صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::







فتاوى في أسهم الشركات

حاتم بن عبد الرحمن الفرائضي

 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

# فمصدر الفتاوى :
1 معظمها من فتاوى (( اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء )) بالرياض
2 فتوى ل(( المجمع الفقهي الإسلامي )) المنبثق عن رابطة العالم الإسلامي
3 فتوى ل(( مجمع الفقه الإسلامي )) المنبثق عن (( منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة ))

[[]] المحتويات :
أولاً : فتاوى تمثل قواعد عامة
ثانياً : فتاوى عن أهمية معرفة شرعية تعامل الشركة قبل المساهمة فيها
ثالثاً : فتاوى عن الشركات التي قد تتعامل بالربا في بعض معاملاتها !!
رابعاً : فتاوى عن أهمية التزام الشركة بالشريعة الإسلامية
خامساً : فتاوى عن حكم الشركة بين مسلم وكافر .
 سادساً : فتاوى عن الشركات التي يشك في عدم استقامتها على شرع الله.

 أخيرا !! موعظة من خير الكلام خير الهدي .

 أولاً : فتاوى تمثل قواعد عامة

[[]] قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في الفتوى رقم ( 16766) برقم ص 352 [[ الأصل في المعاملات الحل والجواز ، ولا يحرم إلا ما دل الشرع على تحرمه مما فيه غرر ، أو تغرير ، أو رباً ، وأكل لأموال الناس بالباطل ، وعليه فإن المساهمة في أي شركة من الشركات التجارية يترتب بيان الحكم فيها جوازاً وتحريماً على معرفة نظامها وتعاملها ، فإن كان في تعاملها ما يحرم شرعاً حرمت المساهمة فيها ، وإلا فلا 0]] الرئيس : عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، عضو : عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ، عضو : صالح الفوزان ، عضو : عبد الله بن غديان ، عضو : بكر بن عبد الله أبو زيد

[[]] سؤال إلى اللجنة : [[ هل تصح المساهمة في الشركات التجارية ، كشركة سابك ، وشركة الراجحي للاستثمار ، من أجل الحصول على بعض الأرباح التجارية ، التي تجنيها هذه الشركات ، بأن يعطيهم الشخص مبلغاً من المال ، يستثمرونه له ، وتعود بعض أرباحه له ، أم لا ؟ ]]

# قالت اللجنة الدائمة للبحوث العملية والإفتاء في الفتوى رقم ( 18401 ) م 14 ص 301 [[ تجوز المساهمة في الشركات التي تتاجر في الحلال ، بتنمية أموالها وأموال مساهميها عن طريق الاستثمارات الشرعية ، والواجب على المسلم في هذا أن يسأل ويحتاط عن نشاط أي من الشركات ، فإن وجدها على ما ذكر ساهم فيها ، وإلا تركها ]] الرئيس: عبد العزيز بن باز نائب الرئيس : عبد العزيزآل الشيخ ، عضو : صالح الفوزان ، عضو : عبد الله بن غديان ، عضو : بكر أبو زيد

 ثانياً : فتاوى عن أهمية معرفة شرعية تعامل الشركة قبل المساهمة فيها

[[]] السؤال : [[ من حين إلى آخر تعلن بعض الشركات أو البنوك الإسلامية عن استعدادها لتلقي أموالاً ممن يريد الاستثمار ، لتوظيفها في مشاريع اسثمارية وفق الشريعة الإسلامية ،

# والإنسان العادي لا يمكنه في الغالب التأكد من ذلك بشكل قطعي ، وجل ما يستطيع عمله عادة هو : قراءة النشرات التي تصدرها الشركات الإسلامية للتعريف عن نفسها ، وفي بعض الأحيان يذكر في هذه النشرات أسماء شخصيات إسلامية معروفة ، كأعضاء مشاركين في التأسيس ، أو كلجنة فتوى مشرفة على جواز العمليات الاستثمارية التي تقوم بها الشركة 0

# وسؤالي هو : إلى أي حد يجب على المسلم أن يستقصي في ذلك حتى يجوز له أن يشارك في مثل هذه الشركات إذا ما تأكد أنها تتعامل فعلاً وفق الشريعة الإسلامية ؟ وما هي طرق الاستقصاء من الناحية العملية في الوقت الحاضر – إن كنتم على علم بذلك ؟

