صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: العروض الدعوية :: :: اخبر صديقك :: :: اتصل بنا :: :: ساهم معنا :: :: البحث :: :: المكتبة ::
الرئيسة
  • اعرف نبيك
  • العلماء وطلبة العلم
  • أفكار دعوية
  • مكتبة صيد الفوائد
  • الأنشطة الدعوية
  • زاد الـداعـيـة
  • زاد الخـطـيـب
  • العروض الدعوية
  • للنساء فقط
  • ملتقى الداعيات
  • رسائل دعوية
  • الفلاشات
  • - القصص
  • مقالات
  • واحة الأدب
  • منوعات - مختارات
  • الملل والنحل
  • الطبيب الداعية
  • بحوث علمية
  • تربية الأبناء
  • سيادة الشريعة
  • جهاد المسلمين
  • محمد بن عبدالوهاب
  • صفحات مهمة







    حكم جماع الرجل امرأته متجردين

    خالد بن سعود البليهد

     
    السؤال :

    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته..
    أيها الشيخ الفاضل لي عندك سؤال ..
    هل يجوز أن يجامع الرجل زوجته من غير أن يضع إزار عليهما ؟
    وشكرا.


    الجواب :
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
    الحمد لله. لا حرج على الزوج في أن يجامع امرأته ويستمتع بها متجردين من غير استتار بغطاء أو إزار لأن الأصل إباحة ذلك قال تعالى: (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ). وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت : يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. قال : (احفظ عورتك إلا من زوجتك , أو ما ملكت يمينك). رواه الترمذي وحسنه. ولم يرد في الشرع ما يدل على النهي عن ذلك ولا معنى لكراهته وهذا مذهب الجمهور وأما كراهة بعض الفقهاء لذلك فقول مرجوح لا دليل عليه صحيح وما روي في هذا الباب فمنكر لا يصح كحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إذا أتى أحدُكم أهله فليستتر , فإنه إذا لم يستتر استحيت الملائكة فخرجت , فإذا كان بينهما ولد كان للشيطان فيه نصيب ). رواه البزار وضعفه. فالأصل في هذا الباب التوسعة والتيسير وهذا يرجع إلى عادة الزوجين وثقافتهما وما يوافق طبعهما.

    لكن يشترط لإباحة ذلك أن يكونا في موضع مستتر عن رؤية الأجانب بحيث لا يطلع على عورتهما أحد ولا يسمع منهما شيء فإن ثبت تكشفهما أو خيف ذلك وجب التستر حتى يتحقق الستر والصيانة وينتفي عنهما التكشف.

    وكذلك لا ينه الزوجان عن التكلم أثناء الجماع وغير ذلك من التشديدات التي وردت عن بعض الفقهاء ولا مستند لها في السنة الصحيحة. وإنما يحرم من التصرفات ما ثبت تحريمه في الشرع من الوطء في الحيض والدبر وحصول الضرر ونحو ذلك وما سوى ذلك فيبقى على أصل الإباحة والتوسعة.
    والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


    خالد بن سعود البليهد
    عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة
    binbulihed@gmail.com
    17/6/1430

     

    اعداد الصفحة للطباعة    ارسل هذه الصفحة الى صديقك
    خالد البليهد
  • النصيحة
  • فقه المنهج
  • شرح السنة
  • عمدة الأحكام
  • فقه العبادات
  • تزكية النفس
  • فقه الأسرة
  • كشف الشبهات
  • بوح الخاطر
  • شروح الكتب العلمية
  • الفتاوى
  • كتب
  • الصفحة الرئيسية
  • مواقع اسلامية