقام حاله وأقلع عن ذلك. وإذا اطلع الزوج على حقيقة حالها أخبرته بالحقيقة وصدقت معه. ولا يخش في الترخيص في ذلك أن يكون سببا لتسهيل الوقوع في الفواحش وتساهل الفتيات في ذلك أو تساهل الأولياء بإخفاء فساد البنت ونحو ذلك مما يتوهم من المفاسد لأن الفتوى خاصة بمن تابت من الفاحشة وصدقت مع الله لا من استمرت أو أضمرت الفساد عند القدرة عليه والعياذ بالله وكل يدين بدينه ويوكل أمره إلى الله والفقيه المبصر يعرف أحوال الناس ويتوخى الصواب في فتواه.

    4- أن يكون زال منها بسبب وطء شرعي صحيح فهذا لا يجوز رتقه لمفسدة التدليس والتغرير على الغير ولا مصلحة فيه ألبته ولا يلحقها عار بذلك ولا يضرها إخبار من تقدم لها بزواجها من قبل ولا يأنف أهل المروءة بقبول الزواج منها بعد العلم بثيبوبتها بسبب زواج شرعي.
    والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.


    خالد بن سعود البليهد
    عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة
    binbulihed@gmail.com
    12 /10/1428


     

    اعداد الصفحة للطباعة    ارسل هذه الصفحة الى صديقك
    خالد البليهد
  • النصيحة
  • فقه المنهج
  • شرح السنة
  • عمدة الأحكام
  • فقه العبادات
  • تزكية النفس
  • فقه الأسرة
  • كشف الشبهات
  • بوح الخاطر
  • شروح الكتب العلمية
  • الفتاوى
  • كتب
  • الصفحة الرئيسية
  • مواقع اسلامية