اطبع هذه الصفحة

http://www.saaid.net/Doat/moslem/f/24.htm?print_it=1

فتاة درست القانون ثم علمت أن المحاماة محرمة على المرأة

الدكتور مسلم محمد جودت اليوسف

 
أنا فتاة تخرجت من الجامعة من معهد العلوم القانونية المشكلة أني اكتشفت بعد التخرج أن مهنة المحاماة لا ترضي الله لما فيها من اختلاط و غيبة و كذب , و أبي مصر على دخولي للمهنة ، لأنها ثمرة جهود دراستي , أنا أريد أن أعمل لكن فيما يرضى الله .
انصحوني أرجوكم.

 

بسم الله الرحمن الرحيم


الحمد لله رب العالمين ، و الصلاة السلام على إمام الهدى نبينا محمد بن عبد الله و على آله و بعد :

بارك الله فيك أختي الكريمة و سدد خطاك و ثبتك على الحق المبين.

قال تعالى في كتابه الكريم : ( اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) (البقرة:257)
نعم لقد أصبت فيما رأيت ذلك أن المحاماة هي مهنة الرجال دون النساء و أضاعت كثيرا من الرجال فما أدراك بالنساء و"لأن الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض " فالرجل أقوى من المرأة وأجلد في خوض معركة الحياة ، وتحمل مسوؤلياتها .
ورب قائل يقول : إن من حقها أن تدافع عن أختها ونفسها ، لأنها تفهم طبيعتها و نفسيتها أكثر من الرجل ، لذلك يحق للمرأة أن تمتهن هذه المهنة مثلها مثل الرجال .
فأرد على هذا الإدعاء بأدلة عقلية و نقلية من القرآن الكريم و السنة النبوية و الإجماع ، و المصلحة المشروعة.

1- القرآن الكريم :
أ - قال تعالى : { وَلا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً) (النساء:32)

قال الإمام الشوكاني مفسراً هذه الآية الكريمة بقوله : ( فيه النهي عن أن يتمنى الإنسان ما فضل الله به غيره من الناس عليه ، فإن ذلك من عدم الرضى بالقسمة التي قسمها الله عن عباده على مقتضى إرادته ، و حكمته البالغة ، و فيه أيضاً نوع من الحسد المنهى عنه إذا صحبه إرادة زوال تلك النعمة عن الغير )

و يمكن أن أستدل بهذه الآية أيضاً - و الله أعلم - أن للرجال مهناً و أعمالاً لا يجوز أن تعمل بها المرأة الحرة أو حتى أن تتمناها ، كما أن للنساء أعمال و مهام لا يحق للرجل أن يعمل بها أو يتمناها .

و الدليل على صحة هذا الاجتهاد أن النساء قديماً تمنين أن يكون لهن حظ مما ذهب به الرجال .

فقد روي أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه و سلم ، و معها نسوة ، قالت : ليت كتب الله علينا الجهاد كما كتبه على الرجال ، فيكون لنا من الأجر مثلما لهم ، فنزل قوله تعالى {و لا تتمنوا ما فضل الله به …….)

و هناك دليل أبين و أوضح مروي عن أسماء بنت يزيد الأنصارية ، أنها أتت النبي صلى الله عليه و سلم ، وهو بين أصحابه ، فقالت بأبي و أمي أنت يا رسول الله أنا وافدة النساء إليك ، إن الله عز و جل بعثك إلى الرجال و النساء كافة فآمنا بك و بإلهك و أنا معشر النساء محصورات ، مقصورات ، قواعد بيوتكم ، و مقضى شهواتكم ، و حاملات أولادكم و أنكم - معشر الرجال - فضلتم علينا في الجمع و الجماعات و عيادة المرضى ، و شهود الجنائز ، و الحج بعد الحج ، و أفضل من ذلك الجهاد في سبيل الله عز و جل و إن الرجل إذا خرج حاجاً أو معتمراً ، أو مجاهداً حفظنا لكم أموالكم ، و عزلنا لكم أثوابكم ، و ربينا لكم أولادكم أفلا نشارككم في هذا الأجر و الخير ؟

فألتفت النبي صلى الله عليه و سلم إلى أصحابه بوجهه كله ، ثم ، فقال : أفهمي أيتها المرأة . و أعلمي من خلفك من النساء ، أن حسن تبعل المرأة لزوجها و طلبها مرضاته ، و اتباعها موافقته ، يعدل ذلك كله ، فأنصرفت المرأة ، وهي تهلل} .

رحم الله هذه الصحابية ، التي فقهت دور المرأة و وظيفتها في المجتمع ، و يا ليت رجال و نساء هذا العصر يفقهون ما عقلت .

