صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::







حكم لبس المحرمة الكمام على الوجه

خالد بن سعود البليهد

 
السؤال :

السلام عليكم يا شيخ
هل يجوز لي أن ألبس الكمام على وجهي وأنا محرمة بالعمرة وشكرا.

الجواب :
 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله. لا يجوز للمرأة المحرمة بالنسك أن تلبس الكمام الواقي على الوجه الذي يغطي الأنف والفم حال إحرامها لأنه لباس مفصل على بعض الوجه من جنس النقاب والبرقع وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عن ذلك كما جاء في صحيح البخاري: (ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين). فيحرم عليها ذلك وإن فعلته عامدة عالمة وجب عليها أن تستغفر وتفدي تكفيرا لفعل المحظور فتطعم ستة مساكين أو تصوم ثلاثة أيام أو تذبح شاة وتفرقها على فقراء الحرم ولا تأكل منها شيئا لقوله تعالى: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ). وثبت في الصحيحين: (أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لكعب بن عجرة في حلق رأسه لمرضه وأمره أن يطعم فرقا بين ستة أو يهدي شاة أو يصوم ثلاثة أيام). وإذا احتاجت للبسه لكونها مريضة أو خشية الإصابة بمرض فلا حرج عليها في لبسه ويجب عليها حينئذ أن تفدي لارتكابها المحظور. وإن فعلت ذلك جاهلة أو ناسية فلا شيئ عليها لأنها معذورة.
أما الرجل فيباح له لبس الكمام وهو محرم ولا فدية عليه لأنه ليس بممنوع شرعا من تغطية وجهه في مذهب جمهور الفقهاء وهو الصحيح لأنه لم يصح دليل في النهي عن ذلك أما رواية: (ولا تخمروا وجهه). المخرجة في مسلم فشاذة غير محفوظة عند أهل الحديث ولا يصح العمل بها قال البخاري: (والصحيح ولا تخمروا رأسه). وقال الحاكم: (ذكر الوجه تصحيف من الرواة لإجماع الثقات الأثبات من أصحاب عمرو بن دينار على روايته عنه ولا تغطوا رأسه وهو المحفوظ). وأعله البيهقي.
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.

خالد بن سعود البليهد
عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة
binbulihed@gmail.com
25/4/1435

 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك
خالد البليهد
  • النصيحة
  • فقه المنهج
  • شرح السنة
  • عمدة الأحكام
  • فقه العبادات
  • تزكية النفس
  • فقه الأسرة
  • كشف الشبهات
  • بوح الخاطر
  • شروح الكتب العلمية
  • الفتاوى
  • كتب
  • الصفحة الرئيسية