صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::







اختيارات سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز في الحج
الاختيارات العلمية في مسائل الحج والعمرة من كتاب مجموع الفتاوى الجزء الخامس بقسميه الأول و الثاني
إعداد : أ.د.عبد الله الطيار و الشيخ أحمد ابن باز

اضغط هنا لتحميل الكتاب على ملف وورد  

عبدالرحمن بن محمد الهرفي

 
القسم الأول

1. الحج والعمرة واجبان على كل مسلم حر مكلف مع الاستطاعة مرة في العمر 1/51
2. يجب الحج على من كان عليه دين ويستطيع الحج وقضاء الدين 1/51
3. يصح حج المرأة بلا محرم مع الإثم لِأُنْهَ لا يجوز لها السفر بدون محرم ولو للحج والعمرة 1/53
4. الأفضل لمن حج الفريضة تقديم نفقة الحج النافلة للمجاهدين لأنه ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ قدم الجهاد على الحج النفل كما في الحديث الصحيح 1/55 .
5. من اجتمع عليه حج الفريضة وقضاء صيام واجب كالكفارة وقضاء رمضان أو نحوهما قدم الحج 1/ 65 .
6. لا يصح حج من كان تاركا للصلاة وكذا من كان يصلى ويدع الصلاة لقول لقوله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ " الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ " (1) رواه الخمسة وهم أَحْمَد وأهل السنن الأربعة بإسناد صحيح وقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ " إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلاة " (2) رواه مسلم في صحيحه 1/58
7. النية تَكْفِي عن المستنيب ولا يحتاج إلى ذكر أ سمه اسمه و إن سماه لفظا عند الإحرام فهو أفضل 1/ 64
8. من مات ولم يحج وهو يستطيع الحج وجب الحج عنه من اَلتَّرِكَة ،أوصى بذلك أولم يوص 1/66
9. العمى ليسر عذرا في الإنابة للحج فرضا كان أو نفلا وعلى الأعمى أن يحج بنفسه إذا كان مستطيعا لعموم الأدلة 67/1
10. ليس على المرأة أذان ولا إقامة ، ولا يشرع لها ذلك 1/68 .
11. لا يجوز لمن أهل بالحج أو العمرة عن نفسه أو عن غيره تغيير النية عمن أهل عنه إلى شخص آخر 1/69 .
12. من جاوز الميقات بلا إحرام وجب عليه الرجوع فإن لم يرجع فعليه دم وهو سبع بقرة أو سبع بدنه أو رأس من الغنم يجزئ في الأضحية إذا كان حين مر على الميقات ناويا الحج أو العمرة لحديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ الثابت في الصحيحين 1/74 .
13. الواجب على جميع الحجاج والعمار أن يحرموا من الميقات الذي يمرون عليه أو يحاذونه جَوًّا أو بَرًّا أو بَحْرًا لحديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ المذكور آنِفًا 1/75 .
14. جدة ليست مِيقَاتًا للوافدين وإنما هي ميقات لأهلها ولمن وفدوا إليها غير مريدين للحج أو العمرة ثم أنشؤوا الحج أو العمرة منها لكن من وفد إلى الحج أو العمرة من طريق جده ولم يُحَاذِي يحاذ مِيقَاتًا قبلها أحرم منها 1/75 .
15. قد أجمع العلماء على صحة الإحرام بأي واحد من الأنساك الثلاثة فمن أحرم بأي واحد منهما منها صح إحرامه ، والقول بأن الإفراد والقران قد نسخا قول باطل لكن التمتع أفضل في أصح أقوال العلماء في حق من لم يسق الهدى أما من ساق الهدى فالقران له أفضل تَأَسِّيًا بالنبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ 1/87 .
16. من اعتمر في أ شهر الحج ورجع لأهله ثم احرم بالحج مفرِدا فليس عليه دم التمتع لأنه في حكم من أفرد الحج وهو قول عمر وابنه عبد الله ـ رضى الله عنهما ـ و غيرهما من أهل العلم أما إن سافر إلى غير بلده كالمدينة أو جدة أو الطائف أو غيرها ثم رجع محرما بالحج فأن فإن ذلك لا يخرجه عن كونه مُتَمَتِّعًا في أصح قولي العلماء وعليه هدى التمتع 1/88 .
17. من أحرم بالحج في أَشْهَر الحج شرع له أن يفسخه إلى عمرة وهكذا اَلْقِرَان بين الحج والعمرة يشرع له أن يفسخ إحرامه إلى العمرة إذا لم يكن معهما هدى لصحة السنة عن رسول الله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ بذلك ويكونان بذلك في حكم المتمتع 1/88 .
18. من نوى التمتع أو القران ثم غير النية إلى الإفراد وهو في الميقات قبل أن يحرم بواحد منهما فلا بأس ، لأن النسك إنما يلزم بالإحرام أما النية السابقة قبل الإحرام فإنها غير ملزمة ولا حرج عليه 1/89 .
19. لا يصح لمن لبى بالقران أو التمتع أن يقلبهما إلى الإفراد لما تقدم في المسألة التي قبلها 1/89 .
20. لا بأس بتغيير ملابس الإحرام إلى ملابس أخرى جديدة أو مغسولة كما أنه لا بأس أن يغسل ملابس الإحرام التي عليه إذا أصابها وسخ أو نجاسة ويجب غسلها من النجاسة 1/96.
21. لا يجوز وضع الطيب على ملابس الإحرام، وإنما السنة تطييب البدن عند اَلْإِحْرَام فإن طيبها لم يلبسها حتى يغسلها 1/96 .
22. من كان مقيما في منى يوم الثامن من ذي الحجة أحرم من مكانه و لا حاجة لدخوله إلى مكة لعموم حديث ابن عباس الوارد في ذلك وهو قوله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ لما ذكر المواقيت ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة 1/96 .
23. ليس على المحرم شَيْء إن قلم أظافره أو نتف إبطه أو قص شاربه أو حلق عانته أو تطيب نَاسِيًا أو جَاهِلًا لقوله تعالى " رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا " [ البقرة :286]وقول النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ قال الله : " قد فعلت "(3) ولحديث صاحب الجبة 1/97 .
