اطبع هذه الصفحة

http://www.saaid.net/Doat/shamrani/57.htm?print_it=1

حكم البول قائماً

عبدالسلام بن سعيد الشمراني

 
بسم الله الرحمن الرحيم

" ما حكم البول قائماً "

فيها ثلاثة أقوال :ـ
1) يكره البول قائماً بلا عذر " عائشة – عمر – ابن مسعود – الأشعري – البصري – الشعبي– ابن عيينة وسعد بن إبراهيم الأحناف الشافعية.
* " من حدثكم أن النبي كان يبول قائماً فلا تصدقوه ما كان يبول إلا قاعداً " ضعيف " الشيوطي العراقي " معنى أنه صح شيء في الباب ، إنه أقوى الضعيف " .
" إذا خرج التجارة في الحديث المعتمد في الباب أصح من رجال البخاري".
2) " رأني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبول فنهاني من أن أبول قائماً ".
3) عن عمر قال " ما بلت قائماً منذ أسلمت " " موقوف " رجاله ثقات .
4) عن بريدة مرفوعاً " ثلاثاً من الجفاء :
1] أن يبول الرجل قائماً .
2] أو يمسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته .
3] أو ينفخ في سجوده .
في البخاري في التاريخ الكبير – البزار .
طريق منكر – عكسه " معروف " وعكسه – محفوظ بعكسه . مخالفة الضعيف للمنكر ، شاذ " مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه .
5) عن عبدالرحمن بن حسن رضي الله عنه قال : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كهيئة الذرقة كالإبريق ، فوضعها ثم جلس خلفها فبال إليها".
رواه أبو داود والنسائي وبن ماجة وأحمد وابن أبي شيبة وغيره بإسناد صحيح.
6) أنما يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه بال قائماً فمن احتمالات أربع:ـ
1] كان في ذلك علة بالمأنط وهو " ما لامس الفخذ من الساق".
عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم " بال قائماً من جرحٍ كان بمأبظه " البيهقي والحاكم وصححه .
2] كانت العرب تستشفي بالبول قائماً من مرض الصلب.
3] لعلة لم يجد مكاناً يصلح للقعود فبال قائماً .
4] لعله كان مشغولاً بأمور المسلمين فإن أبعد المذهب تضرر فبال قريباً واقفاً كي يستر نفسه .
5] لبيانه الجواز .

القول الثاني :ـ
2) يجوز البول قائماً ولو لغير حاجة .
عمر في رواية – علي بن أبي طالب – زيداً بن ثاب – ابن عمر – سهل بن سعد – أنس بن مالك – أبو هريرة – حذيفة – عروة بن الزبير – ابن سيرين – ابن المنذر ولكنه قال " وجالساً أحبُّ إليّ ولا أمنع البول قائماً "مذهب الحنابلة وهو مذهب أبي جعفر الطحاوي تدل على اتصافه .
" شرح معاني الآثار للطحاوي "
كان قريب عن مذهب الأحناف فلم يجد معهم في هذه المسألة فذهب إلى الحنابلة ومن معهم

الأدلـة :ـ
عن أبي وائل قال من كان أبو موسى يشدد في البول ويقول " إن بني إسرائيل كان إذا أصاب جلد أحدهم بول قرضه بمقراض. وقال حذيفة : لوددت أن صاحبكم لا يشدد هذا التشديد لقدر انني أن رسول الله تتماشى فأني في سباطة قومٍ خلف ائط مقام كما يقوم أحدكم فبال قال " فاستترت منه فأشار إلى مخبت فقمت عند عقبه حتى فرغ " وفي رواية البخاري الإقبال قائماً " وفي رواية أخرى " كان أبو موسى يبول في قارورة " الحديث رواه " الستة " البخاري.

القول الثالث " " إذا كان البول في موضع رمل في شبهه حديث لا يتطاير منه شيئاً فلا بأس فبذلك وإذا كان في موضع صلبٍ يتطاير منه فيكره ذلك " .
" مالك " .
الأدلة : ينظر إلى العلة من كراهة البول قائماً فقالوا العلة هي خوف ارتداد الرشاش فإذا انتفت العلة انتفت الكراهة وإذا وجدت وجدت الكراهة وعدم التزهد من البول مكروه " حديث القبرين" .

