صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::







قراءة شرعية في قوائم شركة ينساب المالية

اضغط هنا لتحميل الكتاب على ملف وورد

خالد بن إبراهيم الدعيجي

 
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فهذه دراسة شرعية مختصرة للقوائم المالية لشركة ينبع الوطنية للبتر وكيماويات (ينساب)، ينتظم عقدها في النقاط الآتية:

أولاً: التعريف بالشركة.
* شركة ينبع الوطنية للبتر وكيماويات (ينساب). هي شركة مساهمة سعودية تحت التأسيس بموجب قرار وزير التجارة والصناعة رقم 10446 بتاريخ 4/11/1426هـ الموافق (7/12/2005).
* تتمثل أهداف الشركة في تصنيع المنتجات البتروكيماوية طبقا لعقد تأسيسها والأنطمة الأخرى المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
* يبلغ رأس مال الشركة 5.625.000.000 ريال سعودي مقسم إلى 112.5000.000 سهماً بقيمة اسمية قدرها 50 ريالا سعودياً للسهم.
* ستمتلك شركة سابك ما نسبته 55% من إجمالي أسهمها، منها 4% ستمتلكها شركة سابك للاستثمارات الصناعية SIIC المملوكة بالكامل لشركة سابك، وستوزع ملكية 10% من أسهم ينساب على 17 شركة سعودية وخليجية. بينما سيتم طرح الحصة الباقية 35% على الجمهور من خلال عملية الاكتتاب العام.

ثانياً: الاستثمارات
وسوف نستخلص هذه الاستثمارات من قائمة المركز المالي المستقبلية كما في 31 يناير 2006 وهو تاريخ التأسيس المتوقع، حيث جاء فيها:
أرصدة لدى البنوك: 5.646.701.000 ريال سعودي.
وفي الإيضاحات لهذه القوائم تبين أن هذه الأرصدة تتكون من حسابين:
الحساب الأول: وديعة لأجل: 5.556.657.000 ريال سعودي.
الحساب الثاني: حساب جار:80.044.000 ريال سعودي.
ثم ذكروا أن الوديعة لأجل والحساب الجاري محتفظ بهما لدى بنك محلي، وتحقق الوديعة لأجل عمولة سنوية بنسبة 4.85% تقريباً.
وقد حققت هذه الوديعة لأجل مبلغاً قدره 4.375.000 ريال سعودي، دخلت ضمن المركز المالي للشركة.
وهذا من غرائب القوائم أن تدخل الإيرادات في قائمة المركز المالي ولكن ذكروا أن هذا مؤقت فقط للربع الأول، وإلا فمن المعلوم أن الإيرادات تدخل في قائمة الدخل، وحيث إن الشركة حديثة التأسيس لا يوجد لها قائمة دخل إلا هذه الإيرادات.
ولمعرفة نسبة الاستثمار المحرم للأصول، يظهر بيانه في الجدول الآتي:
 

الاستثمار المحرم إجمالي الأصول نسبة الاستثمار المحرم
5.556.657.000 6.843.510.000 81.19%

ولمعرفة نسبة الإيراد المحرم لإجمالي الإيرادات، يظهر بيانه في الجدول الآتي:

الإيراد المحرم إجمالي الإيرادات نسبة الإيراد المحرم
4.375.000 4.375.000 100%


ثالثاً: القروض

جاء في نشرة الاكتتاب المفصلة:
" حصلت سابك لصالح ينساب . على التزام خطي مبدئي من بنك ABN AMRO بموجب خطاب التزام مؤرخ في 30 نوفمبر 2005 تعهد بموجبه بتغطية تسهيلات تمويلية بقيمة 13.125 مليون ريال سعودي (13 مليار ومائة وخمس وعشرين مليون ريال سعودي). ويعتبر هذا الخطاب التزاما مشروطا من البنك بصفته مديرا ومتعهدا لتغطية التسهيلات التمويلية بالقيمة المذكورة وفقا لشروط وأحكام وتعهدات متعارف عليها في تمويل المشاريع.
ويقوم البنك حالياً بالتفاوض مع المصارف الدولية والإقليمية والمحلية وبعض الجهات الشبه حكومية لتقديم قروض تجارية وإسلامية عادية للمشروع. وتتوقع ينساب أن ينفق جزء كبير من تكاليف المشروع لاستيراد أجهزة وخدمات ترتبط بإنشاءات مرافق الخدمات العامة.
إضافة لتسهيلات القروض المذكورة أعلاه، سيطلب قرض لتمويل رأس المال العامل الابتدائي بقيمة 833 مليون ريال سعودي، ويتم ترتيبه كجزء من القروض.
وبناء على المفاوضات التي سيتم إجراؤها مع الجهات الممولة المحتملة، من المتوقع أن تلتزم الشركة بعض التعهدات المالية المتعارف عليها في تمويل المشاريع بما فيها قيود معينة على توزيع الأرباح إلى المساهمين بعد استيفاء متطلبات وشروط خدمة الدين إلى أن تصل نسبة خدمة الدين المتوقعة 1.25 مرة. "
ويلاحظ مما سبق أن البنك الملتزم بالقروض ما يزال يجري مفاوضاته في إجراء القروض وهي إما إسلامية أو تجارية أي ربوية. ولهذا لا نستطيع أن نجزم بنوعية القرض حتى تفصح الشركة عن ذلك، ولكن يبدوا أن الشركة لا تمانع بالقروض الربوية.

رابعاً: حكم الاكتتاب بشركة ينساب

مما سبق بيانه ظهر جلياً أن شركة ينساب من الشركات ذات النشاط المباح ولكنها تقترض وتودع بالربا.

وقد اختلف الفقهاء المعاصرون في هذا النوع من الشركات على قولين:

القول الأول: عدم الجواز مطلقاً.

وممن ذهب إلى هذا القول: مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، ونص قراره هو:
 " ج: الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحياناً بالمحرمات، كالربـا ونحـوه، بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة " (1).وكذلك لمجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة، ونص قراره هو:
" لا يجوز لمسلم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها ربا، وكان المشتري عالماً بذلك" (2).
 وممن قال بالتحريم أيضاً: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (3)، والهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويتي  (4)، والهيئة الشرعية لبنك دبي الإسلامي  (5)، وهيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي السوداني (6)،وعدد من الفقهاء المعاصرين (7).
وقد استدل أصحاب هذا القول بأدلة من الكتاب والسنة تدل بعمومها على تحريم الربا قليله وكثيره ، ولأن يد الشركة على المال هي نفس يد المساهم، فأي عمل تقوم به فهو عمله لا فرق بينهما، فكما يحرم على الإنسان أن يستثمر جزءاً من ماله – ولو يسيراً – في معاملات محرمة، فكذا يحرم عليه المشاركة في شركات تتعامل بالحرام، لأن المال المستثمر هو ماله بعينه.
القول الثاني: الجواز بضوابط .
       ممن ذهب إلى هذا القول: الهيئة الشرعية لشركة الراجحي(8)، والهيئة الشرعية للبنك الإسلامي الأردني(9) ، والمستشار الشرعي لدلة البركة (10) ، وندوة البركة السادسة (11) ، وعدد من العلماء المعاصرين (12).
وقد اشترط أصحاب هذا القول شروطاً؛ إذا توفرت جاز تداول أسهم هذا النوع من الشركات، وإذا تخلف منها شرط لم يجز، وهذه الشروط سيأتي بيانها.
وقد استدل أصحاب هذا القول بعدد من القواعد: كقاعدة رفع الحرج، والتبعية ، والحاجة العامة، وعموم البلوى، ومراعاة قواعد الكثرة والقلة والغلبة، وكذلك جواز التعامل مع من كان غالب أمواله حلالا.
 
خامساً: ضوابط القائلين بالجواز ومدى توافقها مع شركة ينساب

هل تتوافق هذه الشركة مع ضوابط القائلين بالجواز؟

للإجابة على هذا السؤال سوف أذكر الضوابط التي قامت عليها الهيئات الشرعية في البنوك الإسلامية ومن ثم نقارنها مع ما توصلنا إليه من النسب وبالتالي نحكم عليها.