24. من جامع زوجته قبل التحلل الأول بطل حجه وحجها ووجب على كل واحد منهما بدنه مع إتمام مناسك الحج ، فمن عجز منهما عنها صام عشرة أيام وعليهما الحج من قابل مع الاستطاعة و الاستغفار والتوبة 1/98 .
25. من جامع بعد التحلل الأول وقبل الثاني فعليه وعلى زوجه- إن كانت مطاوعة - شاة أو سبع بدنه أو سبع بقرة ومن عجز منهما صام عشرة أيام .
26. الأفضل للمحرم أن يحرم في نعلين، فإن لم يجد جاز له لبس الخفين ولا يقطعهما لأن الأرجح أن الأمر بقطع الخفين منسوخ 1/99 .
27. المرأة المحرمة لا حرج عليها أن تلبس الجوارب والخفين لأنها عورة ولكن لا تتنقب ولا تلبس القفازين لأن الرسول ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ نهى المرأة المحرمة عن ذلك ولكن تغطى وجهها بغير النقاب ويديها بغير القفازين 1/150 .
28. على من أهل بالعمرة ثم رفضها التوبة إلى الله سبحانه وإتمام مناسك العمرة فَوْرًا
لقوله سبحانه : " وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ " [البقرة :196]الآية . فإن كان قد جامع فعليه ذبيحة تذبح بمكة ، وتوزع على فقرائها ، مع إتمام مناسك العمرة لعموم الآية المذكورة ، وعليه عمرة أخرى من الميقات الذي أحرم منه بالعمرة الفاسدة ، وهكذا زوجته إن كانت غير مكرهة مع التوبة إلى الله سبحانه من ذلك 1/111 .
29. السنة للمحرم تغطية كتفيه بالرداء ، إلا في طواف القدوم فإنه يضطبع بردائه فإذا انتهى أعاد رداءه على كتفيه . والاضطباع هو : أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن وأطرافه على عاتقه الأيسر إلي أن ينتهي من الطواف ، ثم يجعل الرداء على عاتقيه قبل ركعتي الطواف والذي يكشف منكبه دائما فقد خالف السنة 1/103 .
30. من وقع على إحرامه دم كثير وجب عليه غسله، ولا يصلى فيه ، و فيه نجاسة . ولا يضر اليسير من الدم عرفاً 1/105 .
31. كان النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ يهل بنسكه إذا انبعثت به راحلته ومثل الراحلة السيارة ، فيستحب الإهلال في الحج أو العمرة إذا ركب السيارة من الميقات وهكذا إذا ركبها عند التوجه من مكة إلى منى يوم الثامن 1/106 .
32. لا حرج في لبس الهميان والحزام والمنديل 1/108 .
33. يصح إهلال الحائض و النفساء بالحج وهكذا بالعمرة لكنهما لا تطوفان إلا بعد الطهر كالصلاة 1/108 .
34. يجوز للحائض قراءة القرآن لعدم الدليل الصريح المانع من ذلك ولكن بدون مس المصحف وحديث " لا تقرأ الحائض والجنب شيئا من القرآن "(4) ضعيف 1/109 .
35. يجوز للمرأة أخذ حبوب منع العادة في الحج ورمضان إذا لم يكن فيها مضرة بعد استشارة طبيب مختص 1/110 .
36. يشرع للطائف صلاة ركعتين بعد الطواف خلف المقام للآية الكريمة ، وللأحاديث الواردة ، فإن لم يتيسر صلاهما في ما شاء من بَقِيَّة المسجد 1/111 .
37. متى طهرت النفساء قبل الأربعين جاز لها الطواف و غيره و ليس لأقل النفاس حدا أما أكثره فأربعون يَوْمًا ، فإن لم تطهر بعد الأربعين اغتسلت وصامت وصلت وطافت وحلت لزوجها وتتوضأ لكل صلاة حتى ينقطع عنها الدم كالمستحاضة 1/113 .
38. الإحصار يكون بالعدو وغيره كالمرض وعدم النفقة ، ولا يعجل بالتحلل إذا كان يرجو زوال المانع قَرِيبًا 1/114 .
39. من أحصر فليس له التحلل حتى ينحر هديا ثم يحلق أو يقصر، فإن كان قد اشترط حل ولم يكن عليه شَيْء لا هدي و لا غيره وإن عجز عن الهدي صام عشرة أيام ثم حلق أو قصر ثم حل 1/114 .
40. يذبح المحصر هديه في المكان الذي أَحْصُر فيه سواءً كان داخل الحرم أو خارجه ويعطى للفقراء فإن لم يكن هناك فقراء وجب نقله إليهم 1/114 .
41. تشرع التلبية للمحرم من حين أحرم إلى أن يشرع في الرمي أما إن كان مُحَرَّمًا مُحْرِمًا بِالْعُمْرَةِ فإنه تشرع له التلبية إلى أن يشرع في الطواف فيدعها ويشتغل بأذكار الطواف 1/116 .
42. المعروف عند أهل العلم أنه يجوز أن يواصل بين طوافين أو أكثر ثم يصلى لكل طواف ركعتين 1/120 .
43. يشرع للطائف استلام الحجر الأسود والركن اليماني في كل شوط كما يستحب له تقبيل الحجر الأسود واستلامه بيده اليمنى إذا يسر تيسر ذلك بدون مشقة ، أما مع المشقة والزحام فيكره ، و يشرع أن يشير للحجر الأسود بيده أو بعصا ويكبر . أما الركن اليماني فلم يرد فيه فيما نعلم دليل يدل على الإشارة إليه وإن استلم الحجر الأسود بيده أو بعصا قبّله تأسياً بالنبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ إذا لم يتيسر تقبيل الحجر 1/121 .
44. الأرجح أن خروج الدم لا يؤثر في الطواف إذا كان يسيرا من غير الدبر والقبل كالصلاة 1/122 .
45. من جامع قبل طواف الإفاضة أو بعده قبل السعي إذا كان عليه سعى فعليه دم 1 /123 .
