اطبع هذه الصفحة

http://www.saaid.net/alsafinh/02.htm?print_it=1

الشبهة الثانية : (( ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حيث لا يضرنا ضلال الضالين ))

الدكتور /فضل ألهى

 
يقول بعض الناس : لا يجيب علينا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حيث أمرنا الله تعالى بالاهتمام بأنفسنا وبّين أنه لا يضرنا ضلال الآخرين واستدلوا على ذلك بقوله تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم )).

تبين حقيقة الشبهة :
سنحاول بعون الله تعالى كشف النقاب عن حقيقة هذه الشبهة من جانبين :
من الآية نفسها .
بالنصوص الأخرى الواردة في الكتاب والسنة .

أولاً : كشف النقاب عن حقيقة الشبهة من الآية نفسها :
لو تدبر أصحاب هذه الشبهة في الآية نفسها لما نطقوا بها . اشترط الله تعالى لعدم إصابة الضرر بسبب ضلال الآخرين أن يكون الشخص مهتدياً حيث قال تعالى : (( لا يضركم من ضلّ إذا اهتديتم )). ولا يصير الشخص مهتدياً إلاّ إذا أدى ما أوجبه الله عليه . وممّا أوجب عليه أن يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر . فالذي لا يقوم بهذا لا يكون مهتدياً لأن فوات الشرط يستلزم فوات المشروط . وقد بيّن هذا بعض الصحابة والتابعين وكثير من المفسرين والعلماء القدامى والمتأخرين .
فعلى سبيل المثال فقد نقل الإمام ابن جرير الطبري عن حذيفة رضي الله عنه في تفسير هذه الآية أنه قال: (( إذا أمرتم ونهيتم )).
كما نقل الإمام الطبري عن سعيد بن المسيب في تفسير الآية أنه قال : (( إذا أمرت بالمعروف ، ونهيت عن المنكر ، لا يضرك من ضل إذا اهتديت )).
ويقول الإمام أبو بكر الجصاص في تفسيره الآية : (( ومن الاهتداء اتباع أمر الله في أنفسنا وفي غيرنا ، فلا دلالة فيها إذا على سقوط فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر )).
ويقول الإمام النووي : وأما قول الله عز وجل : (( عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم )) فمعناه : أنكم إذا فعلتم ما كُلِّفتم به فلا يضركم تقصير غيركم . ,إذا كان كذلك ، فمِمّا كُلِّف به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فإذا فعله ولم يمتثل المخاطب فلا عتب بعد ذلك على الفاعل لكونه أدى ما عليه ، فإنما عليه الأمر والنهي لا القبول . والله أعلم .
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الصدد : (( والاهتداء إنما يتم بأداء الواجب ، فإذا قام المسلم بما يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قام بغيره من الواجبات لم يضره ضلال الضلال )).
إضافة إلى ذلك بيّن بعض العلماء أن قوله تعالى : (( عليكم أنفسكم )) في بداية الآية نفسها يدل على وجوب القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حيث أمر الله تعالى المؤمنين بأن يهتموا بأنفسهم ، ومن الاهتمام بالأنفس القيام بأداء الواجبات ، ومن الواجبات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . وفي هذا يقول عبدالله بن المبارك : (( هذه الآية آكد آية في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن معنى ((عليكم أنفسكم )) احفظوها والزموا صلاحها بأن يعظ بعضكم بعضاً ويرغّبه في الخيرات وينزه عن القبائح والسيئات )).

ثانياً : تفنيد الشبهة بالنصوص الأخرى :
وردت نصوص كثيرة في الكتاب والسنة تبيّن أنه مما يجب على الصالحين تجاه أعمال الآخرين السيئة تذكيرهم ومنعهم عنها . وإن لم يفعلوا هذا يوشك أن ينزل عليهم غضب الله فيدعونه فلا يستجيب لهم .
ومن تلك النصوص قوله تعالى: (( وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديثٍٍٍ غيره . وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين . وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون )).
بيّن الله تعالى أنه لا يجب على المتقين بسبب خوض من يخوض في آيات الله إلاّ شيء واحد ، وهو : تذكيرهم . يقول القاضي البيضاوي : (( وما يلزم المتقين من قبائح أعمالهم وأقوالهم الذين يجالسونهم شيء مما يُحاسَبون عليه ، ولكن عليهم أن يذكروهم ذكرى ويمنعوهم من الخوض وغيره من القبائح ويظهروا كراهتها )).
وإذا كان تذكير هؤلاء الأشرار يجب على المتقين فكيف يتصور مهتدياً عند تركه هذا الواجب . ولذا يقول الشيخ ثناء الله الأمر تسري : (( ومن جملة اهتدائكم تذكيرهم لقوله تعالى : (( وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون )).
ومن تلك النصوص أيضاً قوله تعالى : (( واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب )).
يقول الحافظ الكلبي الغرناطي في تفسير الآية : (( أي لا تصيب الظالمين ، بل تصيب معهم من لم يغير المنكر ، ولم ينه عن الظلم ، وإن كان لم يظلم )).
وسبيل الاتقاء من العذاب هو الإنكار على ظلم الظالمين كما قال عبدالله بن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية : (( أمر الله المؤمنين أن لا يقروا المنكر بين أظهرهم فيعمهم الله بعقاب)).
هذا وقد بين أبو بكر الصديق رضي الله عنه خطأ المستدلين بهذه الآية على سقوط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بما كان قد سمع من أُنزل عليه ( هذه الآية فقد روى الإمام أبو داود عن قيس قال : قال أبو بكر رضي الله عنه : بعد أن حمد الله وأثنى عليه : يا أيها الناس ! إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير مواضعها ( عليك أنفسكم لايضر من ضل إذا اهتديتم )) وإنا سمعنا النبي يقول : (( إ، الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب )).
ولا يقف الأمر عند نزول العذاب بسبب ترك الناس الآخرين فيما هم فيه من المنكرات والمعاصي بل إن الله تعالى لا يستجيب دعاءهم إذا دعوه لكشف العذاب عنهم فقد روى الإمام الترمذي عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي قال : (( والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً من عنده فتدعونه فلا يستجيب لكم )).
كل هذا يؤكد أن قول قائل : (( علينا أن نهتم بأنفسنا لأنه لا يضرنا ضلال الآخرين )) يخالف نصوص الكتاب والسنة .

