اطبع هذه الصفحة

http://www.saaid.net/Doat/otibi/62.htm?print_it=1

الموازنة بين السياسة الشرعية والسياسات الوضعية (6) ( أصول ونماذج )

اضغط هنا لتحميل الكتاب على ملف وورد

د. سعد بن مطر العتيبي

 
ذكر فروق تتعلق بالأصول التي يرجع إليها في تقرير السياسات

هذه المسألة مُتَفَرِّعة عن المسألة السابقة ( الاختلاف في المصدر ) ، غير أنَّها أُفرِدَت ؛ لأهمية إفرادها من الناحية التفريعية فقهاً شرعيا وقانوناً وضعياً – الذي هو محل البحث هنا .

فالمراد بأصول السياسة الشرعية : الأدلة الشرعية التي تُستفاد منها أحكامها [1] .
والمراد بأصول السياسات الوضعية : مصادرها التي يستند إليها في وضعها [2] .

وبيان الفرق بين أصول السياسة الشرعية ، ومصادر السياسات الوضعية يتضح بعرضها ، ثم ذكر الفرق بينها ؛ وذلك على النحو الآتي .

أولاً : عرض أصول السياسة الشرعية ، ومصادر السياسات الوضعية .

أ - أصـول السياسة الشرعيـة .
السياسة الشرعية جزء من الشريعة الإسلامية ، فإنَّ أصول السياسة الشرعية - وإن تعدَّدَت طرائق استنباطها واشتهر تعليل أحكامها بتلك الطرائق [3] ، هي ذاتها أصول الشريعة الإسلامية وفقهها ، التي هي :

1) الكتاب [4] ( الآيات القرآنية) ولا يقتصر الاستدلال به في التشريع على ما ذكره المؤلفون في آيات الأحكام .

2) السنـة ، " الأقوال ، والأفعال ، والتقريرات ، الثابتة عن النبي e ؛ وتستفاد منها الأحكام بطريق النص الصريح ، أو الاستنباط المعتبر ، أو بهما معاً .

ب- مصادر السياسات الوضعية .


مصادر السياسات الوضعية تختلف باختلاف تلك السياسات ، وما نشأت فيه من مجتمعات ، تبعاً للظروف الخاصة المحيطة بكل منها ، المتفاوتة زماناً ومكاناً [5] ؛ غير أنَّ ثمة مصادر مشتركة بين تلك السياسات ، وإن اختلفت نسب الرجوع إليها من سياسة إلى أخرى : أهميةً ، ومرتبةً ، وزماناً ، ومكاناً .

وقد حصرها بعض من ألَّف في القوانين الوضعية ، في مصدرين رئيسيين [6] :

1) العـرف .


وهو : " دَرْجُ النَّاس على قاعدة معيَّنة ، واتباعهم إيَّاها في شؤون حياتهم ، وشعورهم بضرورة احترامها " [7] .

أو هو باختصار : الممارسة الدستورية ، المقبولة عند أهلها كالقانون [8] .

وله أهمية في نشأة السياسات الوضعية ( الدساتير ) ؛ تَتَّضح من خلال النقاط التالية :

- قيام أحد نوعي ( الدساتير ) عليه ، وهو ما يعرف بـ( الدساتير العرفية ) [9] ، أي : التي مصدرها ( العرف ) ، فهي نتيجة تقاليد لم تلْق اعتراضاً من نصٍّ سابق [10] ؛ وترجع طريقة صدوره إليه [11] .

- كونه مصدراً رئيساً لنشأة النوع الثاني من الدساتير ، التي هي ( الدساتير المكتوبة ) ، فعند ابتداء وضع هذا النوع من الدساتير ، يكون العرف مصدراً رئيساً يرجع إليه في وضعه [12] .

- كونه ينشأ إلى جانب ( الدساتير المكتوبة ) ، وتُكَوَّن منه قواعد دستورية ، تُعرف بـ( العرف الدستوري ) [13] .

وهكذا يتضح من خلال هذه النقاط ، ما للعرف من أهمية في إنشاء السياسات الوضعية وتغيرها [14] .

2) القواعـد الدستوريـة المدونـة .


ويعبّر عنها - أيضاً - بـ( الدستور المدوَّن ) ، وهو : الذي أَصدر واضعُه و مُنَظِّمُه [15] ، أحكامَه ، وضمَّنَها وثيقة ، أو بضعة وثائق معينة [16] .