46. الأرجح أن من ترك شَيْئًا من السعي أو نسيه أكمله إن لم يطل الفصل1/124 .
من مات في أثناء أعمال الحج فإنه لا يكمل عنه لحديث الذي أوقصته راحلته فمات فلم يأمر النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ بإكمال الحج عنه وقال إنه يبعث يوم القيامة ملبياً 1/124 .
47. الواجب على من حاضت قبل طواف الإفاضة أن تنتظر هي ومحرمها حتى تطهر ثم تطوف الإفاضة فإن لم تقدر جاز لها السفر ثم تعود لأداء الطواف فإن كانت لا تستطيع العودة وهى من سكان المناطق البعيدة كإندونيسيا أو المغرب وأشباه ذلك جاز لها على الصحيح أن تتحفظ وتطوف بنية الحج، ويجزؤها ذلك عند جمع من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيميه والعلامة ابن القيم ـ رحمهما الله ـ وآخرون من أهل العلم 1/125 .
48. على القارن والمفرد سعى واحد فإن فعله مع طواف القدوم أجزأه ولا يلزمه أن يأتي بسعي آخر فإن لم يفعله مع طواف القدوم وجب أن يأتي به مع طواف الإفاضة 1/126 .
49. لا دليل لمن قال بعدم جواز تأخير طواف الإفاضة عن ذي الحجة ، والصواب جواز التأخير ، ولكن الأولى المبادرة به 1/128 .
50. يصح تأخر تأخير الرمي كله إلي اليوم الثالث عشر ويرميه مرتباً فيبدأ برمي جمرة العقبة ثم يرمى الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة عن اليوم الحادي عشر ثم يرجع لرمى الثلاث في اليوم الثاني عشر، ثم يرجع ويرميهن عن الثالث عشر إن لم يتعجل، لكن السنة إن يرمى الجمار كما رماها النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ فيرمى جمرة العقبة يوم العيد بسبع حصيات ثم يرمى الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر بادياً بالصغرى التي تلي مسجد الخيف ثم الوسطى ثم جمرة العقبة ، ثم يرمى الثلاث في اليوم الثاني عشر كذلك ، ثم يرمى الجمار الثلاث في اليوم الثالث عشر كما رماها في الحادي عشر والثاني عشر إذا لم يتعجل في اليوم الثاني عشر 1/134 .
51. من ترك شوطاً أو أكثر من السعي في العمرة فعليه أن يعود ويأتي بالسعي كاملاً ولو عاد إلى بلده وهو في حكم الإحرام الذي يمنعه من زوجته وكل المحظورات وعليه أن يقصر مرة أخرى بعد السعي والتقصير الأول لا يصح 1 /135 .
52. لا يصح حج من وقف خارج حدود عرفة ولو كان قريباً منها 1/139 .
53. من وقف يوم عرفة قبل الزوال فقط فأكثر أهل العلم على عدم إجزاء الوقوف 1/139 .
54. من وقف بعد الزوال أجزأه فإن انصرف قبل المغرب فعليه دم إن لم يعد إلى عرفة ليلاً أعنى ليلة النحر 1/139 .
55. من وقف بعرفة ليلاً أجزأه و لو مر بها مروراً 1/145 .
56. يمتد وقت الوقوف بعرفة من فجر اليوم التاسع إلي آخر ليلة النحر للأحاديث الواردة في ذلك والأفضل و الأحوط أن يكون الوقوف بعرفة بعد الزوال أو في الليل من اليوم التاسع خروجاً من خلاف الجمهور القائلين بعدم إجزاء الوقوف بعرفة قبل الزوال 1 /104 .
58. يجب على الحاج المبيت في مزدلفة إلي نصف الليل، وإذا كمَّل وبقى إلي الفجر حتى يسفر كان أفضل 1/147 .
59. يجوز للضعفة من النساء و الشيوخ والمرضى ونحوهم ومن يتبعهم الدفع من مزدلفة
في النصف الأخر من الليل لأن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ رخص لهم في ذلك 1 /147 .
60. من ترك المبيت في مزدلفة فعليه دم 1/149 .
61. من مر بمزدلفة ولم يبت بها ثم عاد قبل الفجر ومكث بها ولو يسراً فلا شئ شيء عليه 1/149 .
62. تجوز الإنابة في الرمي عن العاجز كالمريض وكبير السن والأطفال ويلحق بهم ذات الأطفال التي ليس لديها من يحفظهم 1/155 .
63. من أراد الرمي عن غيره فله حالتان و هما أن يرمى عن نفسه جميع الجمار ثم عن مستنيبة ، و الأخرى أن يرمى عن نفسه وعن مستنيبة عند كل جمرة وهذا هو الصواب دفعاً للحرج و المشقة ولعدم الدليل الذي يوجب خلاف ذلك 1/157 .
64. لا يجوز الرمي قبل الزوال في اليوم الحادي عشر ، والثاني عشر ، والثالث عشر ؛ لمن لم يتعجل لأن النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ إنما رمى بعد الزوال في الأيام الثلاثة المذكورة وقال : " لِتَأخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ "(5) ـ أخرجه مسلم وغيره ـ ولأن العبادات توقيفية لا يجوز فيها إلا ما أقره الشرع المطهر 1/157 .
65. لا يجوز رمى جمرة العقبة قبل منتصف الليل من ليلة النحر وكذا طواف اَلْإِفَاضَة 1/158 .
66. لا يصح الطواف بغير طهارة لأن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ لما أراد أن يطوف توضأ وقد قال " لِتَأخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ " و لما صح عن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ أنه قال : " الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام "(6) وروى مرفوعاً إلي النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ والموقوف أصح وهو في حكم المرفوع لأن مثله لا يقال من جهة الرأي 1/158
67. من ناب عن غيره بدأ بنفسه عند كل جمرة 1/159 .
68. لا تجوز الوكالة في الرمي إلا لعذر شرعي كما تقدم ذلك في المسألة الثالثة والستين 1/ 159 .