احتجاج أصحاب الشبهة بحديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه :
قد يحتج محتج فيقول : إن ما فسرت به الآية : (( عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم )). لا يتفق مع ما جاء في تفسيرها في حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه من سقوط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
فقد روى الإمام أبو داود عن أبي أمية الشعباني قال : سألت أبا ثعلبة – رضي الله عنه – فقلت : يا أبا ثعلبة ! كيف تقول في هذه الآية : (( عليكم انفسكم ))؟
قال : أما والله ! لقد سألت عنها خبيراً . سألت عنها رسول ( فقال : (( بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحاً مطاعاً ، وهوى متبعاً ، فإن من ورائكم أيام الصبر ، الصبر فيهن مثل قبض على الجمر . للعامل فيهم أجر خمسين رجلاً يعملون مثل عمله)).
وزادني غيره قال : يارسول الله ! أجر خمسين منهم ؟
قال : (( أجر خمسين منكم )).

الرد على الاحتجاج :
نرد بعون الله تعالى على احتجاج هؤلاء بحديث أبي ثعلبة رضي الله عنه من وجهين :
أولاً : تحّدث الرسول الكريم في هذا الحديث الشريف عن الأحوال الاستثنائية التي يؤجر العامل فيها أجر خمسين رجلاً من الصحابة ، وذلك لشدتها ، ومن المعلوم أن للظروف والأحوال الطارئة أحكامها ورخصها ، ولاتثبت بها معارضة ما ثبت لعامة الأحوال من الأحكام . وفي هذا الصدد يقول الإمام أبو بكر بن العربي بعد ذكر حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه:
(( وذلك لعدم الاستطاعة على معارضة الخلق ، والخوف على النفس أو المال من القيام بالحق وتلك رخصة من الله عز وجل يسرها علينا ، وفضله العميم آتانا )).
ثانياً: هذه الرخصة التي نجدها في الحديث الشريف لا تدل على سقوط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى في الظروف الاستثنائية ،و ذلك لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر درجات . فإذا تعذر للمسلم القيام به باليد واللسان فعليه أن يقوم به بالقلب ، وهذا لايسقط في حال من الأحوال . وفي هذا يقول الإمام أبو بكر الجصاص :
(( وهذا لا دلالة فيه على سقوط فرض الأمر بالمعروف إذا كانت الحال ماذكر ، لأن ذكر تلك الحال تنبئ عن تعذّر تغيير المنكر باليد واللسان لشيوع الفساد وغلبته على العامة ، وفرض النهي عن المنكر في مثل هذه الحال إنكاره بالقلب كما قال عليه السلام : (( فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه )).
فكذلك إذا صارت الحال إلى ما ذكر كان فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالقلب للتقية ولتعذر تغييره . وقد يجوز إخفاء الإيمان وترك إظهاره تقية بعد أن يكون مطمئن القلب بالإيمان ، قال تعالى: (( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان )) فهذه منزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
فخلاصة الكلام أنه ليس في الآية : (( عليكم أنفسكم )) ولا في حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه ما يدل على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بل يجب على كل مسلم أن يقوم به على قدر استطاعته .


المصدر : كتاب شبهات حول الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر …. تأليف:
الدكتور /فضل ألهى
 

سفينة المجتمع
  • مسائل في الحسبة
  • شـبـهـات
  • فتاوى الحسبة
  • مكتبة الحسبة
  • حراس الفضيلة
  • الصفحة الرئيسية