وتتضح أهمية القواعد الدستورية المدوّنة من حيث كونها مصدراً للسياسات ( الدساتير ) الوضعية - في حالة تغيير دستور قائم ؛ حيث يتم هذا التغيير ، وفقاً للطريقة التي يُفْتَرَضُ النص عليها في الدستور القائم - المرادِ تغييره - سواء كان هذا التغيير كليّاً ( الإلغاء ) ، أو جزئياً ( تعديل بعض قواعده ) [17] ؛ فالقانون الدستوري ( شكل السياسة الوضعية ) يُستمد من الوثيقة الدستورية المسطورة ( المكتوبة ) ، أو الدستور بالمعنى الشكلي ، ومن بعض المسائل الدستورية المدونة خارجَه [18] .

هذه هي مصادر السياسات الوضعية أو "الدساتير" بالمصطلح السياسي المعاصر .

بعد هذا العرض لأصول السياسة الشرعية ، ومصادر السياسات الوضعية ، يأتي ذكر الفرق بينها ، وهي الفقرة التالية .

ثانياً : ذكر الفروق بين أصول السياسة الشرعية ، ومصادر السياسات الوضعية .

ليس ثمة مقارنة بين أصول السياسة الشرعية ، ومصادر السياسة الوضعية ؛ يؤكِّد ذلك الموازنة بينها في دائرة الاختلاف التي تحوي عدداً من الفروق الجوهرية المجملة و المفصَّلة .

فأما الفروق المجملة، فإنَّها متفرعة عن الحقيقة السابق ذكرها ، وهي : أنَّ أصول السياسة الشرعية هي ذاتها أصول الشريعة الإسلامية ، ومنها اكتسبت وصف (الشرعية) .

وأهم هذه الاختلافات هذه والفروق ما يلي :


1- أنَّ أصـول السياسـة الشرعية منشـؤها الوحي الإلهي ؛ أمَّا الوضعية فمنشؤها الفكر البشري عقليا كان أو طبعيا ، صحيحا كان أو سقيما .

أصول السياسة الشرعية منشؤها الوحي الإلهي ؛ ومجال العقل فيها منحصر في الكشف عن طرائق استنباط الأحكام من تلك الأصول ، وفق ضوابط حُدِّدَت من خلال أصول الشريعة ذاتها .

أمَّا أصول السياسات الوضعية فمنشؤها البشر ؛ فالوضع العقلي في إنشائها يكاد يكون مستقلاً ؛ لذا وصفت بالسياسات ( العقلية ) ، و ( الوضعية ) ، سواء كانت في شكل أعراف ، أو وثائق مكتوبة .

2- أنَّ أصول السياسة الشرعيـة ، تتميـز بخصائص الشريعـة ؛ أمَّـا الوضعية ، فتتصف بصفات واضعها القاصر .

أصول السياسة الشرعية ، تتميز بخصائص الشريعة – ذاتها – السابق ذكرها ، من مثل : الثبات ، والدوام مع المرونة ؛ وعليه فلا نسخ ولا تغيير فيها ، ولا إضافة عليها ، بعد انقطاع الوحي . وأمَّا ما يُعَلِّلُ به المجتهد لأحكامَ التي لم يُنصّ عليها ؛ فإنَّما هي طرائق استنباط ، وضوابط اجتهاد ؛ يؤكد بها صحة استنباطه من الوحي ، واستناده إليه فيما يُبَيِّنُه من أحكامٍ ، مستندها الكليات والقواعد الشرعية ، وقد سبق ذكر أسس السياسة .

أمَّا أصول السياسات الوضعية ؛ فهي وضعية تتصف بصفات واضعها – التي سبق الإلماح إليها – فيعتريها ما يعتريه من قصور ؛ فلا دوام لها ولا ثبات ولا مرونة ؛ لذا فهي تقبل الإضافة والتعديل ؛ بل الإلغاء ، تبعاً للتطورات الزمانية والمكانية ، وغيرها من المؤثرات التي لا تستطيع الدساتير ( العرفية ) ولا ( المدونة ) مسايرتها ، دون تعديل أو تغيير ؛ إذ التعديل والتغيير طريقة مرونتها ! كيف لا ، وقد عُدَّ من خصائص الدستور الجيّد : " أن يتضمن الدستور طريقة تعديله [19] ؛ فوجود طريقة قانونية لتعديل الدستور تجنب البلاد التعرض للثورات من أجل هذا التعديل … " [20] كما يطلق على الدساتير التي تزيد شروط تعديلها أو إلغائها ، عن شروط أو إلغاء القوانين العاديـة ( غير الدستورية ) - الدساتيرُ الجامدة ! مع أنها تقبل التعديل والإلغاء ، لكن بشروط أشدّ ، وذلك في مقابل النوع الآخر من الدساتير ، وهي ( الدساتير المدونة ) ، أي : التي يتم تعديلها أو تغييرها باتِّباع إجراءات تعديلِ وإلغاءِ القوانين العادية ، وعن طريق السلطة التنظيمية ذاتها [21] .