69. من وكلّ غيره في الرمي عنه من غير عذر شرعي فالرمي باق عليه حتى ولو كان حجه نافلة على الصحيح فإن لم يرم فعليه دم يذبح في مكة للفقراء إذا فات الوقت ولم يرم بنفسه 1/ 160
70. من طاف طواف الوداع قبل تمام الرمي لم يجزئه عن الوداع لكونه أداه قبل وقته وإن سافر فعليه دم 1/160 .
71. لا يجوز تقديم الرمي عن وقته 1/161 .
72. من شك هل وقع الحصى في المرجم أم لا فعليه التكميل حتى يتيقن 1/161 .
73. لا يجوز الرمي مما في الحوض أما الذي بجانبه فلا حرج 1/161 .
74. من رمى الجمرات السبع كلها دفعة واحدة فهي عن حصاة واحدة وعليه أن يأتي بالباقي 1/163 .
75. لم يثبت دليل على منع الرمي ليلاً والأصل جوازه ، والأفضل الرمي نهاراً في يوم العيد كله ، و بعد الزوال في الأيام الثلاثة إذا تيسر ذلك ، والرمي في الليل إنما يصح عن اليوم الذي غربت شمسه ، ولا يجزئ عن اليوم الذي بعده ، فمن فاته الرمي نهار العيد رمى ليلة إحدى عشر إلى آخر الليل ، ومن فاته الرمي بعد الزوال في اليوم الحادي عشر رمى بعد غروب الشمس في ليلة اليوم الثاني عشر ، ومن فاته الرمي في اليوم الثاني عشر بعد الزوال رمى بعد غروب الشمس في ليلة اليوم الثالث عشر ، ومن فاته الرمي نهاراً في اليوم الثالث عشر حتى غابت الشمس فاته الرمي ، و وجب عليه دم ، لأن وقت الرمي كله يخرج بغروب الشمس من اليوم الثالث عشر 1/165 .
76. حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ : " لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس " (7) ضعيف لانقطاعه بين الحسن العرني ، وابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ و على فرض صحته فهو محمول على الندب جمعاً بين الأحاديث كما نبه على ذلك الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ 1/166 .
77. الصحيح أن رمي جمرة العقبة في النصف الأخير من ليلة النحر مجزئ للضعفة وغيرهم ولكن يشرع للمسلم القوي أن يجتهد حتى يرمي في النهار اقتداء بالنبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ لأنه ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ رمى جمرة العقبة بعد طلوع الشمس 1 /167 .
78. من نسي الحلق أو التقصير و تحلل بعد الرمي فإنه ينزع ثيابه إذا ذكر ثم يحلق أو يقصّر ثم يلبسها فإن قصّر وعليه ثيابه جهلاً منه أو نسياناً فلا شئ شيء عليه لعموم قوله سبحانه (رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ) [ البقرة :286] ، وحديث صاحب الجبة 1/175 .
79. المبيت في منى يسقط عن أصحاب الأعذار كالسقاة والمريض الذي يشق عليه المبيت في منى ، لكن يشرع لهم أن يحرصوا في بقية الأوقات على المكث بمنى مع الحجاج تأسياً بالنبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ و أصحابه ـ رضى الله عنهم ـ إذا تيسر ذلك 1/180 .
80. إذا أجتهد الحاج في التماس مكان في منى ليبيت فيه فلم يجد فلا حرج عيه أن ينزل خارجها، ولا فدية عليه لعموم قول الله سبحانه : " فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ " [التغابن:16] وقول النبي ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ: " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم "(8) 1/181 .
81. من ترك المبيت في منى ليلة إحدى عشرة و ليلة الثاني عشر بلا عذر فعليه دم 1/182 .
82. من أدركه الغروب في اليوم الثاني عشر وقد ارتحل من منى فهو في حكم النافر ، ولاشي عليه أما من أدركه الغروب ولم يرتحل فإنه يلزمه المبيت في ليلة الثالث عشر ، والرمي في اليوم الثالث عشر بعد الزوال ، لقول الله سبحانه : " فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى "[ البقرة :203] ، ومن غابت عليه الشمس في اليوم الثاني عشر قبل أن يرتحل لا يسمى متعجلاً 1/183 .
83. لا يجوز صيام أيام التشريق لا تطوعاً ولا فرضا إلا لمن لم يجد الهدى لحديث ابن عمر وعائشة ـ رضي الله عنهما ـ قَالا :( لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلا لِمَنْ لَمْ يَجِدْ الْهَدْيَ ) (9) رواه البخاري 1/ 184 .
84. ليس على أهل مكة هدي تمتع ولا قران ، و إن اعتمروا في أشهر الحج وحجوا لقول الله سبحانه لما ذكر وجوب الدم على المتمتع والصيام عند العجز عنه " ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ " [ البقرة :196] 1/191 .
85. الأفضل لمن عجز عن دم التمتع والقران أن يصوم قبل يوم عرفة الثلاثة الأيام وإن صامها في أيام التشريق فلا بأس كما تقدم ذلك في المسألة الرابعة والثمانين 1/192 .
86. يجوز تأخر ذبح الهدي إلى اليوم الثالث عشر لأن أيام التشريق كلها أيام أكل وشرب وذبح والأفضل تقديمه يوم العيد 1/192 .
87. من ذبح هديه قبل يوم النحر فإنه لا يجزؤه ؛لأن النبي ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ و أصحابه لم يذبحوا إلا أيام النحر ، و لو كان الذبح جائزاً قبل يوم النحر لبين ذلك النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ ، و لو بينه لنقله أصحابه رضى الله عنهم 1/194 .
88. من كان قادراً على هدي التمتع والقران وصام فإنه لا يجزؤه صيامه وعليه أن يذبح ولو بعد فوات أيام النحر لأنه دين في ذمته 1/195 .
89. يوزع الهدي على الفقراء والمساكين المقيمين في الحرم من أهل مكة وغيرهم 1/195 .
90. لا يجوز إخراج قيمة الهدي وإنما الواجب ذبحه والقول بجواز إخراج القيمة تشريع جديد ومنكر قال تعالى ( أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ ) [الشورى :21] 1/196 .
