اطبع هذه الصفحة

http://www.saaid.net/Doat/dhafer/45.htm?print_it=1

مسألة: ما حكم التداوي؟

اضغط هنا لتحميل الكتاب على ملف وورد

ظَافِرُ بْنُ حَسَنْ آل جَبْعَان

 
بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم اهدني وسددني
مسألة: ما حكم التداوي؟


الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
فهذه المسألة قد اُختلف فيها على أقوال ثلاثة:

القول الأول:
تركه أفضل، وهو المنصوص عليه في مذهب الحنابلة، ونقل عن الإمام أحمد أنه قال:( أحب لمن اعتقد التوكل وسلك هذا الطريق ترك التداوي من شرب الدواء وغيره)، وقد كانت تكون به علل فلا يخبر الطبيب بها إذا سأله(1).
وفي رواية المروزي: العلاج رخصة وتركه درجة أعلى منه، وبنحو هذا قال النووي(2).
وقد عللوا رأيهم: بأن تركه تفضلًا واختيارًا لما اختاره الله، ورضاً بما قدر وتسليمًا له.
واستدلوا لذلك بأدلة منها:
1- عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:« عُرِضَتْ عَلَيَّ الأُمَمُ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ وَالنَّبِيَّانِ يَمُرُّونَ مَعَهُمُ الرَّهْطُ، وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، حَتَّى رُفِعَ لِي سَوَادٌ عَظِيمٌ، قُلْتُ مَا هَذَا أُمَّتِي هَذِهِ قِيلَ هَذَا مُوسَى وَقَوْمُهُ. قِيلَ انْظُرْ إِلَى الأُفُقِ. فَإِذَا سَوَادٌ يَمْلأُ الأُفُقَ، ثُمَّ قِيلَ لِي انْظُرْ هَا هُنَا وَهَا هُنَا فِي آفَاقِ السَّمَاءِ فَإِذَا سَوَادٌ قَدْ مَلأَ الأُفُقَ قِيلَ هَذِهِ أُمَّتُكَ وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ هَؤُلاَءِ سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ، ثُمَّ دَخَلَ وَلَمْ يُبَيِّنْ لَهُمْ فَأَفَاضَ الْقَوْمُ وَقَالُوا نَحْنُ الَّذِينَ آمَنَّا بِاللَّهِ، وَاتَّبَعْنَا رَسُولَهُ، فَنَحْنُ هُمْ أَوْ أَوْلاَدُنَا الَّذِينَ وُلِدُوا فِي الإِسْلاَمِ فَإِنَّا وُلِدْنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ. فَبَلَغَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَخَرَجَ فَقَالَ: هُمُ الَّذِينَ لاَ يَسْتَرْقُونَ، وَلاَ يَتَطَيَّرُونَ، وَلاَ يَكْتَوُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ». فَقَالَ: عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ أَمِنْهُمْ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ:«نَعَمْ». فَقَامَ آخَرُ فقال: أَمِنْهُمْ أَنَا قَالَ:«سَبَقَكَ عُكَّاشَةُ»(3).
2- عن عطاء بن أبي رباح - رضي الله عنه - قال: قال لي ابن عباس - رضي الله عنهما - أَلاَ أُرِيكَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ قُلْتُ بَلَى قَالَ هَذِهِ الْمَرْأَةُ السَّوْدَاءُ أَتَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ إِنِّي أُصْرَعُ، وَإِنِّي أَتَكَشَّفُ فَادْعُ اللَّهَ لِي؛ قَالَ:« إِنْ شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ وَإِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُعَافِيَكِ »؛ فَقَالَتْ: أَصْبِرُ. فَقَالَتْ: إِنِّي أَتَكَشَّفُ فَادْعُ اللَّهَ أَنْ لاَ أَتَكَشَّفَ، فَدَعَا لَهَا(4).
3- كما استدلوا بأن خَلقاً من الصحابة والتابعين لم يكونوا يتداوون، بل فيهم من اختار المرض، كأبي بن كعب، وأبي ذر - رضي الله عنهما -، ومع هذا فلم ينكر عليهم ترك التداوي(5).

