صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::







النبي - صلى الله عليه وسلم - في العيد

ماجد بن محمد العسكر
‏@majed149

 
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ


الحمد لله ،والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد :

•• روي عنه أنه كان - صلى الله عليه وسلم - يغتسل للعيدين . قال ابن القيم : " فيه حديثان ضعيفان ... ولكن ثبت عن ابن عمر مع شدة اتباعه للسنة أنه كان يغتسل يوم العيد قبل خروجه " .

•• كان عليه الصلاة والسلام يلبس أجمل ثيابه في العيد .
روى البخاري ومسلم عن عَبْد اللَّهِ بْن عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : أَخَذَ عُمَرُ جُبَّةً مِنْ إِسْتَبْرَقٍ تُبَاعُ فِي السُّوقِ فَأَخَذَهَا فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْتَعْ هَذِهِ تَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيدِ وَالْوُفُودِ . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ " ، فلم ينكر عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - التجمل للعيد ، وإنما أخبره بأن لبس هذه الجبة محرم ؛ لأنها من حرير .

•• وكان - صلى الله عليه وسلم - لا يخرج يوم الفطر حتى يَطعَم، ولا يطعم يوم النحر حتى يذبح .
رواه أحمد من حديث بريدة – رضي الله عنه – .

•• من السنة ذهاب المسلم إلى صلاة العيد ماشياً .
روى الترمذي عن عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : مِنْ السُّنَّةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى الْعِيدِ مَاشِيًا .

•• كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا خرج إلى العيد يرجع في غير الطريق الذي خرج فيه .
روى البخاري عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ .

•• لا بأس بصلاة العيد في المسجد، ولكن الأفضل أداؤها النبي - صلى الله عليه وسلم - في مصلَّى خارج البنيان ، ما لم يكن هناك عُذْرٍ كمطرٍ ونحوه .
في البخاري عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: كان رسول الله -- صلى الله عليه وسلم -- يخرج يوم الفطر، والأضحى إلى المصلى .

•• صلاة العيدين بلا أذان ، وبلا إقامة .
روى مسلم عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الصَّلاةَ يَوْمَ الْعِيدِ ، فَبَدَأَ بِالصَّلاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ، بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلا إِقَامَةٍ .

•• كان - صلى الله عليه وسلم - يبدأ بالصلاة قبل الخطبة .
روى البخاري عن أبي سعيد قال : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة .

•• كان - صلى الله عليه وسلم - يُكبر سبعَ تكبيرات في الركعة الأولى سوى تكبيرة الإحرام ، وخمسَ تكبيرات في الركعة الثانية سوى تكبيرة القيام .
روى أبو داود عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما : قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " التَّكْبِيرُ فِي الْفِطْرِ : سَبْعٌ فِي الْأُولَى ، وَخَمْسٌ فِي الْآخِرَةِ ، وَالْقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كِلتَيهِمَا .

•• كان - صلى الله عليه وسلم - يسكت بين كل تكبيرتين سكتة يسيرة ، ولم يُحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات ، ولكن ذُكر عن ابن مسعود أنه قال : يحمد الله ، ويثني عليه ، ويصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - .

•• وكان إذا أتم التكبير أخذ في القراءة فقرأ فاتحة الكتاب ثم قرأ بِـ ( ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ) وَ (اقْتَرَبَتْ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ) . رواه مسلم .
وعند مسلم – أيضاً - عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ-- صلى الله عليه وسلم -- يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ وَفِي الْجُمُعَةِ: بِـ ( سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ) وَ ( هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ).

•• رخص النبي - صلى الله عليه وسلم - لمن شهد العيد أن يجلس للخطبة ، أو أن يذهب .
روى أبو داود عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ : شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْعِيدَ ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلاةَ قَالَ :" إِنَّا نَخْطُبُ ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْلِسَ لِلْخُطْبَةِ فَلْيَجْلِسْ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَذْهَبَ فَلْيَذْهَبْ " .

•• خطب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الناسَ ، ثم ذهب للنساء فوعظهن وذّكَّرهن .
وهو دليل مَن قال بأن للعيد خطبتين . قال ابن عثيمين : والأمر في هذا واسع .

•• كان - صلى الله عليه وسلم - إذا عاد من صلاته وخطبته - وكان ذلك في عيد الأضحى - ذَبح أضحيته تقرباً إلى الله تعالى . وكان لا يذبح إلا بعد صلاة العيد .
عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا يَذْبَحُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسلمين " . متفق عليه .

•• في المتفق عليه عن أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ ، وَسَمَّى ، وَكبر . قَالَ: رَأَيْته واضعا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا وَيَقُولُ: " بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أكبر " .

•• السنة ترك التنفل قبل صلاة العيد وبعدها في المصلى . فإذا صلى بعدها في البيت، سواء كان إماماً أو مأموماً جاز.
بهذا يحصل الجمع بين حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج يوم العيد فصلى ركعتين، لم يصل قبلهما ولا بعدهما . وحديث أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يصلي قبل العيد شيئاً، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين . والله أعلم .

•• من فاتته صلاة العيد مع الجماعة صلاَّها في البيت ركعتين .
جاء في صحيح البخاري: ( باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " هذا عيدنا أهل الإسلام " . وأمر أنسُ بن مالك مولاهم ابنَ أبي عتبة بالزاوية فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل المصر وتكبيرهم . وقال عكرمة : أهل السواد يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام . وقال عطاء : إذا فاته العيد صلى ركعتين ) .

وفقنا الله جميعاً للعمل الخالص الصواب
 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك
وقفات مع العيد
  • فلاشات العيد
  • عيد الفطر
  • عيد الأضحى
  • أفكار دعوية
  • أحكام العيد
  • مـقــالات
  • قصائد
  • أعياد الكفار
  • الصفحة الرئيسية