91. من ترك هديه في مكان لا يستفاد منه لم يجزئه ذلك 1/196 .
92. من ذبح هديه خارج الحرم كعرفات وجدة لم يجزئه ، و لو وزعه في الحرم ، وعليه قضاؤه سواءً كان عالماً أو جاهلاً 1/197 .
93. الأضحية سنة مؤكدة في أصح قولي أهل العلم إلا إن كانت وصية فيجب تنفيذها و يشرع للإنسان أن يبر ميته بالأضحية و غيرها من الصدقة 1/199 .
94. من ترك طواف الوداع أو شوطاً منه فعليه دم ، يذبح في مكة و يوزع على فقرائها ، و لو رجع وأتى به فإن الدم لا يسقط عنه 1/203 .
95. لا يجب على المعتمر وداع لعدم الدليل ، وهو قول الجمهور، وحكاه ابن عبد البر إجماعاً 1/207 .
96. ليس على الحائض و النفساء وداع لقول ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ : ( أمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ إِلا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنْ الْحَائِضِ )(10) متفق على صحته والنفساء مثلها عند أهل العلم 1/207 . تخرج رواية مسلم
97. زيارة المسجد النبوي سنة في جميع الأوقات ، وليس لها تعلق بالحج وليست واجبة 1/211 .
98. حديث أن " من صلى فيه ـ يعنى المسجد النبوي ـ أربعين صلاة كانت له براءة من النار وبراءة من النفاق "(11) ضعيف عند أهل التحقيق فلا يعتمد عليه 1/212 .
99. يستحب للحاج و المعتمر وغيرهما أن يشرب من ماء زمزم إذا تيسر له ذلك ، ويجوز له الوضوء منه ، و يجوز أيضاً الاستنجاء به ، و الغسل من الجنابة إذا دعت الحاجة إلي ذلك ، وقد ثبت عنه ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ أنه نبع الماء من بين أصابعه ثم أخذ الناس حاجتهم من هذا الماء ليشربوا ، وليتوضؤوا ، و ليغسلوا ثِيَابهمْ ، وليستنجوا كل هذا وقع ، و ماء زمزم إن لم يكن مثل الماء الذي نبع من بين أصابع النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ لم يكن فوق ذلك فكلاهما ماء شريف 1/220 .
100. لا حرج في بيع ماء زمزم ولا نقله من مكة 1/221 .
101. الأدلة الشرعية دلت على أن الحسنات تضاعف الحسنة بعشر أمثالها و تضاعف بكميات كثيرة في الزمان الفاضل ، كرمضان ، و عشر ذي الحجة ، والمكان الفاضل كالحرمين ، و أما السيئات فالذي عليه المحققون من أهل العلم أنها تضاعف من حيث الكيفية لا من حيث العدد ، لقول الله سبحانه : " مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزَى إِلا مِثْلَهَا وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ " [الأنعام:160] 1/222 .
102. من هم بالإلحاد في الحرم اَلْمَكِّيّ فهو متوعد بالعذاب الأليم لأن الله تعالى قال "وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ " [ الحج :25]فإذا ألحد أي إلحاد وهو الميل عن الحق فإنه موعود هذا الوعيد لهذه الآية الكريمة لأن الوعيد على الهم بالإلحاد يدل على أن الوعيد في نفس الإلحاد أشد وأعظم 1 /223 .
103. من دخل الحرم بعد العصر أو بعد الفجر فليس له أن يصلى غير سنة الطواف وكل سنة ذات سبب كتحية المسجد 1/227 .
104. من حج من مال حرام صح الحج لأن أعمال الحج كلها بدنية ، و عليه التوبة من الكسب الحرام 1/233 .
105. لا نعلم أقل حد بين العمرة والعمرة ، أما من كان من أهل مكة فالأفضل له الاشتغال بالطواف والصلاة وسائر القربات ، و عدم الخروج خارج الحرم لأداء عمرة إن كان قد أدى عمرة الإسلام 1/233 .
106. الأفضل عدم الاقتراض لأداء الحج 1/237 .
107. من لم يجد الإزار لبس السراويل ، و من لم يجد النعلين لبس الخفين وحديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ في القطع منسوخ في أصح قولي العلماء لأن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ لما خطب الناس في عرفة ذكر في خطبته أن من لم يجد إزارا لبس السراويل ومن لم يجد نعلين لبس الخفين ، ولم يذكر القطع فدل على النسخ 1/257 .
108. الحج واجب على الفور مع الاستطاعة في أصح قولي العلماء 1/243 .
109. إذا وصلت الحائض أو النفساء للميقات وجب عليهما أن تحرما إذا كان الحج فريضة أو العمرة ، أما إن كانا مستحبين وقد أدتا حجة الإسلام و عمرة الإسلام ، فإنه يشرع لهما الإحرام من الميقات كغيرهما من الطاهرات في الحج والعمرة رغبة في الخير وتزوداً من الأعمال الصالحة لقول الله عز وجل : "وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الأَلْبَابِ" [البقرة :197]، ولحديث أسماء بنت عميس ـ رضي الله عنها ـ أنها ولدت في الميقات محمد بن أبي بكر فأمرها النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ أن تغتسل ، و تحرم فإذا طهرت الحائض أو النفساء طافتا وسعتا لحجهما أو عمرتهما ، ثم قصرتا إن كانتا محرمتين بالعمرة، أما إن كانتا محرمتين بالحج والعمرة فأنهما يشرع لهما جعل إحرامهما عمرة ، فتطوفان وتسعيان ، و تقصران وتحلان ، ثم تحرمان بالحج في اليوم الثامن كسائر الحجاج المحلين وإن بقيتا على إحرامهما ولم تحلا فلا بأس ، لكن ذلك خلاف السنة لأن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ أمر أصحابه في حجة الوداع أن يحلوا ويجعلوها عمرة إلا من كان معه الهدى 1/247 .
