اطبع هذه الصفحة

http://www.saaid.net/twitter/375.htm?print_it=1

78 قاعدة فقهية من شرح الشيخ وليد السعيدان للرسالة اللطيفة في أصول الفقه للشيخ السعدي رحمه الله

جمع/ رِهام النَّاهض
@Reham__7


بسم الله الرحمن الرحيم


1 - لا تجد حكما مستنبطا من دليل إلا وبينهما (واسطة) وهي قاعدة أصولية.

2 - الأحكام الشرعية الجزئية تفتقر إلى أدلة شرعية.

3 - كل قاعدة خالفت نصا باطلة مهما كان قائلها ومهما كان مذهبه.

4 - لا ثواب إلا بالنية سواء على الفعل أو الترك.

5 - الشريعة جاءت لتقرير المصالح وتكميل وتعطيل المفاسد وتقليلها.

6 - قواعد المصالح والمفاسد:
- إذا تعارض مصلحتان، قدم أعلاهما
- إذا تعارض مفسدتان، فعل أدناهما
- درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.

7 - المباحات لها قاعدتان:
الأولى: (الوسائل لها أحكام المقاصد)
- إذا كان المباح وسيلة إلى واجب فهو واجب، (وسائل الواجب واجبه)
- إذا كان المباح وسيلة إلى مندوب فهو مندوب، (وسائل المندوب مندوبة)
- إذا كان المباح وسيلة إلى حرام فهو حرام، (وسائل الحرام محرمة)
- إذا كان المباح وسيلة إلى مكروه فهو مكروه، (وسائل المكروه مكروهة)
- إذا كان المباح وسيلة إلى مباح فهو مباح، (وسائل المباح مباحة).

الثانية: (المباحات تنقلب عادات بالنيات الصالحات).
- المباح إذا كان وسيلة للطاعة كان طاعة. يقول الإمام أحمد: (إن استطعت أن لا تفعل فعلا إلا و لك به نية صالحة فافعل)

8 - القراءة الشاذة حجة.

9 - القرآن اسم للنظم والمعنى معا.

10 - القرآن كلام الله حيثما تصرف (إن قرأناه بالألسنة أو كتبناه بالمصاحف أو حفظناه بالصدور)

11 - أقوال النبي صلى الله عليه وسلم إن كانت أمرا فإنها تفيد الوجوب إلا لصارف.

12 - أقوال النبي صلى الله عليه وسلم إن كانت نهيا فالأصل فيها التحريم إلا لصارف

13 - أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تفيد الاستحباب إلا بدليل.

14 - إقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة على الجواز.

15 - كل فعل توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فالمشروع تركه، مثال: الطواف حول القبور، كانت القبور موجودة في عهد النبي ولم يطف عليهآ.

16 - ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من باب موافقة عادات قومه فالمشروع فيها موافقة عادات القوم، مثال: كان يلبس العمامة لعادة قومه لبسها، فالسنة هنا والإقتداء بالنبي يكون في (تغطية الرأس بكل ما عرف عن بلد سواء شماغ أو طاقية أو عمامة)، وليس لبس العمامة عينها.

17 - ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من باب الجبلة والطبيعة، فلاحكم له في ذاته وإنما الحكم في نيته وكيفيته. (أي يكون الإقتداء بالنبي فيها عن طريق النية الصالحة والعمل على الكيفية التي عملها الرسول صلى الله عليه وسلم)

18 - خبر الآحاد حجة مطلقا.

19 - الأصل حمل المعنى الظاهر على أرجح معنييه إلا بدليل.

20 - الشيء المضاف إلى الله:
أ - إما أن يضيف الله له شيء قائم بذاته (بيت الله - ناقة الله)
ب - أو يضيف الله له شيء لا يقوم بذاته

21 - المنطوق حجة.

22 - مفهوم الموافقة الأولوي حجة.

23 - مفهوم الموافقة المساوي حجة.

24 - مفهوم المخالفة المساوي حجة.

25 - الأمر المتجرد عن القرنية يفيد الوجوب

26 - إذا دل الدليل على أن الأمر لا يفيد الوجوب فإنه يدل على الاستحباب.

27 - كل أمر صادر عن الله أو نبيه عليه الصلاة والسلام وليس فيه عبادة في ذاته فهو مباح.

28 - الأصل في النواهي أنها للتحريم إلا لصارف

29 - الأصل في الكلام الحقيقة.

30 - الحقائق الشرعية مقدمة على الحقائق اللغوية على لسان الشارع.