الضابط الأول: تحديد نسبة الاقتراض الربوي.
اختلف القائلون بالجواز في تحديد هذه النسبة على أقوال:
القول الأول: أن لا تزيد نسبة القروض عن 25% من إجمالي الموجودات، وبه أخذت هيئة الراجحي في قرارها رقم 485.
القول الثاني: أن لا تساوي أو تزيد عن 33% من إجمالي الموجودات، وبه أخذ " الداو جونز الإسلامي".
القول الثالث: أن لا تزيد القروض عن 30% من القيمة السوقية لمجموع أسهم الشركة، وبه أخذت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في البحرين.
القول الرابع: أن لا تزيد القروض عن 30% من إجمالي القيمة السوقية ما لم تقل عن القيمة الدفترية، وبهذا صدر توجيه الهيئة الشرعية بشركة الراجحي المبلغ بخطاب رئيسها الموجه لرئيس مجلس إدارة الشركة (13).
القول الخامس: أن لا تزيد القروض عن 30 % من إجمالي موجودات الشركة، وهذا الضابط آخر ما استقرت عليه أكثر الهيئات الشرعية في البنوك السعودية، ولكن سيطبق على قوائم الشركات مع بداية العام الميلادي الجديد.

الضابط الثاني: نسبة المصروفات المحرمة لجميع مصروفات الشركة.
وحددت هذه النسبة بـ 5% من إجمالي المصروفات، وهذا الضابط توجهت إليه الهيئات أخيراً، وسوف تطبقه على قوائم الشركات في العام الميلادي الجديد.

الضابط الثالث: حجم العنصر المحرم (الاستثمار المحرم) :
اختلف القائلون بالجواز في تحديد نسبة حجم العنصر الحرام على أقوال:
القول الأول: أن لا يتجاوز العنصر الحرام 15% من إجمالي موجودات الشركة، وبه أخذت هيئة الراجحي في قرارها رقم 485.
القول الثاني: أن لا يتجاوز المبلغ المودع بالربا 30% من القيمة السوقية لمجموع أسهم الشركة، وبه أخذت هيئة المعايير المحاسبية في البحرين.
القول الثالث: عدم اعتبار هذا الضابط، وبه وجهت هيئة الراجحي من خلال خطابها المبلغ من رئيسها الآنف الذكر، وكذلك لم يعتبر الداو جونز هذا الضابط.
ونسبة العنصر المحرم لموجودات الشركة يساوي 81.19%. وبالتالي لا يتوافق مع أي من الضوابط المذكورة.

الضابط الرابع: نسبة الإيرادات المحرمة:
اختلف القائلون بالجواز في تحديد هذه النسبة على أقوال:
القول الأول: أن لا يتجاوز مقدار الإيراد الناتج من عنصر محرم 5% من إجمالي إيرادات الشركة، وبهذا أخذت الهيئة الشرعية لشركة الراجحي في قرارها 485. وكذلك هيئة المعايير المحاسبية في البحرين.
القول الثاني: أن لا تتجاوز الإيرادات غير التشغيلية 9% من الإيرادات التشغيلية ، وبهذا أخذ " الداو جونز الإسلامي".
ونسبة الإيراد المحرم لإجمالي الإيرادات يساوي 100%. وعليه فلا تتوافق مع أي هيئة شرعية في هذا الضابط.

الخلاصة:
إن الهيئات الشرعية إذا تخلف عندها ضابط واحد من الضوابط حكموا على الشركة بالتحريم وصنفوها من الشركات المحرمة، فكيف إذا تخلف ضابطان؟

 سادساً: وانفرط عِقد الضوابط
إن الضوابط التي وضعتها الهيئات الشرعية مرت بمراحل عدة، ففي أول أمرها كانت النسب قليلة، ومن ثم زادت، وكانت هذه النسب تنسب إلى الموجودات ومن ثم استقر بهم الأمر إلى نسبتها إلى القيمة السوقية.
ومن ثم ظهرت الفتاوى بجواز هذه الشركة.
 ولا أدري هل هناك ضوابط جديدة لم يطلعونا عليها؟
أم أن السهم يأخذ حكم العروض فلا ينظر إلى موجوداته؟ وفي هذا مزلق خطير إذ يلزم من هذا القول جواز أسهم البنوك الربوية.
أم أن الشركة حديثة التأسيس ولا يمكن أن تطبق عليها الضوابط؟.
أم أنهم يؤخرون هذه الضوابط حتى تتداولَ أسهمها في السوق ومن ثم يحكم عليها؟ (14)
أم أنهم في هذه الحال أخذوا بالقول القائل: إنه يشترط في الشركة أن يكون نشاطها مباحا ولا ننظر إلى القروض و الاستثمارات المحرمة (15).