110. يشرع للمحرم التلفظ بما نوى من حج أو عمرة أو قران ، فيقول اللهم لبيك عمرة إن كان أراد العمرة أو يقول اللهم لبيك حجا إن أراد الحج أو اللهم لبيك عمرة وحجا إذا أراد القران والأفضل لمن قدم في أشهر الحج وليس معه هدي أن يحرم بالعمرة وحده ثم يلبي بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة ، تأسياً بالنبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ وأصحابه ـ رضي الله عنهم ـ 1/249 .
111. النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ هو الذي وقت المواقيت الخمسة ذو الحليفة و الجحفة وقرن المنازل ويلملم وذات عرق ، لكن وافق اجتهاد عمر ـ رضي الله عنه ـ توقيته لأهل العراق ذات عرق لسنة الرسول ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ و كان لم يعلم ذلك حين وقت لهم ذات عرق فوافق اجتهاده ـ رضي الله عنه ـ سنة الرسول ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ 1/251 .
112. من توجه إلي مكة غير مريد الحج أو العمرة لم يجب عليه الإحرام ، لأن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ إنما أوجب الإحرام على من نوى الحج أو العمرة أو كليهما ، و العبادات توقيفية ليس لأحد أن يوجب ما لم يوجبه الله ورسوله كما أنه ليس له أن يحرم ما لم يحرمه الله ورسوله لكن من لم يؤدِ الفريضة وجب عليه الإحرام بالحج في وقته أو بالعمرة في أي وقت أداءً لما أوجبه الله عليه من الحج والعمرة من أي ميقات يمر عليه 1/251 .
113. أما ما يفعله كثير من الناس من الإكثار من العمرة بعد الحج من التنعيم أو الجعرانة أو غيرهما و قد سبق أن اعتمر قبل الحج فلا دليل على شرعيته بل الأدلة تدل على أن الأفضل تركه لأن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ وأصحابه ـ رضى الله عنهم ـ لم يفعلوا ذلك في حجة الوداع 1/253 .
114. أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة 1/254 .
115. إذا حج الصبي أو العبد صح منهما ولا يجزؤهما عن حجة الإسلام لحديث ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ عن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ قال " أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى "(12) أخرجه ابن أبى شيبة و البيهقي بإسناد حسن 1/256 .
116. اَلصَّبِيّ و الجارية دون التمييز ينوي عنهما وليهما ويلبي عنهما ويجنبهما ما يجتنبه المحرم ويكونان طاهري الثياب حين الطواف بهما 1/256 .
117. إن كان الصبي والجارية مميزين أحرما بإذن وليهما و يفعلان ما يفعله الكبير فإن عجزا عن الطواف والسعي حملا ، و وليهما هو الذي يتولى الحج بهما ، سواءً كان أباهما أو أمهما أو غيرهما 1/256 .
118. يجوز لحامل الطفل أن ينوى الطواف والسعي عنه وعن الطفل لأن النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ لما سألت المرأة عن الطفل فقالت : يا رسول الله ألهذا حج ؟ قال : " نعم ولك أجر "(13) ولم يأمرها أن تخصه بطواف أو بسعي فدل ذلك على أن طوافها به وسعيها به مجزي عنها 1/256 .
119. يباح للمرأة سدل الخمار على وجهها بلا عصابة ، فهي غير مشروعة وإن مس الخمار وجهها فلا شيء عليها ، و يجب عليها ذلك عند وجود الرجل الأجنبي ، أما النقاب فلا يجوز لها حال كونها محرمة لأن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ نهى المحرمة عن ذلك وعن لبس القفازين لكن تغطي وجهها ويديها بغير ذلك 1/258 .
120. لا يتعين جمع الحصى من مزدلفة بل يجوز من منى 1/272 .
121. لا يستحب غسل الحصى بل يرمي به من غير غسل لأن ذلك لم ينقل عن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ و لا عن أصحابه رضي الله عنهم 1/272 .
122. الأحوط أن لا يرمى بحصى قد رمى به 1/272 .
123. لا يشترط بقاء الحصى في المرمى ، و لكن يشترط وقوعه فيه ، فلو وقعت الحصاة في المرمى ثم خرجت منه أجزأت في ظاهر كلام أهل العلم ، و ممن صرح بذلك النووي ـ رحمه الله ـ في المجموع ولا يشرع رمي الشاخص بل السنة الرمي في الحوض 1/273 .
124. يستحب للحاج أن يقول عند ذبح الهدي أو نحره (بسم الله ، و الله أكبر، اللهم هذا منك ولك) و يوجهه إلى القبلة ، و التوجه للقبلة سنة وليس بواجب 1/ 273 .
125. يستحب أن يأكل ، و يتصدق ، و يهدي من هدي التمتع والقران والضحية 1/273 .
126. الحلق في الحج و العمرة أفضل ، لأن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ دعا بالرحمة و المغفرة للمحلقين ثلاثا والمقصرين واحدة، ولا يكفي أخذ بعض الرأس بل لا بد من تقصيره كله كالحلق ، إلا إذا كان أداء العمرة قريبا من وقت الحج فإن الأفضل فيها التقصير حتى يكون الحلق في الحج ولهذا أمر النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ أصحابه بالتقصير لما فرغوا من طوافهم وسعيهم في حجة الوداع إلا من كان معه الهدي فإنه بقى على إحرامه ولم يأمرهم بالحلق لأن أداءهم للعمرة كان قبل الحج بأيام قليلة 1/274 .
127. المرأة تقصر من كل ضَفِيرَة قدر أنملة فأقل 1/274 .
128. يجب الترتيب في رمي الجمرات فيبدأ بالأولى ثم الثانية ثم الثالثة وهي جمرة العقبة 1/277 .


القسم الثاني

129. لا تصح الإنابة في الحج عمن كان صحيح البدن ، ولو كان فقيراً سواءً كان فرضاً أو نفلاً أما العاجز لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يلزمه أن ينيب من يؤدى عنه الحج المفروض والعمرة المفروضة ، إذا كان يستطيع ذلك بدلا عنه لعموم قول الله سبحانه : " وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ " [آل عمران :97] 2/78 .