القول الثاني:
لا يجوز التداوي وقال به غلاة الصوفية(6).
وعللوا رأيهم: بأن الولاية لا تتم إلا إذا رضي بجميع ما نزل به من البلاء، فالواجب على المؤمن أن يترك التداوي اعتصامًا بالله وتوكلًا عليه وثقة به، وانقطاعًا إليه، فإن الله قد علم أيام المرض وأيام الصحة فلو حرص الخلق على تقليل ذلك أو زيادته ما قدروا، قال تعالى:] مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا [ [الحديد:22].
فما دام كل شيء بقضاء وقدر فلا حاجة إلى التداوي(7).
واستدلوا على هذا بما يلي:
1- عن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -:« مَنِ اكْتَوَى أَوِ اسْتَرْقَى فَقَدْ بَرِئَ مِنَ التَّوَكُّلِ »(8).
2- وعن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:« لَمْ يَتَوَكَّلْ مَنِ اسْتَرْقَى وَاكْتَوَى »(9).
3- وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:« إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ »(10).
وقد أجاب العلماء عن هذه الأحاديث بعدة أجوبة منها:
أن هذا فيمن فعل معتمدًا عليه لا على الله - تعالى -، أو لخطر الاكتواء، أو يحتمل أنه - صلى الله عليه وسلم - قصد إلى نوع معين من الكي مكروه بدليل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كوى أبيًّا يوم الأحزاب على أكحله لما رمي، أو يقصد به كي الصحيح لئلا يعتل، ويرد عليهم أيضاً بأدلة القائلين بالمشروعية كما سيأتي.
 
القول الثالث:

أنه مشروع، لما ورد في شأنه في القرآن الكريم والسنة القولية والعملية، ولما فيه من (حفظ النفس) الذي هو أحد المقاصد الكلية من التشريع؛ واختار القاضي أبو يعلى، وابن عقيل، وابن الجوزي أن فعل الدواء أفضل من تركه. واختلفوا في مشروعيته على قائل بالوجوب وقائل بعدم الوجوب:
أ- فذهب جمهور العلماء إلى عدم الوجوب؛ قال شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى - :( ليس بواجب عند جماهير الأئمة، إنما أوجبه طائفة قليلة من أصحاب الشافعي وأحمد)( 11).
وقال الوادياشي الأندلسي:( ونقل عياض الإجماع على عدم وجوبه، واعتُرض بأن لنا وجهاً بوجوبه إذا كان به جرح يخاف منه التلف)( 12).
ب- وذهب جماعة منهم إلى أنه مباح، وهو قول جمهور العلماء من الحنفية والمالكية(13).
أما إذا خشي الإنسان على نفسه التلف بتركه فإنه حينئذٍ يجب، وقد أخذ مجمع الفقه الإسلامي بالقول بوجوب التداوي إذا كان تركه يفضي إلى تلف النفس أو أحد الأعضاء أو العجز، أو كان المرض ينتقل ضرره إلى غيره، كالأمراض المعدية(14).
وهذا يؤخذ منه أن الدواء إذا تُيقن نفعه وكان المرض مما يخشى منه التلف، وجب التداوي، فيدخل في ذلك إيقاف النزيف، وخياطة الجروح، وبتر العضو التالف المؤدي إلى تلف بقية البدن، ونحو ذلك مما يجزم الأطباء بنفعه وضرورته، وأن تركه يؤدي إلى التلف أو الهلاك.
 
الأدلة على مشروعية التداوي:

1- قال الله تعالى عن العسل:] فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ [[النحل:69] فهو دليل على جواز التداوي بشرب الدواء.
2- عن أبي الدرداء - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:« إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلاَ تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ »(15).
3- عن أسامة بن شريك - رضي الله عنه - قال: قالت الأعراب يا رسول الله ألا نتداوى قال:« نَعَمْ يَا عِبَادَ اللَّهِ تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلاَّ وَضَعَ لَهُ شِفَاءً أَوْ قَالَ دَوَاءً إِلاَّ دَاءً وَاحِدًا ». قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُوَ قَالَ:«الْهَرَمُ»(16).
4- عن أم قيس بنت محصن قالت سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول:« عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ، فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ، يُسْتَعَطُ بِهِ مِنَ الْعُذْرَةِ، وَيُلَدُّ بِهِ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ»(17).
الْعُودِ الْهِنْدِيِّ: خشب طيب الرائحة يؤتى به من الهند قابض فيه مرارة يسيرة وقشره كأنه جلد مواشي.
أَشْفِيَةٍ: جمع شفاء أي دواء.
الْعُذْرَةِ: وجع بالحلق يهيج من الدم، وقيل قرحة تخرج بين الأنف والحلق، ولعله ما يسمى بالتهاب اللوزاتين.
يُلَدُّ: من اللدود وهو ما يصب في أحد جانبي الفم من الدواء.
ذَاتِ الْجَنْبِ: هو ورم الغشاء المستبطن للأضلاع.
5- الأدلة على احتجام النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يتداوى بالحجامة.
6- ولما سئلت أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - عن علمها بالطب قالت: (إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يسقم عند آخر عمره فكانت تقدم إليه وفود العرب من كل وجه فينعت لهم الإنعات، فكنت أعالجه)( 18).
 
الراجح:

وبعد عرض تلك الأدلة يتبين لنا رجحان قول القائلين بوجوب التداوي أو على الأقل باستحبابه لورود الأمر بذلك وأقل مراتب الأمر الاستحباب؛ قال العز بن عبد السلام - رحمه الله تعالى -:( الطب كالشرع، وضع لجلب مصالح السلامة والعافية، ولدرء مفاسد المعاطب والأسقام)( 19).
ولا يمكن الأخذ بما ذهب إليه أصحاب القول الثاني من القول بعدم جواز التداوي لأنه يخالف ما ورد عنه - صلى الله عليه وسلم - من عموم الأمر بالتداوي، وترغيبه في ذلك في مواضع كثيرة، وأن الأخذ بالتداوي هو من باب الأخذ بالأسباب وحصول الشفاء بالدواء كدفع الجوع بالأكل وكدفع العطش بالشرب، وأن التداوي لا ينافي التوكل على الله - تعالى - لأن المسلم حين يتناول الدواء فإنه يعتقد بقلبه أن الشفاء لا يكون إلا بإذن الله - تعالى - وبتقديره، وإن الأدوية لا تنفع بذاتها بل بما قدره الله تعالى فيها، وإلا فكم من مريض انقلب دواؤه داء؟.
وقد يكون مرد القائلين بأولوية ترك التداوي إلى ما عهدوه في عصرهم حيث كان التداوي بالوسائل البدائية والطرق التقليدية التي لم تصل إلى مستوى يثق به الناس، بل أغلبها كانت ظنية، لذا جاء التردد عنهم في الأخذ بها، وكذا ما ورد عن بعض السلف في تركه التداوي يعود إلى ظنه أنه وصل إلى مرحلة لا تجدي معها الأدوية، أو لعلمه أن هذا المرض لم يصل فيه الطب بعد إلى دواء ناجع، أو تحمل أقوالهم على أنها قيلت كرد على من اعتقد الشفاء في الأدوية وعلق قلبه بها، وتناسى الشافي الحقيقي وهو الله فجاءت أقوالهم تذكيرًا لأمثال هؤلاء.
وها هو الرسول - صلى الله عليه وسلم - في كمال التوكل على الله، لم يقدح في توكله تعاطيه الأسباب، فقد ظاهر بين درعين، ولبس على رأسه المغفر(20)، وخندق حول المدينة، وتعاطى أسباب الأكل والشرب وادخر لأهله قوتهم، ولم ينتظر أن ينزل عليه من السماء وهو أحق الخلق أن يحصل له ذلك، فبين بسنته القولية والفعلية أن الاحتراز لا يدفع التوكل.
ونجد الأمر بالتداوي والمحافظة على البدن واضحًا في قوله - صلى الله عليه وسلم -:« تَدَاوَوْا » لما فيه من الأخذ بالأسباب واقتداء به - صلى الله عليه وسلم - ويتأكد الأمر أكثر في حق من يقومون على مصالح العباد.
ولذا قال المباركفوري بعد إيراده لحديث:« تَدَاوَوْا» فيه إثبات الطب والعلاج وأن التداوي مباح غير مكروه كما ذهب إليه بعض الناس، ونقل عن العيني قوله: فيه إباحة التداوي وجواز الطب وهو رد على الصوفية: أن الولاية لا تتم إلا إذا رضي بجميع ما نزل به من البلاء ولا يجوز له مداواته، وهو خلاف ما أباحه الشارع، إذ إنه لم يخلق داء إلا وضع له شفاء أو دواء، وإنزال الدواء أمارة جواز التداوي.
 