ب - قول الله تبارك و تعالى : { الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً) (النساء:34)

الشاهد في هذه الآية قوله تعالى {الرجال قوامون على النساء }.

قال أبو الأعلى المودودي عليه رحمة الله : ( أنت ترى أن الله تعالى يأتي الرجال القوامة بكلمات صريحة ، و يبين للناس الصالحات بميزتين اثنتين : الأولى : أن يكن قانتان ، و الثانية : أن يكن حافظات لما يريد الله تعالى أن يحفظه في غيبة أزواجهن )

و قال الزمخشري غفر الله لنا و له : ( إنما كانوا مسيطرين عليهن بسبب تفضيل الله بعضهم و هم الرجال على بعض و هن النساء و فيه دليل على أن الولاية إنما تستحق بالفضل لا بالتغلب و الاستطالة ، و القهر ، و قد ذكروا في فضل الرجال العقل و الحزم و القوة و الكتابة و الفروسية و الرمي و أن منهم الأنبياء و العلماء و فيهم الأمامة الكبرى و الصغرى و الجهاد و الأذان و الخطبة و الأعتكاف ……).

ج- قال تعالى : { وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً} (الأحزاب:33)

البيان الإلهي يأمر نساء المسلمات بلزوم بيوتهن ، لأن ذلك أزكى لهن و أطهر ( و إن كان الخطاب لنساء النبي صلى الله عليه و سلم فقد دخلت غيرهن فيه بالمعنى . و هذا لو لم يرد دليل يخص جميع النساء ، كيف و الشريعة طافحة بلزوم النساء بيتوهن و الإكفاف عن الخروج منها إلا للضرورة ، فأمر الله تعالى نساء النبي صلى الله عليه وسلم بملازمة بيوتهن و خاطبهن بذلك تشريفاً لهن و نهاهن عن التبرج )

د - قول الله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللهُ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللهِ عَظِيماً) (الأحزاب:53) .

في هذه الآية دليل على أن الله تعالى أذن في مساءلة النساء من وراء حجاب لحاجة تعرض أو مسألة يستفتين فيها .ذلك أن المرأة كلها عورة و لا يجوز ظهورها إلا للضرورة ، فكيف تستقيم مهنة المحاماة مع أوامر هذه الآية وأمثالها و أحكام الله تعالى نواهيه .

و إذا احتج محتج أن هذه الآية أنزلت في زوجات النبي صلى الله عليه و سلم وأن حكمها يقتصر عليهن دون غيرهن من النساء .

فإننا نقول بما قال أهل العلم : أن هذه الآية أنزلت في زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم بيد أن حكمها يشمل جميع نساء المسلمين لعموم اللفظ بخصوص السبب ، فليس من المعقول أن تحجب نساء الرسول و تترك نساء المسلمين متبرجات ، كما يريد اللادينيون .

فالآية خصت بالذكر زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهن قدوة نساء المسلمين إلى يوم الدين يقتدين بهن و بسلوكهن فيكسبن الحياة الدنيا و نعيم الأخرة .

2- السنة النبوية : إذا كان القرآن الكريم حمال أوجه ، يستطيع من في قلبه مرض تأويله بما يأمره به هواه . فإن السنة مبينة لمجمل القرآن ، و مفسرة له تصرح بما لا مجال للشك بحرمة عمل المرأة إلا بما يوافق طبيعتها و يحافظ على عفافها وأنوثتها .

أ- قول الرسول صلى الله عليه وسلم : (لن يفلح قوم ولو أمرهم أمرآة )

هذا بيان من الرسول صلى الله عليه و سلم لما يجوز لأمته و ما لا يجوز و نهيًّ لأمته عن مجاراة هؤلاء في إسناد شيء من الأمور الهامة إلى المرأة ، و قد ساق ذلك بيان من شأنه أن يبعث على الأمتثال و هو أسلوب القطع بأن عدم الفلاح ملازم لتولية المرأة أمر من أمورها . و المستفاد من هذا الحديث منع كل امرأة في كل عصر أن تتولى أي أمر من الولايات العامة ، و هذا العموم تقيده صيغة الحديث و أسلوبه . و في هذا الحديث بيان على عدم فلاح الموكل إذا وكل أمره إلى امرأة وبالتالي لايجوز عمل المرأة في هذه المهنة الخاصة بالرجال فقط -والله أعلم -

ب-قول الرسول صلى الله عليه وسلم :" لايخلون رجل وامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان"

إن عمل المحاماة يحوي بين طياته كثيراً من الأسرار التي تهم الموكلين ، فالموكل يختلي مع موكل لشرح ظروف القضية وملابساتها ، وفي كثير من الأحيان يمنع المتهم من مقابلة أحد من ذويه باستثناء محاميه الذي يصبح صلة الوصل الوحيدة له بالعالم الخارجي .