وهكذا يتضح أنَّ القواعد الدستورية - من حيث كونها أصولاً للسياسات الوضعية - تقبل التعديل ، والإلغاء ، بخلاف أصول السياسة الشرعية [22] .

3- أنَّ أصول السياسة الشرعية ، هي أصول الشريعة في جميع المجالات ؛ أمَّا مصادر السياسات الوضعية ؛ فتختلف عن أصول بقية القوانين .
فأصول السياسة الشرعية ، ليست خاصة بها ، بل هي لجميع الأحكام ، في جميع المجالات ؛ لاتصاف الشريعة الإسلامية بوحدة النظام ؛ فليس هناك أصول خاصة بالسياسة الشرعية خارجة عن هذه الأصول .

أمَّا أصول السياسات الوضعية ؛ فإنها تختلف عن أصول بقية القوانين ؛ فمصادر القانون الدستوري تتميز في قيودها وعددها عن أصول بقية القوانين ، حيث يُرى أن مصادر القوانين العادية أقلّ شأناً [23] .

4- أنَّ أصـول السياسة الشرعية تقريرية متبعة ، أمَّا مصادر السياسات الوضعية ، فهي في مجملها تقريرية تابعة .

أصول السياسة الشرعية تقريرية متَّبَعَة ؛ فهي تتميز بالتوجيه والتنظيم ، وهو المعبر عنه في تعريف السياسة الشرعية – بمدلولها العام – بأنَّها : " حمل الناس على مقتضى النظر الشرعي" ، أي الإلزام بالإصلاح ولو جبراً [24] ؛ وهذا مبناه الصفة الدينية للشريعة ، التي سبق الحديث عنها في الفرع الأول .

أمَّا مصادر السياسات الوضعية ، فهي في مجملها تقريرية تابعة ؛ ذلك أنَّها ترصد الظواهر الاجتماعية ، ومن ثم تبني تلك السياسات على أساسها ، وما قد وجد من تقويم [25] ؛ فهو في حقيقته متأثر بالأصول المبنية على التقرير ، المتمثل في مضمون ( الدستور ) ، ثم هو قاعدة قد جاءت متأخرة عن التقويم - الذي تتميز به أصول السياسة الشرعية - بما يقارب ثلاثة عشر قرناً [26] .

وأمَّا الاختلافات والفروق المفصَّلة فيؤجل الحديث عنها إلى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى .


----------------------------
[1] ينظر في معنى الأصل : المصباح المنير ، الفيومي : مادة ( أصل ) ، والمستصفى من علم الأصول ، لأبي حامد محمد الغزالي : 1/36 ، ط1-1417، ت وتعليق/ د. محمد بن سليمان الاشقر ، مؤسسة الرسالة : بيروت ؛ وإرشاد الفحول ، للشوكاني : 1/46 ؛ والقاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين ، د . محمود حامد عثمان : 85 –87 ، ط-1416 ؛ وغيرها . فالمراد هنا مصادر التفريع لا مصدر التلقي ، الذي سبق ذكره في المسألة السابقة .
[2] ويعبر عنها مؤلفوا أصول القانون بـ ( المصادر الرسمية ، أو الشكلية ) ، ولذلك ينبغي التنبّه إلى أن أصول القوانين عندهم – أعم من مصادرها ، فـ( أصول القانون ) يبحث فيها عن القواعد القانونية العامة التي هي أساس القوانين الوضعية المختلفة ، فهي رديف ( المدخل للعلوم القانونية ) و ( نظرية القانون ) ، الذي يتولى التعريف بالقوانين والكشف عن خصائص قواعـدها ووظيفتها ، وأساس الإلزام بها ، وبيان أقسامها ، وفروعها ومعرفة المصادر التي تستمد منها .
ينظر : أصول القوانين وتطبيقاتها في القانون المصري والقوانيـن الأخرى ، د. محمد كامل مرسي وسيد مصطفى بك : 5 ، ط -1342 ؛ وعلم القانون والفقه الإسلامي ، د. سمير عالية :9-11 ، ومضامين الكتب القانونية تحت مسمى : المدخل ، أو أصول القوانين ، أو نظرية القانون .
والمصادر عند القانونيين أربعة أقسام : موضوعية ( حقيقية ) ، و تاريخية ، وتفسيرية ، ورسمية ( شكلية ) ، وهذا الأخير هو الذي يرجع إليه في التطبيق القانوني .
ينظر : المدخل للعلوم القانونية والفقه الإسلامي مقارناً بين الشريعة والقانون ، علي علي منصور: 75-77 ، ط1-1386.
[3] ينظر : مبحث التأصيل من هذه الرسالة .
[4] درج الأصوليون على تعريف القرآن الكريم ، ينظر - مثلاً - : شرح الكوكب المنير ، لمحمـد بن أحمد الفتوحي : 2/7-8 ، ط-1400 .
[5] ينظر : المدخل إلى القانون ، لحسن كيره :205 ، ط5 ، منشأة المعارف : الإسكنـدرية ؛ والمراجع التالية .
[6] ينظر : علم القانون والفقه الإسلامي ، لسمير عالية : 179 ؛ والدساتير والمؤسات السياسية ، لإسماعيل الغزال : 25 . وهناك من عدّ القضاء مصدراً من مصادر القانون الدستوري تبرز أهميته في الدول ذات النزعة ( الأنجلوسكسونية ) : أي ذات الدساتير العرفية ، كانجلترا . ينظر : القانون الدستوري والنظم السياسية ، لعبد الحميد متولي ، ود. سعد عصفور ، ود. محسن خليل : 26-27 ، غير أنَّ هذا الرأي مردود بما انتهى إليه أصحابه ، من أنَّ المشتغلين بهذه السوابق القضائية قاموا بتجميعها في مجموعات بحيث صار يرجع إليها كما يرجع إلى النصوص القانونية . ينظر المرجع السابق : 27 . وعليه فهي من حيث الواقع قواعـد دستورية مدونة ، وإن كانت من حيث النشأة سوابق قضائية ، فالكلام فيها كالكلام في القواعد الدستورية المدونة ، وهي المصدر التالي ذكره .
[7] ينظر : العرف وأثره في الشريعة والقانون : 37 ؛ وفيه ذكر تعريفات أُخَر عند القانونيين مع المناقشه .
وقد عرّف بعدة تعريفات ، من ذلك تعريف شيخنا /د. أحمد سير المباركي ، حيث عرّف تعريفا عاما يشمل العرف الشرعي والقانوني ، بقوله هو " ما اعتاده أكثر الناس وساروا عليه في جميع البلدان ، أو في بعضها ، سواء كان ذلك في جميع العصور ، أو في عصر معين " ؛ والعرف وأثره في الشريعة والقانون : 35.
[8] ينظر : الدساتير والمؤسسات السياسية ، د. إسماعيل الغزال : 25 .
[9] الدستور العرفي أو الذي لم يدّون هو : الذي لم يقرر قواعده المنظم الدستوري ، ولم يضعها في وثيقة مدّونة في تاريخ معين . ينظر : القانون الدستوري والأنظمة السياسية ، د. عبد الحميد متولي :1/80 . فالدساتير العرفية متروكة للعرف والعادة ، بدون كتابة .
[10] ينظر : الدساتير والمؤسسات السياسية ، د. إسماعيل الغزال : 25 .
[11] ينظر : القانون الدستوري والأنظمة السياسية ، د. عبد الحميد متولي :1/80 .