ملخص:
أحكام التداوي يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص:
1- فيكون واجباً على الشخص إذا كان تركه يفضي إلى تلف نفسه أو أحد أعضائه أو عجزه، أو كان المرض ينتقل ضرره إلى غيره، كالأمراض المعدية.
2- ويكون مندوباً إذا كان تركه يؤدي إلى ضعف البدن ولا يترتب عليه ما سبق في الحالة الأولى.
3- ويكون مباحاً إذا لم يندرج في الحالتين السابقتين.
4- ويكون مكروهاً إذا كان بفعل يخاف منه حدوث مضاعفات أشد من العلة المراد إزالتها.
والله تعالى أعلم وأحكم
 

وكتب:
 ظَافِرُ بْنُ حَسَن آل جَبْعَان
خميس مشيط - تندحة المحروسة
dhaferhasan@gmail.com
 

-------------------------------------
(1) مجموع الفتاوى لابن تيمية(21/564).
(2) الآداب الشرعية لابن مفلح(2/358)، وكشاف القناع(2/76)؛ والمجموع(5/96)؛ وانظر شرح مسلم(3/90).
(3) أخرجه البخاري(7505)، ومسلم(549).
(4) أخرجه البخاري(5652)، ومسلم(6736).
(5) ورد بأن ترك هؤلاء يعود - كما قال أبو طالب المكي - إلى الخشية من أن يهجس في نفوسهم أن الشفاء والنفع من فعل الدواء وذلك من الشرك.
(6) صحيح مسلم بشرح النووي(14/191)؛ وطرح التثريب للعراقي(8/184).
(7) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي(17/194).
(8) أخرجه الإمام أحمد(30/116)، والترمذي(2055)، وابن ماجه(3489)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة(244).
(9) أخرجه الإمام أحمد(30/140)، والحميدي(2/337).
(10) أخرجه الإمام أحمد(1/381)، وأبو داود(3885)، وابن ماجه(3660)، وصححه الألباني في الصحيحة(331).
(11) نقله السفاريني في غذاء الألباب (1/459).
(12) تحفة المحتاج(3/182).
(13) يُنظر حاشية ابن عابدين(5/215،249)، والهداية تكملة فتح القدير(8/134)، والفواكه الدواني(2/440)، وروضة الطالبين(2/96)، وكشاف القناع(2/76)، والإنصاف(2/463)، والآداب الشرعية(2/359) وما بعدها.
(14) قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي(1/73).
(15) أخرجه أبو داود(3874)، والبيهقي في السنن الكبرى(10/5)، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود(833).
(16) أخرجه أحمد(4/278)، وأبو داود(3855)، والترمذي(2038)، والبيهقي في السنن الكبرى(9/343)، وصححه الألباني في غاية المرام(292).
(17) أخرجه البخاري(5713)، ومسلم(5894).
(18) صفة الصفوة لابن الجوزي (2/33)؛ وتخريج الدلالات السماعية (ص:677).
(19) قواعد الأحكام (1/4).
(20) أخرجه الإمام أحمد(3/449)، وأبو داود(2590)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود(2257).

 

ظَافِرُ آل جَبْعَان
  • الفوائد القرآنية والتجويدية
  • الكتب والبحوث
  • المسائل العلمية
  • سلسلة التراجم والسير
  • سلسلة الفوائد الحديثية
  • المقالات
  • منبر الجمعة
  • الصفحة الرئيسية