# ثم إني أرفق برسالتي نشرة من إحدى هذه المؤسسات ، فهل لكم أن تفتوني في جواز مساهمتي فيها ؟ جزاكم الله خيراً 0

# جواب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء من الفتوى ( 15088) م 14 ص 296 [[ إذا كان يغلب على ظنك سلامتها مما يخالف الشرع المطهر فلا حرج عليك في الاشتراك فيها ، مع بذل المستطاع لمعرفة الحقيقة قبل التعامل معها ؛ لقول الله عز وجل (( فاتقوا الله ما استطعتم )) ]] الرئيس : عبد العزيز بن باز

نائب الرئيس : عبد الرزاق عفيفي ، عضو: عبد العزيز آل الشيخ ، عضو : صالح الفوزان ، عضو : عبد الله بن غديان

 ثالثاً : فتاوى عن الشركات التي قد تتعامل بالربا في بعض معاملاتها

[[]] من قرارات وتوصيات الدورة السابعة ل (( مجمع الفقه الإسلامي )) المنبثق عن (( منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة )) المنعقد بجدة 1412 هـ

# # قالوا [[ الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحياناً بالمحرمات، كالربا ونحوه، بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة . ...]]

نقلاً عن ك قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي ص 135 ط 2 دار القلم دمشق 1418 هـ طالع أيضا ً [[ مجلة المجمع (( ع 6ج2 ص1273)) ((ع7 ج 1 ص 73 )) ((ع9 ج2 ص5 (( ]]

[[]] قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في الفتوى رقم ( 16383 ) م 14 ص 297 [[ الأصل إباحة المساهمة في أي شركة إذا كانت لا تتعامل بمحرم من رباً وغيره ، أما إذا كانت تتعامل بمحرم كالربا فإنها لا تجوز المساهمة فيها ، وعليه فإن كان شيء من المساهمات المذكورة في شركة تتعامل بالربا أو غيره من المحرمات فيجب سحبها منها والتخلص من الربح بدفعه للفقراء والمساكين ... ]]الرئيس:عبد العزيز بن باز نائب الرئيس:عبد الرزاق عفيفي،عضو: عبد العزيز آل الشيخ،عضو: صالح الفوزان،عضو:عبدالله بن غديان

[[]] قال (( المجمع الفقهي الإسلامي )) المنبثق عن رابطة العالم الإسلامي

في القرار الرابع في دورته الرابعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة 1415 من الهجرة:

[[ القرار الرابع (( بشأن حكم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها ربا ))

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 00

أما بعد :
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الرابعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة
والتي بدأت يوم السبت 20 من شعبان 1415 هـ 21/ 1 / 1995 م قد نظر في هذا الموضوع وقرر ما يلي :
1 – بما أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة فإن تأسيس شركة مساهمة ذات أغراض وأنشطة مباحة أمر جائز شرعاً .
2 – لا خلاف في حرمة الإسهام في شركات غرضها الأساسي محرم ،
كالتعامل بالربا أو تصنيع المحرمات أو المتاجرة فيها 0
3 – لا يجوز لمسلم شراء أسهم الشركات والمصارف
إذا كان في بعض معاملاتها ربا ، وكان المشتري عالماً بذلك 0
4 – إذا اشترى شخص وهو لا يعلم أن الشركة تتعامل بالربا ،
ثم علم فالواجب عليه الخروج منها 0والتحريم في ذلك واضح
لعموم الأدلة من الكتاب والسنة في تحريم الربا ،
ولأن شراء أسهم الشركات التي تتعامل بالربا مع علم المشتري بذلك ،
يعني اشتراك المشتري نفسه في التعامل بالربا ،
لأن السهم يمثل جزءاً شائعاً من رأس مال الشركة ،
والمساهم يملك حصة شائعة في موجودات الشركة ،
فكل مال تقرضه الشركة بفائدة ، أو تقترضه بفائدة ، فللمساهم نصيب منه ؛
لأن الذين يباشرون الإقراض والاقتراض بالفائدة
يقومون بهذا العمل نيابة عنه وبتوكيل منه ،
والتوكيل بعمل المحرم لا يجوز 0
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ، وسلم تسليماً كثيراً والحمد لله رب العالمين 0]]