130. المشروع للحاج الحلال أن يحرم بالحج يوم التروية من مكانه سواءً كان في داخل مكة أو خارجها أو في منى لأن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ أمر أصحابه الذين حلوا من العمرة أن يحرموا بالحج يوم التروية من منازلهم 2/89 .
131. من بدا له الحج وهو في مكة فإنه يحرم من مكانه ، أما العمرة فلا بد من خروجه للحل ، لحديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ في ذلك 2/93 .
132. من خلع الإحرام ولبس المخيط جاهلاً أو ناسياً فعليه المبادرة بخلع المخيط متى علم أو ذكر و لا شيء عليه لعموم قول الله تعالى (رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَ لا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا و لا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ) ، و قد ثبت عن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ أن الله قال : " قد فعلت " وثبت عنه ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ أن رجلاً أحرم في جبة و تضمخ بخلوق واستفتاه في ذلك فقال صلى ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ " اغْسِلْ عَنْكَ أَثَرَ الْخَلُوقِ أَوْ قَالَ أَثَرَ الصُّفْرَةِ وَاخْلَعْ الْجُبَّةَ عَنْكَ وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا صَنَعْتَ فِي حَجَّتِكَ "(14) ولم يأمره بالفدية من أجل جهله 2/95 .
133. الإطعام في الفدية وكذا الذبح كلاهما لفقراء الحرم 2/123 .
134. ليس على المرأة ملابس معينه تحرم فيها ، ولها أن تحرم بما شاءت ، مع مرعاة عدم التبرج ، و عدم لبس الملابس التي تدعو إلى الفتنة ، مع ترك النقاب والقفازين ، ولها ستر وجهها و يديها بغير ذلك 2/135 .
135. الاشتراط يكون وقت الإحرام إذا دعت الحاجة إليه لحديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ في قصة ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أنها قالت : ( يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية ) فقال لها ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ " حُجِّي وَاشْتَرِطِي وَقُولِي اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي " (15) 2/137 .
136. من أحتلم وهو محرم فلا شيء عليه سوى الغسل 2/141 .
137. لا تشترط الطهارة الصغرى ولا الكبرى لمن أراد الإحرام ولهذا صح الإحرام من الحائض و النفساء ، و إنما يستحب للجميع الغسل ، و يستحب أن يكون الإحرام بعد صلاة مفروضة أو نافلة في حق غير الحائض و النفساء ، لأن الصلاة لا تصح منهما 2/125 .
138. الحناء ليست طيبا فلا شي فيه في حق المحرم والمحرمة إذا استعملاها 2/125 .
139. لا حرج في استعمال الصابون المعطر لأنه ليس طيبا ، ولا يسمى مستعمله متطيباً ، و إنما فيه رائحة حسنه فلا يضره ـ إن شاء الله ـ و إن تركه تورعاً فهو حسن 2/159 .
140. لا يأخذ المحرم من بشرته ، ولا من أظفاره ، ولا من شعره شيئاً ، حتى يحل التحلل الأول 2/167 .
141. لم يأمر النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ بالدخول من باب السلام ، وإنما دخل منه فإن تيسر ودخل منه فهو أفضل ، و إلا فلا حرج 2/167 .
142. لا حرج على من قدم السعي على الطواف خطأً أو نسيانأً ، وقد ثبت عنه صلى ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ أن النَّاسُ يَأْتُونَهُ فَمَنْ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعَيْتُ قَبْلَ أَنْ أَطُوفَ أَوْ قَدَّمْتُ شَيْئًا أَوْ أَخَّرْتُ شَيْئًا فَكَانَ يَقُولُ " لا حَرَجَ لا حَرَجَ "(16) ، فدل ذلك على أنه إن قدم السعي أجزأه ولكن الأحوط أن لا يفعله عمداً ومتى وقع منه نسياناً أو جهلاً فلا حرج 2/168 .
143. اَلْوُضُوء شرط في صحة الطواف في أصح قولي العلماء وهو قول أكثر أهل العلم لأن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ لما أراد أن يطوف توضأ ثم طاف كما صح ذلك عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ عن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ ، و صح عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أنه قال : (الطَّوَافُ حَوْلَ الْبَيْتِ مِثْلُ الصَّلاةِ إِلا أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ ) فإذا انتقضت الطهارة فعليه أن يتطهر ويعيد الطواف من أول شوط كالصلاة سواءً كان الطواف فرضاً أو نفلاً 2 / 170 .
144. لا يجب الصعود على الصفا والمروة ، ويكفي الساعي استيعاب ما بينهما ، ولكن الصعود عليهما هو السنة والأفضل ؛ إذا تيسر ذلك 2/171 .
145. من سعى من غير طهارة أجزأه ذلك لأن الطهارة ليست شرطاً في السعي و إنما هي مستحبة 2/172 .
146. السعي في الطابق العلوي صحيح كالسعي في الأسفل لأن الهواء يتبع القرار 2/174 .
147. من قطع طوافه للصلاة بدأ من حيث انتهى ولا يلزمه العود إلى أول الشوط في أصح قولي العلماء(17) 2/176 .
148. المشروع لمن سعى أن يقول في أول شوط ( إِنَّ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ) [ البقرة :158] أما تكرار ذلك فلا أعلم ما يدل على استحبابه 2/ 1851 .
149. في التفضيل بين كثرة النافلة وكثرة الطواف خلاف ، و الأرجح أن يكثر من هذا وهذا ولو كان غريباً ، وذهب بعض أهل العلم إلى التفضيل فاستحبوا الإكثار من الطواف في حق الغريب ومن الصلاة في حق غيره ، و الأمر في ذلك واسع ولله الحمد 2/181 .
150. لا يجوز صوم يوم عرفة في حق الحاج لأن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ وقف في عرفة في حجة الوداع مفطراً وقال : " لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ " ولأنه ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة (18) أما غير الحاج فيشرع له صوم اليوم المذكور لقول النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ لما سئل عن صوم يوم عرفة قال : "صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ " (19) أخرجه مسلم في صحيحه 2/192 .
