صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::







كيفية توزيع الأضحية

خالد بن سعود البليهد

 
السؤال :

السلام عليكم
شيخنا الفاضل
هل توزع الأضحية على الفقراء فقط ام يجوز توزيعها على الاقارب؟
و لكم جزيل الشكر و السلام عليكم.

الجواب :
 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله. فقد استحب الحنفية والحنابلة في الأضحية أن تقسم أثلاثا ثلث للبيت وثلث للصديق وثلث للفقراء لما روي عن ابن عباس وابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهم قال ابن عمر: (الضحايا والهدايا ثلث لأهلك وثلث لك وثلث للمساكين). أخرجه ابن حزم في المحلى. وذهب الشافعية إلى أفضلية التصدق بجميعها إلا شيئا يسيرا يأكله وذهب المالكية إلى عدم التحديد فيأكل ما شاء ويهدي ويتصدق بما شاء لما روى مسلم في صحيحه عن ثوبان قال: (ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحيته ثم قال يا ثوبان أصلح لحم هذه الأضحية قال فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة). ولعل هذا هو الأقرب لأنه لم يرد تحديد مؤقت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولعموم قوله تعالى: (فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ الْبَآئِسَ الْفَقِيرَ). وقوله صلى الله عليه وسلم: (كلوا وادخروا وتصدقوا ). رواه مسلم. فالأمر في ذلك واسع إن شاء ثلث لوروده عن الصحابة وإن شاء ترك ذلك لمصلحة راجحة المهم يستحب له أن يجمع بين الأكل والإهداء والصدقة على حسب وسعه واستطاعته.
والأكل من الأضجية مستحب في قول عامة أهل العلم لأنهم حملوا الأمر الوارد في النصوص على الندب لأنه ورد بعد الحظر وهذا هو الصحيح فلا حرج على الانسان لو ترك الأكل من أضحيته وتصدق بجميع أضحينه للفقراء وتجزئه أضحيته لأنه ترك حظه للفقراء وشذ أهل الظاهر فأوجبوا الأكل منها وهو قول مهجور عند أهل العلم. واتفق أهل العلم على استحباب الهدية من الأضحية للقريب والصديق ولو ترك ذلك فلا حرج عليه.
أما الصدقة من الأضحية فقد اختلف الفقهاء في حكم ذلك فذهب الشافعية والحنابلة إلى الوجوب أخذا بقوله تعالى: (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ). فيجب على المضحي أن يتصدق بشيء منها فإن أكلها جميعا ولم يتصدق ضمن أوقية وإلا لم تجزئه أضحيته وذهب الحنفية والمالكية إلى استحباب الصدقة وعدم الوجوب وهذا هو الصحيح لأن الأمر الوارد في الآية والحديث محمول على الاستحباب والإرشاد كالأكل والإهداء ولأن المقصود من الأضحية إراقة الدم تقربا لله وشكرا له وليس انتفاع الفقراء خلافا لمصرف الزكاة ولأن إلزام المضحي بالصدقة فيه تضييق عليه ولا يصار إليه إلا بدليل ثابت سالم من المعارض وقولهم بتحديد أوقية تحكم من غير دليل لأن الشارع لم يحدد شيئا فعلم أن الأمر واسع في هذا فلو أكلها جميعا لحاجته للتوسعة على عياله ولم يتصدق بشيء منها أجزأه ذلك على الصحيح ولم يلزمه شيء.
فعلى هذا يجوز لك أن تجعل الأضحية كاملة للبيت يأكلون منها ويجوز لك أن تطعمها الأقارب والأصدقاء ويجوز لك أن تتصدق بها جميعا للفقراء تفعل فيها ما هو أرفق بك وأصلح لحالك والأفضل لك أن تأكل منها وتهدي للقريب وتتصدق للفقراء لاستحباب أهل العلم ذلك لما ورد في النصوص وآثار الصحابة.
والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

خالد بن سعود البليهد
23/11/1433


 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك
خالد البليهد
  • النصيحة
  • فقه المنهج
  • شرح السنة
  • عمدة الأحكام
  • فقه العبادات
  • تزكية النفس
  • فقه الأسرة
  • كشف الشبهات
  • بوح الخاطر
  • شروح الكتب العلمية
  • الفتاوى
  • كتب
  • الصفحة الرئيسية