صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: العروض الدعوية :: :: اخبر صديقك :: :: اتصل بنا :: :: ساهم معنا :: :: البحث :: :: المكتبة ::
الرئيسة
  • اعرف نبيك
  • العلماء وطلبة العلم
  • أفكار دعوية
  • مكتبة صيد الفوائد
  • الأنشطة الدعوية
  • زاد الـداعـيـة
  • زاد الخـطـيـب
  • العروض الدعوية
  • للنساء فقط
  • ملتقى الداعيات
  • رسائل دعوية
  • الفلاشات
  • - القصص
  • مقالات
  • واحة الأدب
  • منوعات - مختارات
  • الملل والنحل
  • الطبيب الداعية
  • بحوث علمية
  • تربية الأبناء
  • سيادة الشريعة
  • جهاد المسلمين
  • محمد بن عبدالوهاب
  • صفحات مهمة







    اشتراط المرأة على الخاطب بيتا في مدينة أهلها أو أن لا تبعد عن والديها

    د. سعد بن مطر العتيبي

     
    السؤال :
    ما حكم طلب المرأة من الخاطب ان يكون لها بيت في نفس مدينة أهلها و ألا تبتعد عنهما؟
    بارك الله في فضيلتكم و جزاك الله خيرا .


    الجــواب:
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله !
    يظهر لي من السؤال أن المراد بالطلب هنا : الاشتراط ؛ وهذا ما يسمى في الفقه : الشروط المقترنة بعقد النكاح ، وهي داخلة فيما يعرف عند العلماء بالشروط في العقود ، أو الشروط الجعلية : أي التي يجعلها أحد طرفي العقد على الآخر . وهي تختلف عن شروط العقود ، أي : التي جعلها الشارع الحكيم شروطا لصحة العقد ، مثل : شرط الشارع الوليَّ لصحة عقد النكاح .
    والأصل في الشروط في العقود الجواز ، لحديث عمرو بن عوف المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( المسلمون على شروطهم ، إلا شرطا أحل حراما أو حلل حراما ) رواه الترمذي وغيره .
    وعليه ، فهذا النوع من الشروط جائز إذا تضمن مصلحة ومنفعة وفائدة للمرأة ، كأن تبقى قربية من والديها لتخدمهم أو تعتني بهم مثلا ، ولم يتضمن ضررا على الزوج ، كأن يتسبب في عدم بره لوالديه أو قطيعته لرحمه ، أو ضررا على أخرى ، كاشتراط طلاقه لزوجته الأولى التي في عصمته ، أو تحريم حلال أو تحليل حرام .
    ويمثل الفقهاء لهذا النوع من الشروط الجائزة بأن تشترط المرأة لنفسها أو يشترط الزوج لها أن لا يخرجها من دارها ، أو بلدها ، أو أن لا يسافر بها إذا كان مغتربا مثلا ، أو أن لا يتزوج عليها ؛ فهذه الشروط ونحوها إذا قبلها الزوج وتم العقد باشتراطها ؛ فإنه يلزم الزوج الوفاء بها ؛ فإن لم يفِ الزوج بهذه الشروط وينفذها ، فإنه يكون للزوجة حق فسخ النكاح ، لعدم وفاء الزوج بالشرط الذي التزم به .
    ومن الشروط الباطلة التي يحرم طلبها : أن تشترط المرأة على من يريد الزواج بها : أن يطلق امرأته التي عنده ، لتقبل هي الزواج منه . فهذا حرام ، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها ، لتستفرغ صحفتها ، فإنما لها ما قدر لها ) . والله تعالى أعلم .

     

    اعداد الصفحة للطباعة    ارسل هذه الصفحة الى صديقك
    د.سعد العتيبي
  • مقالات فكرية
  • مقالات علمية
  • أجوبة شرعية
  • الصفحة الرئيسية
  • مواقع اسلامية