حقيقة لا أدري ما هي حجة المجيزين ؟
والقول بالجواز مع الضوابط قول غير مطرد، وفيه اضطراب واضح، فهذه الشركة - بنساب -  بينت عوار هذا القول، وبيان ذلك من وجهين:
الأول: أن أعضاء الهيئات الشرعية حرموا شركات نشاطها مباح لا تتوافق مع ضوابطهم، وهي أقل بكثير من شركة ينساب.
بل إني أقول: إن بنك الجزيرة الذي لم يبق عليها إلا 5% (16)وتكون جميع معاملاته إسلامية أفضل من هذه الشركة ومع ذلك هذا البنك يحرم شراء أسهمه عند جميع الهيئات.
الثاني: أنه لو افترضنا أن هناك شركتين أودعتا في بنك واحد في وقت واحد ألف مليون ريال، وأخذتا فائدة ربوية خمسين مليون ريال. ولكن أحد الشركات دخلها يفوق دخل الثانية بكثير، ونسبة الفائدة الربوية لإجمالي إيرادها 4% أما الأخرى نسبة الفائدة الربوية لإيرادها 7%. فالشركة الأولى جائزة أما الثانية فهي محرمة.
 فهل يتصور هذا ؟.

وأخيراً:
أنا على يقين أن أعضاء الهيئات الشرعية لا تريد أن تقف حائلا بين الناس وبين الاكتساب الهائل عن طريق الأسهم، ولهذا حاولت أن تسهل عليهم فجعلت هذه الضوابط .

وتعرف قوة القول من اطراده، وانضباطه، ولا تهزه النوازل ولا الضغوط.
 وعليه أدعوهم إما أن يقولوا بالتحريم والذي عليه جماهير أهل العلم. أو يقولوا بالجواز مطلقاً بلا قيد أو شرط ما دام أن النشاط مباح، فإذا أخذوا بهذا القول ارتاحوا وأراحوا وخاصة مع أن كثيرا من المتعاملين بالأسهم من المضاربين لا المستثمرين.
ولكن يقيدوا الجواز بالتخلص من الربح المحرم اليقيني وهو نصف الربح حتى لا ينشغلوا بدراسة القوائم، وبهذا يطرد القول.
وإني استغرب من إصرار مجالس هذه الشركات على الاقتراض الربوي والإيداع الربوي!

 فهل هم لا يعلمون؟ فيُعلمون.

أم أنهم وجدوا إقبال الناس على المباح فأرادوا بفعلتهم تلك صرف الناس عنها، كي يخلوا لهم الجو، ويستمتعوا بهذه الأسهم والربح الخيالي فيها؟
لكن يزول الاستغراب إذا علمت أن هذه الشركة لم تخرج عن سياسة سابك المؤسس الرئيس لينساب، ولكي يزول استغرابك مثلي أدعوك في ختام هذه الدراسة  لقراءة خلاصة قوائم شركة سابك  المالية لعام 2004م.

* نسبة الموجودات الربوية لإجمالي الموجودات والقيمة الدفترية

الموجودات الربوية المبلغ الإجمالي نسبتها لإجمالي الموجودات نسبتها للقيمة الدفترية
القروض الربوية 31915336000 25.54% 43.41 ريال
تسهيلات بنكية 483529000 1.5% 2.55 ريال
الودائع الربوية 19185797000 15.35% 26.09 ريال
السندات الربوية 100000000(مليار ريال) 0.08% 0.136 ريال
المجموع 51684662000 41.63% 73 ريال

ثانياً: الإيرادات المحرمة:

