صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::







حكم اصطحاب الخادمة الكافرة إلى المدينة

خالد بن سعود البليهد

 
السؤال :

عندي شغالة كافرة ولدي رغبة لزيارة المدينة فعل يجوز لي اصطحابها معي داخل حدود المدينة


الجواب :
الحمد لله. يجوز للكافر أيا كانت ملته دخول حدود المدينة وزيارتها والإقامة فيها لمصلحة تعود بالنفع للمسلمين. وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى جواز دخول الكافر المدينة من غير سكنى لأن حكمها في ذلك حكم سائر البلاد الإسلامية لأن الشارع لم ينه عن إدخال الكافر المدينة ولأنه ثبت في السنة الصحيحة دخول الكفار للمدينة زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأن الأصل الإباحة وبراءة الذمة حتى يرد ما ينقل عن الأصل ولم يرد شيء في هذا الباب. قال ابن قدامة: (ويجوز لهم دخول الحجاز للتجارة لأن النصارى كانوا يتجرون إلى المدينة في زمن عمر رضي الله عنه). أما قياس المدينة على مكة في حكم المنع فقياس ضعيف غير معتبر لأن الشارع فرق بينهما في الحكم فالنهي الوارد خاص بمكة بدليل إذن النبي صلى الله عليه وسلم بدخول الكافر للمدينة.
ولا يجوز للكافر دخول المسجد النبوي إلا إذا أذن له المسلمون ورجي من دخوله مصلحة راجحة تعود بالنفع للمسلمين كبناء المسجد وعمارته أو تعود بالنفع له كهدايته وتعلم الحق لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة بن أثال في سارية المسجد وكان كافرا ليسمع الحق فأسلم كما ثبت في الصحيحين. وقال سعيد بن المسيب: (قد كان أبو سفيان يدخل مسجد المدينة وهو على شركه وقدم عمير بن وهب فدخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم فيه ليفتك به فرزقه الله الإسلام).
أما السكنى والإقامة الدائمة في المدينة والحجاز فلا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أخرجوا المشركين من جزيرة العرب). متفق عليه. ولا شك أن مكة والمدينة داخلان في حدود جزيرة العرب دخولا أوليا باتفاق أهل العلم وقد وردت في السنة روايات تقرر هذا المعنى وتؤكده كما في المسند: (أخرجوا يهود الحجاز و أهل نجران من جزيرة العرب). فلا يجوز للمسلمين تمكين الكافر من الإقامة الدائمة في جزيرة العرب لكن إذا رأى الإمام مصلحة راجحة في الإذن له بإقامة مؤقتة لغرض ينفع عموم المسلمين من غير مفسدة جاز له ذلك إلا مكة فلا يؤذن له مطلقا لقول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا المُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا المَسْجِدَ الحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا).
فعلى هذا يجوز لك أن تصحب خادمتك معكم لزيارة المدينة أياما معدودة من غير إقامة دائمة ولا حرج عليك في ذلك شرعا لأن الشارع لم ينه عن ذلك ورخص فيه الصحابة ولكن ينبغي أن يكون ذلك لحاجة معتبرة. أما مكة فلا يحل لك مطلقا اصطحابها معكم لنهي الشارع عن ذلك وتشديد أهل العلم في منع الكافر من دخول حرم مكة.
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

خالد بن سعود البليهد
عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة
binbulihed@gmail.com
25/8/1432



 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك
خالد البليهد
  • النصيحة
  • فقه المنهج
  • شرح السنة
  • عمدة الأحكام
  • فقه العبادات
  • تزكية النفس
  • فقه الأسرة
  • كشف الشبهات
  • بوح الخاطر
  • شروح الكتب العلمية
  • الفتاوى
  • كتب
  • الصفحة الرئيسية