الترجيح
الراجح : القول الثاني القاضي بجواز البول .
التعليل : أما حديث عائشة : من حديث الثبوت فهو ثابت ولكن من حيث الدلالة فلا دلالة فيه لأن عائشة قد حدثت بما علمت عن أمره صلى الله عليه وسلم جالساً في البيت لكن حذيفة قد حدث بما رآه خارج البيت فهي أعلم بما حدثت وحذيفة أعلم منها بما حدث . والمثبت مقدم على النافي .
وهناك وجه أمر أن عائشة رضي الله عنه كانت تره بيول جالساً في البيت وكانت تظمن أن من نراه يبول فإني لا يكاد يسلم من أصابة البول لثوبه وبه فلا وهي تعلم تعظيم الرسول لأوامر الله حيث أمر بذلك في قوله " وثيابك فطهر " فذكرت مكانة فعل وبينت عليها ظناً يتضح ذلك من رواية الطحاوي وابن حبان " من حدثكم أنه راى رسول الله يبول قائماً فإني رأيته يبول جالساً".
أما قول عمر : " ما بلت قائماً منذ أسلمت " فقد عارضه ما ثبت في السنة الصحيحة أما زيد ابن وهب " رأيت عمر بال قائماً " رواه ابن أبي شيبة والطحاوي في رواية الطحاوي فعرج بين ساقيه حتى كاد أن يصرع " .

" الجمع بين الحديثين "

جمع بين موقفي عمر المنذري :
فقد يجوز أن يكون عمر في الوقت الذي قال فيه هذا القول لم يكن باب قائماً ثم بال بعد ذلك واقفاً فرآه ابن وهب " فيتضح هذا الجمع ان الأمر الذي استقر عليه عمر هو " جواز البول قائماً " .
احتمالات حذيفة :ـ
3) مجرد ظن ولم يرد منها شيء مرفوعاً إلا العلة الأولى ، وهذا الأمر إن صححه الحاكم . فهو حقيق ففي سنده " حماد بن غسان " وهو ضعيف ولذلك لما قال هذا حديث صحيح رد عليه الذهبي فضعفه .
وضعفه البيهقي – والألباني في إرواء الغليل .
4) حديث عبدالرحمن بن حسن فرواية فعلٍ وهي لا تصح لأن تكون دليلاً على الكراهة .
5) رد على الإمام مالك " أن عدم التنزه من البول سواء كان قائماً أوقاعداً .

حكم استنجاء من به حدث دائم

كسلس البول ونحوه :
فيها قولان لأهل العلم :ـ
1) يستنجي ويتوضأ لكل صلاة وجوباً ثم لا يضره ما نزله منه ما لم يدخل وقت الصلاة الأخرى .
القائلون بذلك – زيد بن ثابت – يحيى بن أبي كثير – الأوزاعي الثوري الشافعي والمشهور عن أحمد وابن حنفيه وأبو ثور وإسحاق .
الأدلـة :ـ
1) عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت حبيش قالت لرسول الله لا أطهر أفأدع الصلاة قال : إنما ذلك عرق وليست بالحنطه فإذا اقبلت الحنطة فدعي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي تملة الدم وصلي " متفق عليه وفي رواية للبخاري " .
- كتاب –
وتوضأي لكل صلاة ( لا غسل الفرق الاستثناء ) لابي بكر الدرومي .
2) قاعدة رفع الحرج عن الدم " المشقة تجلب التيسير ".
قال الشاطبي في الموافقات إن الأدلة على رفع الحرج عن هذه الأمة بلغت مبلغ القطع . أهـ.
منها ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر )
( ما يريد الله أن يجعل عليكم من حرج )
( يريد الله أن يخفف عنكم )
( وما جعل عليكم في الدين من حرج )
من السنة " حديث أسامة " عن أسامة بن شريك التغلبي قال " أتيت الرسول وأصحابه كأنما على رؤوسهم الطير فجاءته الأعراب من جوانب تسأله عن أشياء فقالوا هل علينا حرج من كذا فقال " عباد الله وضع الحرج إلا مراد قد افترض امراً ظلماً فذلك يحرج ويهلك " رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وصححه الألباني في
افترض براً ظلماً أي أخذ حقه بالقوة وهناك اقترض عرض امراً ظلماً .
القول الثاني :
لا يلزمه الاستنجاء والوضوء من ذلك إلا إذا أحدث حدثاً آخر .
القائلون :
1] مالك – مبني على أهل ربيعة الرأي فينسبه أن يكون قوله حدثه دائم فلا معنى لاستجاته ووصوله للدوام ذلك عليه .
2] عملاً بقاعدة " إذا ضاق الأمر يتسع " .
3] قالوا : استدل صاحب الرأي الأول بقاعدة رفع الحرج واستدلوا بقاعدة " المشقة تجلب التيسير " ولم يرفعوا الحرج ولا المشقة بل كلفوه بالوضوء والاستنجاء لكل صلاة .
الترجيـح :
الراجح هو القول الأول ولكن بضوابط يتوضأ لكل صلاة ثم يرفع عنه الحرج ما لم
التعليل :
الأصل في صاحب الحدث الدائم أنه يحدث فيستنجي ويتوضأ ثم يرفع عنه الحرج أشار الصلاة فإذا انتهى من صلاته فتنفله عاد إلى أصله وهو الحدث .
2- أن أمر صاحب الحدث الدائم بالاستنجاء والوضوء لكل صلاة ليس من باب المشقة ولا تكليف له ما ليس في وسعه .
3- الضرورة تقدر بقدرها فيعفى عنه وقت الصلاة فقط ويتبعها النوافل وقراءة القرآن وغيرها.
4- ظهور الدلالة من حديث عائشة رضي الله عنها .
المسألة 22 "
حكم الاستجمار من المذي : ماء رقيق أبيض يخرج من القبل عند المداعبة والتقبيل ولا دفق له فيرى :
مَذْي : بفتح الميم وتسكين الذال وتخفيف الياء .
مَذِيّ بفتح الميم وكسر الذال وتشديد الياء .
مذ : فتح الميم وتخفيف الذال مع التنوين وحذف الياء والأول الأصح .
حكم المذي : نجس عند جمهور الفقهاء ولذا أمر النبي بغسله .
أما حكم الاستجمار بالحجارة وغيره من الجوامد الطاهرة فهو مبني على مسألة أخرى وهي " اشتراط الماء الخارج إزالة النجاسة " .
وحكم الاستجمار من المذي
واشترط الماء في إزالة ذلك .
اختلفوا على قولين :ـ
1) يشترط الماء في إزالة النجاسة .
القائلون بذلك : مالك في المشهور – الشافعي في الأم – أحمد في رواية .
الأدلة :ـ
1) عن أنس قال " جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم الرسول فلما قضى بوله أمر الرسول بذنوب من ماء فاهريق عليه " متفق عليه.
2) عن أبي ثعلبة الخستي عندما سئل النبي عن آنية أهل الكتاب فقال " رصفوها بالماء " رواه الترمذي وقال حسن صحيح .
3) عن علي بن أبي طالب قال " كنت رجلاً مذاءاً فاستحييت أن اسأل رسول الله بمكان أشبه فأمر المقدار بن الأسود فسأله " فقال نفس ذكره وانثبيه ويتوضأ " وفي رواية يغسل ذكره ويتوضأ . متفق عليه .