توقيع رئيس مجلس المجمع الفقهي الإسلامي : عبد العزيز بن عبد الله بن باز
توقيع نائب الرئيس : د 0 أحمد محمد علي توقيع عبد الله العبد الرحمن البسام
توقيع د 0 بكر عبد الله أبو زيد توقيع محمد بن جبير توقيع عبد الرحمن حمزة المرزوقي توقيع د 0 مصطفى أحمد الزرقاء توقيع د 0 صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان توقيع محمد بن عبد الله السبيل توقيع محمد سالم عدود توقيع د 0 يوسف القرضاوي توقيع د 0 محمد الحبيب بن الخوجه توقيع مبروك مسعود العوادي
توقيع د 0 أحمد فهمي أبو سنة توقيع محمد الشاذلي النيفر أبو الحسن علي الحسني الندوي لم يحضر د 0 رشيد راغب القباني اعتذر عن الحضور

وقد شارك في مناقشة هذا الموضوع فريق من العلماء والخبراء وهم :
1 – د 0 وهبة مصطفى الزحيلي 2 – أ 0 د 0 الصديق محمد الأمين الضرير
3 – د 0 علي محي الدين القرة داعي 4 – الشيخ عبد القادر محمد العماري
5 – الشيخ محمد الشيباني محمد أحمد 6 – د 0 علي أحمد السالوس

((( توقيع د 0 أحمد محمد المقري مدير المجمع الفقهي ومقرر المجلس )) ]]

نقلاً عن (( مجلة المجمع الفقهي الإسلامي )) السنة السابعة العدد التاسع 1416 من الهجرة ص 343

[[]] قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في فتوى رقم ( 8131 ) م 14 ص 299 [[ أولاً : كل شركة ثبت أنها تتعامل بالربا ، أخذاً أو عطاء ،

تحرم المساهمة فيها ؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان ،

قال الله تعالى : [ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب ] 0ثانياً : من سبق أن ساهم في شركة تعمل بالربا فعليه أن يبيع سهمه بها ، وينفق الفائدة الربوية في أوجه البر والمشاريع الخيرية 0]] الرئيس : عبد العزيز بن باز نائب الرئيس : عبد الرزاق عفيفي ، عضو : عبد الله بن قعود ، عضو : عبد الله بن غديان

[[]] قال اللجنة في فتوى رقم ( 18670 ) م 14 ص 300

[[ إذا كانت هذه الشركة التي ساهمت فيها لا تتعامل بالحرام من الربا وغيره ، فأرباحها حلال لك ، وإن كانت تتعامل بالحرام فالمساهمة فيها لا تجوز ، وأرباحها حرام 0 ]] الرئيس : عبد العزيز بن باز نائب الرئيس : عبد العزيز آل الشيخ
،عضو : صالح الفوزان ، عضو: عبد الله بن غديان ، عضو: بكر أبو زيد

[[]] قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في الفتوى رقم ( 7978 ) م 14 ص 312 [[ كل شركة ثبت أنها تتعامل بالربا أخذاً أو عطاء تحرم المساهمة فيها ؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان ، قال الله تعالى (( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب )) أما تعامل الشركة المذكورة بالربا فلا نعلم عنه حالياً شيئاً 0]] الرئيس : عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس :عبد الرزاق عفيفي ، عضو :عبد الله بن غديان ، عضو :عبد الله بن قعود

[[]] قال اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في الفتوى رقم 17629 م 14 ص 321 [[ 000 إذا كانت الشركة تتعامل بالربا ، كالإقراض بالفائدة ، فإنه لا يجوز الاشتراك فيها ؛ لأن الإقراض بالفائدة رباً صريح ، وقد حرم الله الربا ، وتوعد عليه بأشد الوعيد ، وأجمع المسلمون على تحريم الربا بأنواعه 0]] الرئيس : عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، عضو : عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ، عضو : صالح الفوزان ، عضو : بكر بن عبد الله أبو زيد

[[]] قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في الفتوى رقم ( 6340 ) م 14 ص 336 [[ من علم أن هذه الشركات التي تباع أسهمها تتعامل بالربا أخذاً أو عطاء فلا يجوز شراء أسهمها ، ولا التعامل معها ، وأما من لم يعلم عنها شيئاً فيجوز له الشراء والتعامل معها ، على الوجه الشرعي ، وإن تحرى وسأل عن حال الشركة فحسن 0]] الرئيس : عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس :عبد الرزاق عفيفي ، عضو :عبد الله بن غديان ، عضو :عبد الله بن قعود

 رابعاً : فتاوى أهمية التزام الشركة بالشريعة الإسلامية فعدم تعامل الشركة بالربا لا يكفي .