31 - إذا تعارضت الحقيقة اللغوية مع الحقيقة العرفية قدمنا ​​الحقيقة العرفية.

32 - كل حكم ثبت في الشرع ولم يحده، فإننا نحده باللغة فإن لم نجد له حدا نحده بالعرف.

33 - يجب العمل باللفظ العام على عمومه، ولا يخص إلا بدليل.

34 - الأمر المتجرد عن القرنية يفيد الوجوب.

35 - النهي المتجرد عن القرنية يفيد التحريم.

36 - العام يبنى على الخاص.

37 - ذكر العام لبعض أفراده تأكيد لا تخصيص.

38 - العام يبنى على الخاص عند التعارض

39 - يجب العمل على العام بعمومه ولا يخص إلا بدليل.

40 - الأصل بقاء المطلق على إطلاقه ولا يجوز تقييده إلا بدليل.

41 - إذا تعارض المطلق والمقيد فإن المطلق يبنى على المقيد إذا اتفقا في الحكم.

42 - ليس في الشريعة مجمل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم

43 - بيان النبي صلى الله عليه وسلم للمجملات يكون بالقول تارة وبالفعل تارة و بهما تارة أخرى.

44 - المتشابه يرد إلى المحكم، والمحتمل يرد إلى الصريح.

45 - الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن.

46 - كل مثال ضربه الله في القرآن هو دليل على حجة القياس.

47 - لا يجوز القياس على أصل ثابت بالقياس

48 - لا محرم مع الضرورة

49 - الضرورة تقدر بقدرها.

50 - الميسور لا يسقط بالمعسور

51 - إذا قال الصحابي قولا لا مجال للرأي فيه فحكمه الرفع.

52 - إذا قال الصحابي: (أمرنا بكذا) أو (نهينا عن كذا) فله حكم الرفع.

53 - إذا قال الصحابي (من السنة فعل كذا) فحكمه الرفع، كقول ابن مسعود: (من السنة إخفاء التشهد)

54 - إذا قال الصحابي قولا في مجمع ولم ينكره أحد يسمى (إجماع سكوتي)

55 - قول الصحابي حجة بشرطين:
أ - أن لا يخالف نصا شرعيا
ب - أن لا يخالفه صحابي آخر

56 - إذا تعارض رأي الراوي وروايته، فالمعتبر روايته.

57 - الأمر بالشيء نهي عن ضده.

58 - النهي عن الشيء أمر بضده.

59 - لا تكرار في ممسوح (كمسح الرأس والخفين والجبيرة ... الخ) إلا ممسوح واحد (الاستجمار بالأحجار)

60 - (كل - جميع) تفيد العموم بذاتها .. (كل من عليها فان)

61 - النكرة في سياق النهي تعم .. (وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا)

62 - النكرة في سياق النفي تعم .. (لا إله إلا الله)

63 - النكرة في سياق الشرط تعم .. (فإن لم تجدوا ماءا فتيمموا)

64 - أسماء الاستفهام تفيد العموم .. (من إله غير الله يأتيكم به)

65 - أسماء الشرط تفيد العموم (من بدل دينه فاقتلوه)

66 - المفرد المعرف بالألف واللام يفيد العموم (أو الطفل الذين)

67 - الجمع المعرف بالألف واللام يعم. (إن المسلمين والمسلمات)

68 - المفرد المضاف يعم .. (أذكروا نعمة الله)

69 - الجمع المضاف يعم .. (أذكروا ألآء الله)

70 - العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب.

71 - الأصل في الشرائع العموم

72 - كل حكم ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يثبت بحق أمته تباعا إلا بدليل الاختصاص.

73 - كل حكم ثبت في حق واحد من الأمة فإنه يثبت في حق الأمة تبعا إلا بدليل الاختصاص

74 - كل حكم ثبت في حق الرجال فإنه يثبت في حق النساء والعكس إلا بدليل اختصاص

75 - كل حكم ثبت في حق الإنس، فإنه يثبت في حق الجن تبعا إلا بدليل الاختصاص

76 - كل حكم ثبت في الزمن السابق فإنه يثبت في الزمن اللاحق إلا بدليل الاختصاص

77 - تنعقد العقود بكل ما دل عليها من قول أو فعل

78 - كل مجتهد مصيب باعتبار سلوك طريق الاجتهاد، وليس كل مجتهد مصيب باعتبار إصابة الحق عند الله.
 

تغريدات