صافي الإيرادات   إيرادات السندات إيرادات الودائع إجمالي الإيرادات المحرمة نسبتها إلى إجمالي الإيرادات
14213688000 لم تذكر 486532000 486532000 3.42 %

 والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 

كتبه
خالد بن إبراهيم الدعيجي
11/11/1426هـ.
جوال/ 0503653838
فاكس/ 063653838
aldoijy@awalnet.net.sa

احصل على نسخة من البحث على ملف وورد  
اضغط هنا لتحميل الكتاب على ملف وورد

---------------------

(1) مجلة المجمع 7/1/712
(2) قرارات المجمع الفقهي ص 297. وتاريخ القرار 20/8/1415هـ.
(3) فتاوى اللجنة 13/407 .
(4) الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية، فتوى رقم (532).
(5) فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي، فتوى رقم (49).
(6)  فتاوى هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي السوداني، فتوى رقم (16).
(7) منهم: د. صالح المرزوقي في بحثه ((حكم الاشتراك في شركات تودع أو تقرض بفوائد)) د. السالوس في بحثه ((أحكام أعمال البورصة في الفقه الإسلامي)) المقدم لمجمع الفقه الإسلامي بجده في دورته السادسة، مجلة المجمع 6/2/1343، والشيخ عبد الله بن بيه في بحثه ((المشاركة في شركات أصل نشاطها حلال إلا أنها تتعامل بالحرام)) المقدم لمجمع الفقه الإسلامي في دورته السابعة، مجلة المجمع 7/1/415.
(8) قرارات الهيئة الشرعية للشركة 1/241
(9) الفتاوى الشرعية للبنك الإسلامي الأردني فتوى رقم (1).
(10) الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية، مجموعة دلة البركة فتوى رقم (37).
(11) الفتاوى الاقتصادية ص 19.
(12)  منهم فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين (مجلة النور ع 183 لعام 1421هـ) وفضيلة الشيخ عبد الله بن منيع في بحثه المنشور بمجلة البحوث الفقهية المعاصرة ع 7 لعام 1411هـ بعنوان ((حكم تداول أسهم الشركات المساهمة))، وكل من د. نزيه حماد، ومصطفى الزرقاء، ومحمد تقي العثماني، انظر (مجلة النور ع 183 لعام 1421هـ) ود. علي محي الدين القره داغي في بحثه المقدم لمجمع الفقه الإسلامي في دورته التاسعة بعنوان ((الاستثمار في الأسهم))
(13) بخطاب رقم 14/425/هـ ش وتاريخ 20/3/1425هـ.
(14) كما فعلت إحدى الهيئات الشرعية في الخليج عندما زادت قيمة الاستثمار المحرم في إحدى الشركات عن 60 % من موجودات الشركة، ومع ذلك أفتوا بجوازها ولما تمت مناقشتهم قالوا نحن نعتبر هذه الضوابط عند التداول لأنه سترتفع القيمة السوقية ومن ثم تقل النسبة فيجوز الاكتتاب فيها !!!!.
 (15) وبه قال الشيخ عبد الله بن بسام رحمه الله تعالى. حدثني بذلك فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الأطرم حفظه الله.
وتوجد بعض الفتاوى لمشائخنا بجواز جميع الشركات عدا البنوك والتأمين، إذا كان قصد المتاجر المضاربة فقط، و هذا القول لشيخنا  الدكتور سلمان العودة  - حفظه الله -،  وهذا القول مطرد إذا لم يفرق بين الاستثمار والمضاربة. والله أعلم.
(16) بهذا حدثني أحد الموظفين في الأمانة الشرعية للبنك. ولقد تتبعت منتجات البنك في التمويل فوجدتها جيدة مقارنة مع البنوك التقليدية ذات النوافذ الإسلامية، خاصة في منتج التورق في السلع المحلية حيث إن بنك الجزيرة رفض هذا المنتج لما فيه من تحايل واضح للعيان.
 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك

الأسهم المالية

  • قائمة الشركات
  • دراسات في الأسهم
  • فتاوى الأسهم
  • معاملات معاصرة
  • فتاوى شرعية
  • صفحة المعاملات