[[]] قال اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في الفتوى رقم ( 7673 ) م 14 ص 311 [[ تجوز المساهمة في الشركات التي تشتغل وفق الشريعة الإسلامية ، وإخراج الزكاة حسب واقع الشركة وأعمالها ...]] الرئيس : عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس :عبد الرزاق عفيفي ، عضو :عبد الله بن غديان

[[]] قالت اللجنة في الفتوى رقم ( 1526 ) م 14 ص 315 [[ يجوز للإنسان أن يساهم في هذه الشركات إذا كانت لا تتعامل بالربا ،

فإن كان تعاملها بالربا فلا يجوز ذلك ؛ لثبوت تحريم التعامل بالربا في الكتاب والسنة والإجماع ، وكذلك لا يجوز للإنسان أن يساهم في شركات التأمين التجاري ؛ لأن عقود التأمين مشتملة على الغرر والجهالة والربا ،

والعقود المشتملة على الغرر والجهالة والربا محرمة في الشريعة الإسلامية 0 ]] الرئيس : عبد العزيز بن عبد الله باز نائب الرئيس :عبد الرزاق عفيفي  ، عضو :عبد الله بن غديان

[[]] قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في الفتوى رقم ( 11967 ) م 14 ص 354 [[ لا يجوز التعامل في شراء وبيع أسهم الشركات التي تتعامل بالربا ، أخذاً أو عطاءً أو تبيع المحرمات من لحوم الخنزير ، الخمور ونحوها ، أو التي تعمل في التأمين التجاري ؛ لما فيه من الغرر والجهالة والربا 0]] الرئيس : عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، نائب الرئيس :عبد الرزاق عفيفي

[[]] سؤال إلى اللجنة : [[ نحن القاطنون في سكن التحلية في الجبيل ، نساهم في الجمعية التعاونية الموجودة في السكن ، والتي تبيع الدخان بأنواعه والمجلات أمثال : النهضة ، سيدتي ، مجلات الأزياء ، بوردا ، الحوادث ، الدستور 00 إلخ 0 ونود أن نسأل : 1 – ما حكم المساهمة في هذه الجمعية ؟ 2 – ما حكم الأرباح العائدة من المساهمة في هذه الجمعية ؟ ... ]]

قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في الفتوى رقم ( 10238 ) م 14 ص 357 [[ لا يجوز الاشتراك في الجمعية المذكورة ؛ لأن التدخين محرم بيعاً وشراءً ، واستعمالاً ؛ ولأن الكثير من المجلات يحرم الاشتراك فيها ؛ لما في نشرها من الفساد والدعوة إلى فشو المنكرات ، كمجلة سيدتي والنهضة والأزياء ونحو ذلك 0وأما الأرباح فتصدق بها على الفقراء خروجاً من عهدتها 0]] الرئيس:عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس :عبد الرزاق عفيفي ، عضو : عبد الله بن غديان

 خامساً : فتاوى عن حكم الشركة بين مسلم وكافر .

[[]] قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في فتوى ( 7707 ) م 14ص 286 [ تجوز الشركة بين المسلم والكافر فيما أباحه الله ، 000]

الرئيس : عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس :عبد الرزاق عفيفي
، عضو :عبد الله بن غديان ، عضو :عبد الله بن قعود

[[]] قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في فتوى ( 17443 ) م 14 ص 286 [[ إذا كان التاجر النصراني أو غيره يتاجر بمواد محرمة ، أو يتعامل بمعاملات محرمة ، فإنها لا تجوز مشاركته ، ولا استثمار الأموال عنده ،

وأما إذا كان يتعامل بمواد مباحة ، ومعاملات مباحة فلا بأس بمشاركته واستثمار الأموال عنده بجزء مشاع من الربح إن حصل ربح ، كالثلث والربع أو أقل أو أكثر ، وأما المبلغ المقطوع المضمون من الفوائد فإنه لا يجوز ؛ لأنه من الربا الصريح ، لكونه في حكم القرض الذي شرطت فيه المنفعة 0]] الرئيس : عبد العزيز بن باز ، عضو : بكر أبو زيد ، عضو : عبد العزيز آل الشيخ ، عضو : صالح الفوزان ، عضو : عبد الله بن غديان

 سادساً : فتاوى عن الشركات التي يشك في عدم استقامتها على شرع الله .

