صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::







حق الزوجة في الاستمتاع الجنسي

خالد بن سعود البليهد

 
السؤال :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم الزوج الذي لا يعطي الزوجة حقها الشرعي من الناحية الجنسية علما بأنه لم يخبرها بوجود أي ضعف عنده أو مشاكل قبل الزواج
وجزاكم الله خيرا.


الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله.
الحمد لله. ابتداء من حقوق المرأة المقررة شرعا استمتاعها جنسيا. فيجب على الزوج أن يقوم بمعاشرة زوجته بالمعروف ليحصل لها العفاف واللذة المباحة وكف النظر عن الحرام. قال ابن تيمية: (ويجب على الزوج وطء امرأته بقدر كفايتها ما لم ينهك بدنه أو يشغله عن معيشته). وقد اختلف الفقهاء في وجوب ذلك فذهب الشافعي إلى عدم وجب الوطء على الزوج لأنه حق للزوج فلا يجب عليه كسائر حقوقه. وذهب الجمهور إلى القول بوجوبه وهو الصحيح لعموم قوله تعالى: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ). وثبت في صحيح البخاري قوله صلى الله عليه وسلم: (يا عبد الله ألم أُخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل قلت بلى يا رسول الله قال فلا تفعل صم وأفطر قم ونم فإن لجسدك عليك حقاً وإن لعينك عليك حقاً وإن لزوجتك عليك حقاً). ولأن الشارع أوجب استئذان الحرة في العزل مراعاة لحقها في كمال اللذة. فلا شك أن الاستمتاع بين الزوجين مقصد عظيم من مقاصد النكاح ويتحقق به الاستقرار النفسي والعاطفي ويحصل به الانسجام بين الزوجين والقول بعدم وجوبه مطلقا ينافي هذه الحكمة ويترتب عليه مفاسد ظاهرة وفتح باب شر عظيم وهو قول بعيد عن روح الشريعة ومراعاتها لتحقيق المصالح ودرء المفاسد. وشرط الوجوب على الزوج القدرة على الوطء فإن لم يكن قادرا لمرضه وكبره وغيابه طلبا للرزق لم يجب عليه وكان معذورا وكانت المرأة مخيرة في البقاء والفسخ.
واختلفوا في القدر الواجب الذي يلزم به الزوج وتبرأ به الذمة فقال بعضهم مرة في كل أربع ليال وقال بعضهم يجب في كل أربعة اشهر مرة فيكون الواجب ثلاث مرات في السنة وهذا هو مذهب الحنابلة. قال ابن قدامة: (وإذا ثبت وجوبه فهو مقدر بأربعة أشهر . نص عليه أحمد ووجهه أن الله تعالى قدره بأربعة أشهر في حق المولي فكذلك في حق غيره). وقال آخرون بل هو واجب على حسب استطاعة الزوجين وتفرغهما وحاجتهما لذلك لأن الشارع لم يقدره فيرجع في ذلك إلى العرف ولأن تقديره يرجع للحاجة كسائر الحقوق من نفقة وكسوة ومبيت ولأن الأزواج يختلفون في الرغبة الجنسية ولأن تقديره بعدد محدود يترتب عليه مشقة ظاهرة غالبا على الزوجة وقد لا يتحقق معه غض البصر وحصانة الفرج كما هو مشاهد. قال ابن تيمية: (يجب على الرجل أن يطأ زوجته بالمعروف ، وهو من أوكد حقها عليه، وأعظم من إطعامها . والوطء الواجب : قيل إنه واجب في كل أربعة أشهر مرة . وقيل: يقدر بحاجتها وقدرته كما يطعمها بقدر حاجتها وقدرته . وهذا أصح القولين). وهذا القول هو الصحيح. فعلى هذا يختلف تقدير ذلك من زوج لآخر على حسب قدرته ورغبته وتفرغه من المشاغل ورغبة الزوجة وتفرغها لذلك. فينبغي على الزوج مراعاة هذا الحق وعدم التقصير فيه ومعاشرة زوجته بالمعروف وإشباعها جنسيا وعاطفيا على حسب حاله. وينبغي على الزوجة أن تهيأ الوضع المناسب وتتخذ الأسباب الحسية والمعنوية التي ترغب الزوج بمعاشرتها ومن أهمها حسن التبعل له وطاعته وإظهار المودة والمحبة والاعتناء بمظهرها ونظافتها وترك دواعي الفرقة والخلاف وعدم إثارة ما ينغص خاطره ومحاولة معالجة المشكلة بجميع الطرق. ومع ذلك ينبغي لها أن تكون متزنة فلا تطالب الزوج فوق طاقته وظروفه ولا تبالغ في هذا الأمر بل عليها أن تكون معتدلة في هذا الباب لتدوم العشرة وتستقيم الحال.
وإذا بذلت الأسباب المرأة وكان الزوج مهملا لحقها في هذا الأمر بالكلية أو معرضا عنها في الغالب مع قدرته وتفرغه فيسوغ لها المطالبة بحقها عن طريق القضاء فإن ثبت أن الزوج عاجزا بالكلية عن القيام بحقها كان لها الحق في فسخ النكاح وإن كان مقصرا في وطئها ولم تستطع الصبر أو يشق عليها ذلك كان لها الحق في طلب الخلع على عوض يصطلحان عليه عند القضاء والمرجع في تعيين قدر الوطء وثبوت صحة الدعوى ونوع الحكم إلى القاضي المخول بذلك. وتتأكد مطالبتها إذا كانت تقيم في بيئة فتنة وتخشى على نفسها الفساد.
والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

خالد بن سعود البليهد
عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة
binbulihed@gmail.com
14/5/1431

 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك
خالد البليهد
  • النصيحة
  • فقه المنهج
  • شرح السنة
  • عمدة الأحكام
  • فقه العبادات
  • تزكية النفس
  • فقه الأسرة
  • كشف الشبهات
  • بوح الخاطر
  • شروح الكتب العلمية
  • الفتاوى
  • كتب
  • الصفحة الرئيسية