[12] ينظر : القانون الدستوري والنظم السياسية ، لعبد الحميد متولي ، ومن معه :24-25،30 ؛ وينظر في التفريق بين ابتداء وضع الدستور ، وتعديل الدستور القائم : الدساتير والمؤسسات السياسية ، لإسماعيل الغزال :35.
[13] العرف الدستوري : عبارة عن عادة درجت عليها هيئة حكومية في الشؤون المتصلة بنظام الحكم في الدولة ، ولم تعـارض من الهيئات الحكومية ذات الشأن ، وصار لها في نظر تلك الهيئات ما للقواعد الدستورية من إلزام . ينظر : القانون الدستوري والأنظمة السياسية ، لعبد الحميد متولي :83 ؛ فهو مجموعة قواعد تتكون إلى جانب القواعد المدوّنة في دستور الدولة . ينظر الدساتير والمؤسسات السياسية ، لإسماعيل الغزال : 25 .
[14] ينظر مزيدا من أهمية العرف في (الدساتير) والسياسات الوضعية عند القانونيين : المراجع السابقة .
[15] يختلف المنظّم للدستور ، باختلاف ظروف وضعه ؛ لذا فقد تضعه هيئة منتخبة أو معينة ؛ وقد يضعه فرد كأن يكون في شكل منحة من حاكم ، وفي كلا الحالين قد يرتضيه المجتمع بطريق الاستفتاء أو غيره ، وقد لا يرتضيه ، ينظر : المدخل إلى العلوم القانونية ، لنبيل سعد و السيد محمد عمران ، ومحمد مطر :112-111ر؛ والمدخل للعلوم القانونية ؛ علي علي منصور : 83 ؛ والدساتير والمؤسسات السياسية ، إسماعيل الغزال : 35 .
[16] ينظر: القانون الدستوري والأنظمة السياسية ، د. عبد الحميد متولي :1/80 . فهو الذي يأخذ شكلاً كتابياً معيناً . وتدخل في القواعد الدستورية المسائل الدستورية المدرة ضمن القوانين العادية ، غير الدستورية . ينظر : علم القانون والفقه الإسلامي ، د. سمير عالية :180 .
[17] ينظر الدساتير والمؤسسات السياسية ، لإسماعيل غزال : 35 ؛ والمدخل إلى العلوم القانونية ، لنبيل سعد ود. السيد عمران ، ود. محمد مطر :111/112 .
[18] ينظر علم القانون والفقه الإسلامي ، لسمير عالية :180 .
[19] لا فارق بين التعديل والإلغاء ، من حيـث الإجراءات والشروط كقاعدة عامة . ينظر : القانون الدستوري والأنظمة السياسية ، د. عبد الحميد متولي :1/82 [ الأصل والحاشية رقم (2) ] .
[20] أسس العلوم في ضوء الشريعة الإسلامية ، د. توفيق عبد الغني الرصاص : 152 -153 . وقد عبر بـ( يجب ) .
[21] ينظر القانون الدستوري والأنظمة السياسية ، د. عبد الحميد متولي :1/81 .
[22] ولهذا فإن تشبيه الكتاب والسنة بالدستور وفقاً لاصطلاح شراح القانون العام المعاصرين - لا يصح لأنَّ المسلم به أن للجماعة في كل وقت أن تغير دستورها بمطلق حريتها دون أي قيد في هذا الخصوص ، ولا سيما الدساتير المرنة ، كالدستور الإنجليزي ، حتى قيل على سبيل الفكاهة المعّبرة إن البرلمان الإنجليزي يستطيع أن يقرر أي شيء إلا أن يحوّل الرجل إلى امرأة أو العكس .
ينظر : السلطات الثلاث في الدساتير العربية وفي الفكر السياسي الإسلامي ، د. سليمان الطماوي : 308-309 .
وكاّنَّ هذه الفكاهة قد بلغت مبلغاً مقارباً في صورة السماح قانوناً بإجراء العمليات الجراحية التي تستبدل فيها الأعضاء التناسلية بين الذكر و الأنثى! ؟
[23] ولذلك فإنها تحكم بالسياسات . ينظر علم القانون والفقه الإسلامي ، لسمير عالية :177-178 وما بعدها ؛ والنظم السياسية والقانون الدستوري ، لحسين عثمان محمد عثمان :177-178 ؛ والدساتير والمؤسسات السياسية ، لإسماعيل الغزال :33 .
[24] ينظر : خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم ، للدريني :383 بتصرف ، ودراسات وبحوث في الفكر الإسلامي ، للعلامة الدريني : 1/347-348 ؛ والعرف وأثره في الشريعة والقانون ، لشيخنا الأستاذ د. أحمد المباركي : 239 .
[25] ينظر : المراجع السابقة .
[26] ابتداء النقد لتصرفات الحكّام المسلمين الذين لا يتجاوزون فيها أحكام الشريعة دون مسوغ مقبول أو مردود أو محل نظر ، وتدوين العلماء لذلك .



نشر في موقع المسلم http://www.almoslim.net/

 

د.سعد العتيبي
  • مقالات فكرية
  • مقالات علمية
  • أجوبة شرعية
  • الصفحة الرئيسية