151. ذهب الأمام أحمد بن حنبل ـ رحمه الله ـ وجماعة إلى أن من وقف في عرفة قبل الزوال يجزؤه ذلك لعموم حديث عروة بن مضرس حيث قال النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ ، و قد وقف بعرفات قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فأطلق النهار ، قالوا : فهذا يشمل ما قبل الزوال وما بعده ولكن الجمهور على خلافه ، و أنه لا يجزئ الوقوف يوم عرفة إلا بعد الزوال لأنه ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ وقف بعد الزوال ، وهذا هو الأحوط 2/195 .
152. يجوز للنساء مطلقا الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل من ليلة مزدلفة وهي ليلة النحر ولو كن قويات ، و هكذا بقية الضعفاء من كبار السن والمرضى وأتباعهم لأن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ رخّص في ذلك 2/207 .
153. حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ : ( مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا أَوْ تَرَكَهُ فَلْيُهْرِقْ دَمًا )(20) له حكم الرفع لأنه لا يقال من جهة الرأي ، ولم نعرف مُخَالِفًا له من الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ فعلى كل من ترك واجباً عمداً ، أو سهواً ، أو جهلاً كرمي الجمار أو المبيت ليالي منى أو طواف الوداع و نحو ذلك دم يذبح في مكة المكرمة ، و يقسم على الفقراء ، و المجزي في ذلك هو المجزي في الأضحية ، و هو رأس من الغنم أو سبع بدنه أو سبع بقرة 2/222 .
154. من أنزل عامداً بعد التحلل الأول ، و قبل الثاني ، من غير جماع فلا شيء عليه ، فإن صام ثلاثة أيام ، أو ذبح شاة ، أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع فهو حسن ، خروجاً من خلاف من قال بوجوب الفدية ، و أحوط عملاً لقول النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ " مَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ عِرْضَهُ وَدِينَهُ " (21) 2/ 224 .
155. من سبق له أن قصر من بعض رأسه جاهلاً أو ناسياً وجوب التعميم فلا شيء عليه(22) 2/237
156. من ترك المبيت في منى جاهلاً حدودها مع القدرة على المبيت فعليه دم لأنه ترك واجباً من غير عذر شرعي ،وكان الواجب عليه أن يسأل حتى يؤدى الواجب2/249.
157. يرخص للسقاة ، و الرعاة ، و العاملين على مصلحة الحجاج أن يتركوا المبيت في منى ، و يؤخروا الرمي لليوم الثالث إلا يوم النحر فالمشروع للجميع الرمي فيه ، وعدم تأخيره 2/255 .
158. الذبح أو النحر في اليوم الأول خير و أفضل من الثاني ، و الثاني خير من الثالث ، والثالث خير من الرابع 2/262 .
159. تجوز الاستدانة لشراء الهدى ، و لا يجب ذلك إذا كان عاجزاً عن الثمن ،ويجزؤه الصوم 2/284 .
160. من طاف للوداع واحتاج شراء شيء ولو لتجارة جاز ما دامت المدة قصيرة فإن طالت المدة عرفاً أعاد الطواف 2/287 .

هذا ما تيسر جمعه والحمد لله على منته وإنعامه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم .

وكتبه : عبدالرحمن بن محمد الهرفي

-----------------
([1]) الترمذي (2621) وابن ماجه (1079) والنسائي (463) وإسناده صحيح صححه الألباني في صحيح الترغيب ، وصحح الشيخ سنده  أعلاه .
([2]) مسلم (82)
 ([3]) مسلم (125)
 ([4]) الترمذي (131) وإسناده ضعيف ضعفه الألباني
 ([5]) مسلم (1297)
 ([6]) البيهقي (5|85) وابن حبان (3836) والحاكم (2|293) وصححه  وانظر صحيح الترغيب (1141) للألباني
 ([7]) الترمذي (893) وقال حسن صحيح وأبوداود(1940) وابن ماجه (325) والنسائي (3064)
 ([8]) البخاري (7288)
 ([9]) البخاري(1998)
 ([10]) البخاري (7288)
 ([11]) قال الهيثمي في المجمع (4|8) : رواه أحمد والطبراني في الأوسط ورجاله ثقات . وضعفه الشبخ أعلاه .
 ([12]) الطبراني في الأوسط (3|140) انظر المجمع (3|206) واسناده صحيح
 ([13]) مسلم(1336)
 ([14]) البخاري (1789) ومسلم (1180)
 ([15]) البخاري (5089) ومسلم (1207)
 ([16]) البخاري(1721) ومسلم (1307)
 ([17]) قال الشيخ في مجموع الفتاوى : ( و بعد فراغه من صلاته يكمل ما بقي من طوافه و لكن لا يعتد بالشوط الأخير من الأشواط قبل الصلاة إذا كان هذا الشوط غير كامل و الشوط الكامل ما كان من الحجر الأسود و هذا فيه احتياط من الخلاف )  .
([18]) أبو داود (2440) إسناده ضعفه الألباني
 ([19]) مسلم (1162)
 ([20]) الموطأ (240) وفي إسناده أحمد بن على هو مجهول انظر التلخيص (3|846)
 ([21]) البخاري(52) ومسلم (1599)
 ([22]) من نسي فلم يقصر من شعره يقصر متى ذكر ذلك ، ولو رجع إلى بلاده فمتى ذكر يخلع ثيابه ويلبس الإزار ويقصر وإن قصر وعليه ثيابه جهلا منه فلا حرج . 2/ 241  ( لم أضفها في الأصل حتى لا أزيد عما كتب سماحة الشيخ قدس الله روحه وغفر له ورحمه )

 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك

مختارات الحج

  • صفة الحج
  • يوميات حاج
  • أفكار الدعوية
  • رسائل للحجيج
  • المرأة والحج
  • المختارات الفقهية
  • أخطاء الحجيج
  • كتب وشروحات
  • عشرة ذي الحجة
  • فتاوى الحج
  • مسائل فقهية
  • منوعات
  • صحتك في الحج
  • أحكام الأضحية
  • العروض الدعوية
  • وقفات مع العيد
  • مواقع الحج
  • الرئيسية