و لا جرم أن هذه الأمور تخالف مخالفة صريحة أوامر هذا الحديث و نواهيه ، لأن المحامية سوف تختلي بمن وكلها ، و لا يخفى على أحد أن كثيراً من الموكلين من شرار العالم ومجرميه .

3-الإجماع :
جرى العمل منذ عصر الرسول صلى الله عليه و سلم ، و حتى العصور التي كانت الشريعة الإسلامية هي الحاكمة لشوؤن العباد ، على بقاء المرأة داخل بيتها ، و لم يسند إلى أية امرأة حكم أي إقليم أو ولاية قضاء و لا قيادة جيش أو سرية و إلى غير ذلك من الوظائف و الأعمال.

قال ابن قدامة: ( المرأة لا تصلح للإمامة العظمى و لا لتولية البلدان و لهذا لم يول النبي صلى الله عليه و سلم و لا أحد من خلفائه و لا من بعده امرأة قضاء و لا ولاية بلد فيما بلغنا و لو جاز ذلك لم يخل من جميع الزمان غالباً ) .

و قد قمت بنقل هذا النص لأنه يتكلم على القضاء ، و قد قست عمل المرأة في القضاء على عملها في المحاماة للتشابه الكبير بين المحاماة و القضاء .

4-المصلحة :
من المبادىء المقررة في الشريعة الإسلامية "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ".فإذا تعارضت مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً ،لأن أعتناء الشرع بالمنهيات أشد من أعتنائه بالمأمورات .

فالمرأة تتميز بجسم ونفسية معينة تجعلها أقل من الرجل فضلاً عن مرورها بعوارض من شأنها أن تقلل من كفاءتها . مع العلم أن الإسلام يساوي المرأة مع الرجل في الشرف و الكرامة .

قال تعالى : ( فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ ثَوَاباً مِنْ عِنْدِ اللهِ وَاللهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ) (آل عمران:195)
وقال تعالى : ( وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ نَقِيراً) (النساء:124)

وأعتقد أن الإسلام قد سمح للنساء ببعض الأعمال على سبيل الضرورة فقط ، كأن تعمل المرأة معلمة لتعليم الإناث و طبيبة لمعالجة النساء أو أن تعمل أي عمل ضمن هذه الشروط :

1- ألا يكون لعمل المرأة تاثيراً سلبياً على حياتها و خصوصاً العائلية .
2- ألا يؤثر عملها على عمل الرجل ، كأن تكون سبباً في قطع عيشه .
فالمرأة تقبل أن تعمل بأجر زهيد على عكس الرجل الذي يطلب العمل ليغني نفسه ومن يكفله . أما معظم النساء فيعملن لشراء الكماليات وغيرها ، مما يؤدي إلى انتشار البطالة في صفوف الرجال .
3- أن يتوافق عملها وطبيعتها الأنثوية ، فالمحاماة مثلاً لا تتوافق و طبيعة المرأة وأنوثتها ، فهذه المهنة تحتاج إلى جرأة عظيمة في الدفاع عن المتهم ، وهذه الجرأة لا تتوفر في معظم النساء على عكس الرجال أيضاً إن المحاماة تضطر صاحبها إلى السفر لمدة طويلة لا تتفق وأحكام السفر المفروضة على المرأة المسلمة .

نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم ) .

قال : الإمام الماوردي "المرأة لا يجوز أن تتوكل إلا بأذن زوجها ، لأنه أمر يحوج إلى الخروج "

و يتبين مما تقدم من الأدلة النقلية و العقلية أن القواعد العامة للشريعة الإسلامية قد نهت المرأة المسلمة عن امتهان المحاماة بل جعلتها حلٌ لرجالها دون نسائها ، والله أعلم .

و بالختام أختي الكريمة : حيث أن والدك مصر على العمل بشهادتك فاعملي بها ضمن الشروط و الضوابط الشرعية التي أوردتها سابقا و خصوصاً أن مجال العمل بشهادتك يمكن أن يكون بعيدا عن المحاماة و أشباهها فعلى سبيل المثال يمكنك أن تعملي بالتدريس أو كاتبة في عمل وظيفي ....إلخ كما يمكنك أن تكملي دراستك و تتخصصي في الشريعة فتصبح شهادتك شرعية فتعملي بالتدريس ( المواد الشرعية ) .

كما أتمنى عليك أن تطبعي هذا الاستشارة و تجعلي والدك يقرأها فعسى أن تكون مفتاح خير و هدى لك و لوالدك .

و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم .

الشيخ المحامي الدكتور مسلم اليوسف
 
 

مسلم اليوسف
  • بحوث علمية
  • بحوث نسائية
  • مقالات ورسائل
  • فتاوى واستشارات
  • الصفحة الرئيسية