[[]] سؤال إلى اللجنة : [[ هل تجوز المساهمة بالشركات والمؤسسات المطروحة أسهمها للاكتتاب العام في الوقت الذي نحن يساورنا فيه الشك من أن هذه الشركات أو المؤسسات تتعامل بالربا في معاملاتها ، ولم نتأكد من ذلك ؟ مع العلم أننا لا نستطيع التأكد من ذلك ، ولكن كما نسمع عنها من حديث الناس 0]]

# جواب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء من الفتوى رقم ( 6823 ) م 14 ص 310 [[ الشركات والمؤسسات التي لا تتعامل بالربا وشيء من المحرمات تجوز المساهمة فيها ، وأما التي تتعامل بالربا أو شيء من المحرمات فتحرم المساهمة فيها ، وإذا شك المسلم في أمر شركة ما فالأحوط له أن لا يساهم فيها ؛ عملاً بالحديث (( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك )) وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني : (( من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه )) ]] الرئيس : عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس :عبد الرزاق عفيفي ، عضو :عبد الله بن غديان ، عضو :عبد الله بن قعود

## أخيرا !!

[[]] قال الله تعالى : [[الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (275) يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (276) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (277) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنْ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ (279) وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (280) وَاتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (281) ]] سورة البقرة

[[]] وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم [ إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال ]
# عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قال [ اجتنبوا السبع الموبقات
قالوا: يا رَسُول اللَّهِ وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم اللَّه إلا بالحق
وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات ]] مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

# [ عن كعب بن مالك رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قال، قال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم
[[ ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه]] رَوَاهُ التِّرمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صحيح.

# وعن عبد اللَّه بن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قال نام رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم على حصير
فقام وقد أثر في جنبه. قلنا: يا رَسُول اللَّهِ لو اتخذنا لك وطاء.
فقال [ ما لي وللدنيا! ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها] رَوَاهُ التِّرمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صحيح.

# وعن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قال، قال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم
[ اللهم اجعل رزق آل محمد قوتاً ] مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.
قال النووي في الرياض قال أهل اللغة والغريب معنى قوتاً أي ما يسد الرمق.

# وعن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رَضِيَ اللَّهُ عَنهُما أن رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم قال [ قد أفلح من أسلم، وكان رزقه كفافاً، وقنعه اللَّه بما آتاه] رَوَاهُ مُسلِمٌ.

# عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم
قال[ ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس ] مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

# وعن عبد اللَّه بن الشخير - بكسر الشين والخاء المشددة المعجمتين - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ أنه قال: أتيت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم وهو يقرأ[ ألهاكم التكاثر ]
قال [[ يقول ابن آدم: مالي مالي!!!
وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت،
أو تصدقت فأمضيت؟! ]] رَوَاهُ مُسلِمٌ.

# عن أبي سعيد الخدري رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قال :
[[ إن الدنيا حلوة خضرة، وإن اللَّه مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون ،
فاتقوا الدنيا، واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء ] رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

# [ما ظهر في قوم الربا و الزنا إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله ]

# [ إذا ظهر الزنا و الربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله ]

# [ لعن الله آكل الربا و موكله و شاهده و كاتبه ]

# [ لعن الله آكل الربا و موكله و شاهديه و كاتبه هم فيه سواء ]

# [ إن أبواب الربا اثنان و سبعون حوبا أدناه كالذي يأتي أمه في الإسلام

# [ الربا اثنان و سبعون بابا أدناها مثل إتيان الرجل أمه ]

# [ الربا ثلاثة و سبعون بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه ]

# [ الربا و إن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل ]

# [ ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة ]


جمعها
الفقير إلى الله أبو حمزة حاتم بن عبد الرحمن بن محمد بن سياد الفرائضي
خطيب جامع ابن عباس رضي الله عنهما بجدة
29 ربيع الأول من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم .
 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك

الأسهم المالية

  • قائمة الشركات
  • دراسات في الأسهم
  • فتاوى الأسهم
  • معاملات معاصرة
  • فتاوى شرعية
  • صفحة المعاملات