القول الثاني
لا يشترط الماء بل يجوز ازالتها بأي شيء طاهر القائلون بذلك .
أبو حنيفة وقال في رواية وفي رواية في مذهب أحمد .
الأدلة :
1) كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر ولم يكونوا يرشوا شيئاً من ذلك " .
رواه أبو داود واسناده صحيح والبخاري رواه معلقاً .
2) عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا أتى أحدكم المسجد فليقلب نعليه فينظر فيهما فإن وجد فيهما أذى فليمسحهما بالأرض وليصل فيهما " رواه أبو داود بإسناد صحيح .
3) عن أم ولد لإبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف قلت لأم سلمة " إني أطيل ذيلي وسير في المكانه القذر قالت : قال ارسول : يطهره ما بعده " صححه الألباني.
المقبول : حديث ضعيف إلا عند المتابعة والشواهد .
4) عن امراءة من بني عبد الأشهل قلت يا رسول الله إني لي طريقاً إلى المسجد منتنه فكيف نفعل إذا مطرنا قال : ألبس بعدها طريقاً أطيب منها قلت : معي ، قال فهذه بهذه ..
5) عن أبي هريرة قال قال الرسول :ـ إذا مضى أحدكم لنعليه أذى فإن التراب له طهور " صححه الألباني .
الترجيح :ـ
الراجح هو القول الثاني لقوة الأدلة وعمومها .
التعليل :ـ
1) أدلة الفريق الأول في نجاسات أمر الرسول بتطهيرها ليسن في :ـ
1] لأنه لم يمنع استخدام غير الماء .
2] لأن الغالب في الطهارة هو الماء .
3] لأن الفعل لا يدل على الوجوب .
4] لأن أوامره لم تأت بصيغة الحصر .
5] قياساً على البول فإنه يجوز استخدام الأحجار .
قلت وقياس البول على المذي قياس صحيح للاتفاق في العلة والاتفاق في المخرج .

* * *


 

 عبدالسلام الشمراني
  • مقالات تربوية
  • ثمرات الأوراق
  • مسائل فقهية
  • خواطر
  • دروس تربوية
  • دروس ومحاضرات
  • عروض بوربوينت
  • السيرة
  • قصائد
  • الصفحة الرئيسية