صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::







انفع ما تيسر من الفقه الميسر - الزكاة – الحج

مثنى علوان الزيدي


انفع ما تيسر من الفقه الميسر- الطهارة
انفع ما تيسر من الفقه الميسر- النجاسة
انفع ما تيسر من الفقه الميسر- الصلاة
 

انفع ما تيسر من الفقه الميسر - الزكاة – الحج


وانا اقرا في الفقه الميسر واراجع فيه وادرسه لبعض طلبة العلم المبتدئين اذ بي اجد بعض الغرائب الجديدة والكلمات المفيدة فاحببت ان اضعها بيد اخواني من طلبة العلم الشرعي (المبتدئين) عسى ان تنفعهم بعض كلماتها ،فأتيت بالفائدة من نص الكتاب وسقتها، ويا حبذا من كل من يقرأ هذه الفوائد والغرائب ان يعلق على كل واحدة منها بينه وبين نفسه يستدرر كنوزها ويستجلب خفاياها ، ويستنطق عبرها.
وهذه تكملة للتي سبقتها...

الحادية والسبعون: لا زكاة على صاحب الملك الضعيف كالمال المسروق والمغصوب والمودع عند من جحده لانه ممنوع من التصرف فيه بسبب السرقة والغصب والجحد.
الثانية والسبعون: السوم: هو الرعي في كلأ مباح .
الثالثة والسبعون: في عروض التجارة لابد ان يكون الملك بمعاوضة محضة (اي تحصيل بمقابل).
الرابعة والسبعون: البز: هي الثياب المعدة للبيع عند البزازين ففيها زكاة لانها عروض تجارة.
الخامسة والسبعون: الاكولة :هي المسمنة ، والرُبَّى: هي التي تربى في البيت للبنها او هي التي تربي ابنها.
السادسة والسبعون: العناق (والله لو منعوني عناقا) : هي الصغيرة من الغنم مالم تجذع.
السابعة والسبعون: المُراح : هو مأوى الماشية ليلا ، والمسرح : هو المرعى .
الثامنة والسبعون: البيدر : هو موضع تجفيف الثمار.
التاسعة والسبعون: الاجماع منعقد على ان نصاب الفضة 200 درهم وعلى ان نصاب الذهب 20 مثقالا وعلى ان الواجب ربع العشر.
الثمانون: اوراق البنكنوت: هي وثائق بديون مضمونة.
الحادية والثمانون: يجمع بين الحديث الموجب للزكاة في الحلي وبين اقوال هؤلاء الصحابة بان الحديث محمول على الاسراف في الحلي على المعتاد حيث تجب فيه الزكاة او الحلي لغير اللبس اما الحلي لاجل اللبس فلا تجب فيه الزكاة.
الثانية والثمانون: لا زكاة في الجواهر الثمينة كالؤلؤ واليواقيت وما اليها الا ان اتخذت للتجارة فانها تزكى زكاة عروض التجارة اذا بلغت النصاب لانه لم يرد دليل على وجوب الزكاة فيها .
الثالثة والثمانون: نقل ابن المنذر الاجماع على ان الوسق 60 صاعا.
الرابعة والثمانون: العثري : هو الزرع الذي لا يشرب الا من المطر.
الخامسة والثمانون: اذا سقي بعض الزرع بما يوجب العشر وبعضه بما يوجب نصف العشر على السواء وجب ثلاثة ارباع العشر.
السادسة والثمانون: الفلو (كما يربي احدكم فلوه او فصيله): هو الحصان الصغير وسمي كذلك لانه انفصل عن امه وعزل والفصيل : هو ولد الناقة.
السابعة والثمانون: قال ابن عمر : لان ارد درهما من حرام احب الي من ان اتصدق بمائة الف درهم ثم مائة الف درهم ثم مائة الف درهم حتى بلغ ستمائة الف .
الثامنة والثمانون: النية تجب في الصيام كل ليلة.
التاسعة والثمانون: عن عائشة وابن عمرو رضي الله عنهم انهما قالا: (لم يُرخص في ايام التشريق ان يُصمن الا لمن لم يجد الهدي ) واختار النووي هذا القول وصححه ابن الصلاح قبله ،ورواه البخاري .
التسعون: قيل في الحج : اذا حججت بمال اصله سحت فما حججت ولكن حجت العير
الحادية والتسعون: الاستطاعة بالغير تجب فيها انابة عن ميت عليه نسك من تركته وعن عاجز عن النسك لكبر او لغيره كمشقة شديدة اما باجرة مثل فاضلة عن حوائجه او بوجود مطيع بنسك ادى فرضه.
الثانية والتسعون: نص الشافعي في عامة كتبه على ان الافراد افضل ثم التمتع ثم القران في الحج.
الثالثة والتسعون: الشاذروان : هو البناء الملاصق لاساس الكعبة الذي توضع به حلق الكسوة.
الرابعة والتسعون: عن يحيى بن عباد قال: كتبت امراة من اهل الري الى ابراهيم النخعي :اني لم احج حجة الاسلام وانا موسرة ليس لي ذو محرم فكتب اليها : (انك ممن لم يجعل الله عليه سبيلا).
الخامسة والتسعون: يشترط في الصيد ان يكون مأكولا ،واما غير المأكول فلا يحرم التعرض له ولا فداء على المحرم في قتله بل في هذا النوع ما يتسحب قتله للمحرم وهي المؤذيات بل قال الرافعي في باب الاطعمة: يجب قتله كالحية والعقرب والاسد والنمر والدب والفارة والكلب العقور والغراب والذئب والنس والعقاب والبرغوث والبق والزنبور .
السادسة والتسعون: عقد الزواج للمحرم باطل ،وهو اجماع الصحابة.
السابعة والتسعون: المراد بالمثلي في كفارة الصيد مايقارب الصيد في الصورة وليس المراد المثل في الجنس.
الثامنة والتسعون: العناق: هي الانثى من المعز التي لم تكمل سنة ،والذكر هو الجدي.
التاسعة والتسعون: الفضيخ : شراب يتخذ من البسر وحده من غير ان تمسه النار ، والبسر :هو البلح قبل ان يصير رطبا ، وسمي المسجد بالفضيخ لان النبي اتى بهذا الشراب وشربه في المسجد.
المائة: من البدع ما اعتقده بعض العامة ان جبل الرحمة هو الاصل في الوقوف بعرفة دون باقي بقاعها وهذا خطأ بل افضلها موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصخرات عن يسار الجبل لحديث سليمان بن موسى عن جبير بن مطعم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: (كل عرفات موقف وارفعوا عن بطن عرنة ) وعرنة هو واد قرب عرفة ليس من الموقف.
الواحدة بعد المائة : حديث (من زارني وزار ابي ابراهيم في عام واحد ضمنت له الجنة ) وهذا باطل موضوع لا يعرف .


انتهى كتاب العبادات

والحمد لله رب العالمين

 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك
مثنى علوان الزيدي
  • مقالات
  • الفقه الميسر
  • صوتيات
  • كتب
  • تراجم
  • لقاءات
  • خطب
  • محاضرات
  • الصفحة الرئيسية