صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::







كيف أزكي المحصول الزراعي المباع

خالد بن سعود البليهد

 
السؤال :

السلام عليكم ورحمة الله
حصدت مزرعتي وبعته ولم أزكي عنه فكيف الآن أدفع زكاته هل أخرجه مبلغ نصف العشر من القيمة أو ربع العشر أو أزكي ثمنه ؟

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله. يجب على المسلم أن يزكي الخارج من الأرض من الحبوب والثمار قال الله تعالى:
(وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ). ويشترط لوجوبها أن يبلغ النصاب خمسة أوسق بما يعادل (653) كلغ تقريبا لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة). رواه مسلم. فإذا بلغ المحصول الزراعي هذا النصاب وجب إخراج الزكاة فيه وإذا لم يبلغ النصاب لم يجب فيه إخراج الزكاة. ولا يشترط حولان الحول في زكاة الزروع لأن الشارع لم يشترط ذلك وإنما علق الزكاة بحصاده ولأن النماء يتحقق في ذات الزرع عند خروجه فإذا خرج واستوى استوفى الزارع منفعته فلا يفتقر إلى حول كالنقدين والأنعام وعروض التجارة وقد اتفق أهل العلم على ذلك قال ابن حزم: (اتفقوا على أن الزكاة تتكرر في كل مال عند انقضاء كل حول حاشا الزرع والثمار).

والصحيح أنه لا تجب الزكاة إلا في الحبوب والثمار التي تكال وتدخر كالحنطة والشعير والذرة والأرز والتمر والزبيب لأن الشارع اعتبر في هذه الأموال التوسيق وهذا هو معنى الكيل وكل ما يدخر ينتفع به في المستقبل كالمال فناسب وجوب الزكاة أما ما ينتفع فيه في الحال ويفسد بادخاره فالانتفاع به قاصر فلا زكاة فيه ولذلك أسقط الشارع الزكاة في الخضروات والفواكه لأنها لا تكال ولا تدخر. ولا يشترط فيها أن تكون قوتا لأنه وصف لم يعتبر في النصوص وإنما عموم النصوص تدل على الوجوب في القوت وغيره وهذا مذهب
أحمد. ولا تجب الزكاة في الفواكه والخضروات في قول عامة أهل العلم قال القاسم بن سلام: (وعليه الآثار كلها وبه تعمل الأمة اليوم). وقال الترمذي: (ليس يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء...والعمل على هذا عند أهل العلم أن ليس في الخضروات صدقة). والصحيح أن العسل ليس فيه زكاة كما ذهب إليه مالك والشافعي والخبر الوارد فيه لا يصح قال البخاري: (لا يصح في زكاة العسل شيء). وقال ابن المنذر: (ليس في العسل خبر يثبت ولا إجماع فلا زكاة فيه).

وأما مقدار الزكاة في الخارج من الأرض فله حالتان:


الأولى:
أن يكون الزرع يسقى من غير كلفة ومؤونة من الأنهار والأمطار فيجب في محصوله العشر.

الثانية:
أن يكون الزرع يسقى بكلفة ومؤونة من الزارع في سقي الماء كحال أغلب المزارع التي تسقى بالآلات الزراعية فيجب في محصوله نصف العشر. وإذا كان يسقى بكلفة وبغير كلفة فيجب فيه ثلاثة أرباع العشر لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وما سقي بالنضح نصف العشر). رواه البخاري.

والواجب في زكاة الخارج من الأرض أن تكون الزكاة من عين المحصول الزراعي فإن كان تمرا تخرج تمرا وإن كان أرزا تخرج أرزا وإن كان عنبا تخرج عنبا وهكذا ولا تخرج الزكاة في الزروع نقدا عند جمهور أهل العلم إلا إذا اقتضت المصلحة ذلك على الصحيح من أقوال أهل العلم فإذا دعت الحاجة لذلك جاز إخراجها نقدا وهذا منصوص
الإمام أحمد قال أبو داود: (وسئل أحمد عن رجل باع ثمرة نخله. قال: عشره على الذي باعه. قيل له: فيخرج تمرا أو ثمنه. قال: إن شاء أخرج تمرا وإن شاء أخرج من الثمن). واختاره ابن تيمية. فعلى ذلك لا حرج عليك بعد بيعك للمحصول أن تخرج العشر نقدا من قيمته إذا كان المحصول خرج بسقي المطر من غير مؤونة منك ونصف العشر من قيمته إذا كان سقيه بمؤونة منك.

والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

الفقير إلى الله
خالد بن سعود البليهد

bInbulihed@gmail.com

16/9/1441

 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك
خالد البليهد
  • النصيحة
  • فقه المنهج
  • شرح السنة
  • عمدة الأحكام
  • فقه العبادات
  • تزكية النفس
  • فقه الأسرة
  • كشف الشبهات
  • بوح الخاطر
  • شروح الكتب العلمية
  • الفتاوى
  • كتب
  • الصفحة الرئيسية